وحيث أنه عن الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية راجع الحكم
|
الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها راجع الحكم
|
الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستنئافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أوالطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستنئافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع راجع الحكم
|
وحيث أنه عن الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة حجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها راجع الحكم
|
الأثر الناقل للاستئناف عملا بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعة وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستنئافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سطلة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة إذ يترتب على الاستئناف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة أول درجة وسلطة محكمة الاستئناف تتناول الوقائع فهي كمحكمة أول درجة محكمة قانون وواقع معا راجع الحكم
|