طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح. حالاته. الطريق الذي رسمه القانون لتقديمه.
|
اعتراف المتهم وإدانته بموجب هذا الاعتراف. أثر ذلك. استئنافه غير مقبول إلا بالنسبة لمقدار العقوبة، والمحكمة الاستئنافية تتناول في حكمها ما يخص مقدار العقوبة، ولا تعرض لمبررات الإدانة.
|
محكمة الموضوع تستقل بتقدير مقدار العقوبة في الحدود المقررة قانوناً، ولا تلتزم بأن تورد أسباباً لذلك في حكمها.
|
معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.
|
إدانة المتهم عن الجريمتين المسندتين إليه، والحكم بالعقوبة المقررة لإحداها. النعي عليه بشأن الجريمة الأخرى لا مصلحة فيه.
|
انتهاء الحكم صحيحاً إلى القضاء بالبراءة. النعي عليه بالنسبة للعقوبة التكميلية. لا محل له.
|
تعدد عقوبة الغرامة الواردة في المادة 158 من قانون العمل بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
|
اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة لإحداها لم تكن محل طعن. انتفاء مصلحته في النعي على غيرها من تلك الجرائم.
|
انتفاء المصلحة من تعييب الحكم في توافر ظرف الاقتران، ما دامت العقوبة المقضى بها مقدرة للجريمة بغير هذا الظرف.
|
توقيع عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها. مناطه.
|
المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير عوض. لا تخل بالحقوق العينية التي للغير حسن النية. بما لازمه. أن لا يحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية. مؤدى ذلك. الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي لها صلة بالجريمة دون التعرض لدفاع من يدعي ملكيتها وحسن نيته وعدم مشاركته في الجريمة التي ارتكبت بشأنها. قصور "مثال".
|
تقدير العقوبة المحددة والمقررة قانوناً وتقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع.
|
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب.
|
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع.
|
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع.
|
توقيع عقوبة واحدة عن الجرائم التي ارتكبتها الطاعنة, وهي عقوبة الجريمة الأولى النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بالنسبة لإحدى الجرائم الأخرى غير مجدي.
|
استيراد المواد المخدرة معاقب عليه, سواء كان المستورد قد استوردها لحساب نفسه أو لحساب غيره. القصد من ذلك. م 23 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل.
|
إذا كانت العقوبة المقضي بها في حدود العقوبة المقرر لجريمة القتل العمد بغير ظرف سبق الإصرار المقترن بجريمة سرقة, فإن النعي القائم على انتفاء سبق الإصرار يكون غير مجدي.
|