تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه من أمور الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز إلا حيث يحيد قاضي الموضوع عن تطبيقه.
|
استثناء القانون ما يقضي به العرف التجاري من قاعدة منع تجاوز الفوائد لرأس المال في الديون التجارية. مؤداه. جواز تجاوز الفوائد في الحساب الجاري رأس المال طبقاً للعرف المصرفي. تطبيق العرف في هذه الحالة إعمالاً لنص القانون وليس كمصدر احتياطي عند تخلف النص القانوني.
|
انتهاء الحكم إلى عدم وجود عرف يلزم صاحب العمل بأداء المنحة للعامل استناداً إلى أسباب موضوعية سائغة صحيح في القانون.
|
الفوائد التأخيرية. سريانها من تاريخ قيد الدعوى في سجلات المحكمة ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجاري أو الاتفاق.
|
اعتماد مبادئ أو أصول الشريعة الإسلامية. مؤداه. اعتماد ما جرى به العرف في المعاملات الذي لا يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال.
|
خلو الفقه الإسلامي من قطع بعدم مشروعية العربون كثمن لخيار العدول، وعدم وجود اتفاق بين فقهاء المسلمين على اعتبار شرط احتفاظ البائع بالعربون الذي دفعه ثم نكل شرطاً غير مشروع. لا يمنع من إثبات جريان عرف بين المتعاملين على جواز التصرف بالعربون باعتباره أمراً ليس فيه ما يخالف أصلاً من أصول التشريع التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الأحقية في العربون المدفوع لاستقرار العرف على ذلك. فضلاً عن مخالفته تفسير القانون إخلال بحق الدفاع.
|
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقيام عقد تأمين بين الخصوم على ما جرى عليه العرف بشأن أن تقدم المؤمن له بطلب التأمين إلى الشركة المؤمنة يعتبر إيجاباً للتعاقد معها وفقاً للشروط التي أعلنتها من قبل في النماذج التي تصدرها وبمجرد قبول الشركة طلبه ينعقد العقد بينهما وفقاً لتلك الشروط حتى ولو لم يوقع المؤمن له على الوثيقة النهائية بعد تحريرها هو من قبيل ما حصله القاضي من خبرته بالشئون العامة فلا يلزم تمسك الخصوم بقيام هذا العرف وإثباته.
|
تأسيس الدعوى على أن البنك أخطأ بصرفه الشيك دون التأكد من صحة التوقيع ودون الحصول على توقيع المستلم واسمه ورقمه الشخصي وعنوانه. الحكم برفض الدعوى استناداً إلى وجود خطأ في جانب العميل. لا يواجه أساسها الثاني ولا يصلح رداً على طلب الإحالة إلى التحقق لإثبات قيام عرف مصرفي يوجب على البنك التحقق من شخصية من تصرف له قيمة شيك بمبلغ كبير وإثبات بيانات بطاقته السكانية. الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
|
اعتماد الحكم للنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير في تصفية الحساب الجاري بين الطرفين بطريقة لا تتفق مع مقصودها وتخالف العرف التجاري المحلي. مخالفة للقانون.
|
وجود العرف أو العادة الملزمة من مسائل الواقع التي يجب على صاحب الشأن التمسك بها أمام محكمة الموضوع وتقديم الدليل على وجودها.
|
احتفاظ صاحب العمل بجوازات سفر عماله طيلة استمرار علاقة العمل حتى تنتهي بتسليمه الجواز رضاءً أو قضاءً. استنتاج لعادة قد تكون سائدة لا ترقى إلى مرتبة العرف الذي له قوة الإلزام. يقع على عاتق من يتمسك بهذه العادة واجب إثبات وجودها المادي كسنة مطردة في العمل وانصراف إرادة المتعاقدين إلى التقيد بأحكامها. مسايرة الحكم المطعون فيه لدفاع العامل بوجود تلك العادة دون التحقق من ذلك وتقيد الطرفين بها. مخالفة للقانون.
|
مساعدة سلطة الإدارة لدولة البحرين أو الدول الأجنبية في ضبط الأموال التي لها صلة بجرائم ارتكبت على أقاليم تلك الدول. أساسه. العرف الدولي الذي يلزمها بتقديم تلك المساعدة (مثال).
|