أ - تقدير جدية النزاع والخطر المبررين لفرض الحراسة القضائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها المحكمة التي تقضي بفرضها بغير معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة (مثال).
ب - الأعيان الموقوفة تعد محبوسة عن التصرفات فلا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا وصية ولا تنتقل ملكيتها بالميراث. مؤدى ذلك. أن الوقف لا يدخل ضمن أعيان تركة المورث المتوفى التي فرضت عليها الحراسة. مخالفة ذلك خطأ في القانون.
|
اختصاص المحاكم الشرعية بالمسائل المتعلقة بالوقف منوط بأمرين. وجود وقف له واقف معلوم وأن تكون المنازعة مما يجري في شأنها تطبيق أحد الأحكام الشرعية لنظام الوقف المتعلقة بصيغته أو شروطه أو الاستحقاق فيه أو الولاية عليه. المنازعات بين جهة الوقف والغير على ملكية أعيان الوقف أو حيازتها والتي يجري بشأنها تطبيق أحكام القوانين الوضعية من المسائل المدنية البحتة التي تنفرد المحاكم المدنية بنظرها.
|
مطالبة جهة الوقف بثبوت ملكيتها لعقار باعتباره وقفاً استناداً إلى حيازتها بصفتها ناظرة على الوقف المدة المكسبة للملكية. لا يقتضي تطبيق أحد الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف ونظامه. بما مؤداه. أن لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم توقف الدعوى لما رأته صحيحاً من عدم وجود نزاع فيها تختص به المحكمة الشرعية يقتضي تعليق حكمها لحين الفصل فيه من تلك المحكمة.
|
الوقف لا يقوم على الغصب ولا يوجد أصلاً ما لم يكن صادراً بإيجاب ممن يملك الموقوف حين وقفه. مؤدى ذلك. أن يضع شخص يده على عقار غير مملوك له بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون وقفه من ملكه الشرعي لا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة يد هذا الشخص عليه.
|
وضع ناظر الوقف يده على عقار آخر باعتباره داخلاً في الوقف المدة المكسبة للملكية. قرينة قاطعة على أنه أيضاً موقوف وقفاً صحيحاً. إما أن يضع شخص يده على عقار بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون أن يثبت وقفه من مالكه الشرعي فلا يعتبر وقفاً صحيحاً مهما طالت مدة يد هذا الشخص عليه.
|
قيد الوقف في السجل العقاري. لا يكون إلا إذا كان ثابتا بإشهاد موثق أمام المحكمة الشرعية المختصة أو بحكم نهائي بثبوته.
|
يشترط لصحة الوقف أن يكون صادراً ممن يملك الموقوف حين وقفه. ملكية الموقوف غير الثابتة بوثيقة رسمية. بحثها من اختصاص المحاكم المدنية وليس المحاكم الشرعية.
|
طلب إلزام إدارة التسجيل العقاري إصدار وثيقة عقارية لعقار باعتباره وقفاً على مأتم يتضمن ملكية الطاعن له. قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بقيد هذا الوقف في السجل العقاري وإصدار وثيقة عقارية تتضمن أن العقار موقوف على هذا المأتم بعد رفض طلب إثبات ملكية الطاعنة له. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم. علة ذلك.
|
لوقف باعتباره شخصاً اعتبارياًً الانتفاع بأحكام التشريع الوضعي في خصوص التقادم المكسب للملكية. بما مؤداه. أن وضع ناظر الوقف يده على عقار أخر باعتباره داخلا في الوقف المدة المكسبة للملكية قرينة قاطعة على أنه أيضاً موقوف وقفاً صحيح. أما أن يضع شخص يده على عقار مملوك للغير بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون وقفه من مالكه الشرعي فلا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة وضع يده هذا الشخص عليه. علة ذلك (مثال).
|
الوقف لا يقوم على الغصب ولا يوجد أصلاً ما لم يكن صادراً بإيجاب ممن يملك الموقوف حين وقفه. بما مؤداه. أن وضع اليد على عقار مملوك للغير بدعوى أنه موقوف لا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة وضع اليد عليه (مثال).
|
النعي بأسباب تتعلق بإدعاء تملك أرض رحمانية بالحيازة باعتبارها وقفاً وتنازع الدولة هذا الادعاء غير منتج. علة ذلك.
|