لمحكمة الأمور المستعجلة - في سبيل الفصل في المسألة المستعجلة المعروضة عليها الحق في تفسير العقود المقدمة لها تفسيراً مؤقتاً لتستظهر قصد المتعاقدين دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام تفسيرها سائغاً ولم تخرج به عما تحتمله عبارات العقد.
|
لقاضي الأمور المستعجلة بحث مستندات الدعوى ليتحسس من ظاهرها ما يحتمل أن يكون وجه الصواب في الطلب المعروض عليه دون رقابة من محكمة التمييز ما دامت الأسباب التي بني عليها الحكم سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها (مثال في وكالة).
|
أ - تقدير جدية النزاع والخطر المبررين لفرض الحراسة القضائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها المحكمة التي تقضي بفرضها بغير معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة (مثال).
ب - الأعيان الموقوفة تعد محبوسة عن التصرفات فلا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا وصية ولا تنتقل ملكيتها بالميراث. مؤدى ذلك. أن الوقف لا يدخل ضمن أعيان تركة المورث المتوفى التي فرضت عليها الحراسة. مخالفة ذلك خطأ في القانون.
|
عدم كفاية الأوراق المطروحة على القاضي لترجيح وجهة نظر أحد الطرفين. أثره. عدم اختصاص القضاء المستعجل.
|
الاتفاق على التحكيم لا يمنع القاضي المستعجل من الحكم بالإجراء الوقتي متى توافر شرطي الخطر والاستعجال.
|
استخلاص الحكم بأسباب غير سائغة نفي وجود النزاع والخطر العاجل المبررين لاختصاص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية. يعيبه ويوجب نقضه. (مثال).
|
أتعاب الحارس القضائي تدخل ضمن مصاريف الدعوى. تقدير هذه الأتعاب بحكم بات. أثره. التظلم من الأمر الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بتقدير هذه الأتعاب، لا محل له متى كان مبنى التظلم عدم الالتزام بها.
|
انتهاء الحكم إلى عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر لأن العقد لم يتضمن الشرط الصريح الفاسخ. لا عيب.
|
إبداء طلبين استناداً لأصل الحق أمام المحكمة المختصة بهما موضوعاً. اختصاصها بالفصل فيهما حتى ولو طلب الحكم في إحداهما بصفة مستعجلة طالما أن المعروض عليها لم يكن يقصد حماية الحق بصفة مؤقتة. (مثال).
|
توافر ركن الخطر العاجل يبرر اختصاص القضاء المستعجل (مثال).
|
سلطة قاضي الأمور المستعجلة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود واستخلاص قصد المتعاقدين. شرط ذلك. (مثال).
|
مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال. أن يقوم في شأنها نزاع جدي ويتهددها خطر عاجل. جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة. من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها المحكمة التي تقضي بفرضها. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
|
مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال. أن يقوم في شأنها نزاع جدي ويتهددها خطر عاجل. هو إجراء وقتي لا مساس فيه بأصل الحق. جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة. من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها المحكمة التي تقضي بفرضها. حبسها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
|
القضاء المدني في النظام القضائي لدولة البحرين له الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي. بما مؤداه. أن يكون القضاء المستعجل مختصاً بالفصل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة المتعلقة بالقرارات الإدارية.
|
اكتساب القرار الإداري الباطل حصانة تعصمه من الإلغاء. لا يختص القضاء المستعجل بوقف تنفيذه لما في ذلك من مساس بأصل الحق (مثال).
|
اختصاص القضاء المستعجل. شرطه. قيام حالة الاستعجال لا تدفعه إجراءات التقاضي العادية وأن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق.
|
المراد بعدم المساس بأصل الحق. أن تقصر المحكمة مهمتها على اتخاذ إجراء وقتي ترد به اعتداءً ظاهراً على الحق ليبقى مصوناً يتناضل الخصوم بشأنه أمام المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
|
للقضاء المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه بالطلب المعروض عليه أن يتحسس من ظاهر الأوراق ما يحتمل أن يكون وجه الصواب فيه. ثبوت أن الإجراء المطلوب منه يمس أصل الحق. وقوفه عند الحكم بعدم الاختصاص.
|
اختصاص القاضي المستعجل بالحكم في دعوى إثبات الحالة. شرطه. توافر الاستعجال المبرر لإثبات حالة قابلة للتغيير زيادة أو نقصاً من وقت لآخر أو تكون عرضة للزوال أو يخشى أن تضيع كل أو بعض آثارها إذ طرح النزاع أمام القضاء العادي، وأن لا يترتب على الحكم الصادر به أي مساس بأصل الحق بصرف النظر عن احتمال كسب الدعوى الموضوعية بشأنها من عدمه.
|
الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات حالة استلام فندق ومحتوياته مع المنازعة في كيفية هذا الاستلام وما إذا كان بالرضا من عدمه. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
اختصاص القضاء المستعجل بتوقيع الحجز الاحتياطي على ريع العقار المبيع. مناطه. الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. انتفاء شرط الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل. انتهاء الحكم إلى توقيع الحجز الاحتياطي على ريع هذا العقار تأسيساً على اختصاصه بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
|
الاستعجال الذي يبرر اختصاص القاضي المستعجل. هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد. يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث.
|
تقدير مدى قيام الحارس القضائي بالمهام المنوطة به واستظهار الخطر من بقائه. من سلطة قاضي الأمور المستعجلة متى أقام تقديره على أسباب سائغة. النعي على ما انتهى إليه الحكم بهذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز.
|
المطالبة أصلياً بعزل الحارس القضائي واحتياطياً تعيين حارس منضم له في أداء مهمته. انتهاء الحكم إلى عدم جدية المطاعن الموجهة للحارس وانتفاء الخطر على حقوق صاحب المال المفروض عليه الحراسة. مؤداه. أن المحكمة لم تر موجباً لعزله أو تعيين حارس منضم إليه.
|
مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المقاول ومنعه من الاستمرار في مباشرة العمل أن يكون صاحب العمل قد أدى للمقاول جميع المبالغ التي أنفقها أو يكون قد أودع هذه المبالغ خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع الموضوعي. تخلف ذلك وتمسك المقاول بحقه في عدم تسليم الشيء محل البناء حتى يستوفى حقه. يمتنع معه على القاضي المستعجل الحكم بطرده لمساس ذلك بأصل الحق (مثال).
|
تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر العاجل المبرر لفرض الحراسة من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها. (مثال على عدم توافر المبرر).
|
أ- قاضي الأمور المستعجلة يختص بنظر الشق المستعجل من النزاع إذا كان شقه الموضوعي يدخل في اختصاص القضاء المدني. لا يسلبه اختصاصه بالحكم في الإجراء الوقتي أن ينعقد هذا الاختصاص أيضاً لهيئة قضائية أخرى طالما لم ينص على حرمانه منه.
ب- المحكم لا يعتبر جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي وإنما هو تابع له وخاضع لرقابته. الصفة الاستثنائية لنظام التحكيم تستوجب تفسير التحكيم فيما يتعلق بتحديد ولاية المحكم تفسيراً ضيقاً وعدم الترخيص فيه. (مثال).
|
أ - متى يختص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية على الأموال؟ المادة 180 مرافعات.
ب - شروط اختصاص القاضي المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي كإجراء وقتي وتعيين حارس على الأموال المحجوزة.
|
لقاضي الأمور المستعجلة بحث مستندات الدعوى ليتحسس من ظاهرها ما يحتمل أن يكون وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ولا رقابة عليه من محكمة التمييز ما دامت الأسباب التي أوردها سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. (مثال في إيجار).
|
دعوى إثبات الحالة هي إجراء تحفظي. اختصاص القضاء المستعجل بها. مبرراته. وجه الاستعجال فيها مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
|
توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى إثبات الحالة يختلف باختلاف الحالة المطروحة وتستقل محكمة الأمور المستعجلة بتقديرها. متى يتوافر هذا الاستعجال؟.
|
أ - المحرر العرفي يستمد قوته في الإثبات من التوقيع عليه فإذا لم يكن موقعاً أو أنكر من نسب إليه توقيعه عليه فقد حجيته ولا يصح الاستناد إليه ما لم يثبت المتمسك به صحة التوقيع.
ب - لئن كان قاضي الأمور المستعجلة ممنوع من الفصل قي صحة التوقيع على المحرر المذكور إلا أنه إذا كان السند هو عماد اختصاصه بالإجراء الوقتي المطلوب منه فإنه يحق له أن يتناول الطعن الموجه إلى هذا المستند.
|
حجية الحكم الوقتي لا تمنع الخصوم من إثارة النزاع الذي فصل فيه إذا حدث تغيير مادي أو قانوني في مراكزهم يسوغ اتخاذ إجراء عاجل لمواجهته. الحكم الموضوعي بعدم مشروعية رخصة البناء الصادرة للمطعون ضده وبإزالة ما أقامه من بناء مخالف للقانون. يحدث تغييراً في مراكز الطرفين يقتضي حمايته حتى وإن لم يصبح نهائياً. مؤدى ذلك. لا تقف حجية الحكم المؤقت السابق حائلاً دون مطالبة الطاعن بوقف هذه الأعمال.
|
القضاء استئنافياً في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي منهٍ للخصومة في هذا النزاع. بما مؤداه. جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
للقاضي المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يتناول النزاع في موضوعه وأصله بالبحث والتمحيص. على أساس من أحكام القانون. علة ذلك.
|
مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال. أن يقوم في شأنها نزاع جدي ويتهددها خطر عاجل. هو إجراء وقتي لا مساس فيه بأصل الحق. جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها المحكمة التي تقضي بفرضها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
|
رفع الدعوى اللاحقة بطلب إثبات حالة أخرى استجدت بعد الحكم في الدعوى السابقة. مؤداه. اختلاف الدعويين موضوعاً.
|
مناطها. إثبات الوقائع المادية البحتة التي يخشى من زوال آثارها أو تغيير معالمها مع مرور الوقت. لا على الحكم إن لم يتناول بالبحث إذا كان وضع اليد فيها يستأهل الحماية من عدمه.
|
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. المنازعة في أصل الحق التي تتسم في ظاهرها بالجدية والفصل فيها بالإجراء الوقتي المطلوب. ينفي اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لمساسه بأصل الحق.
|
انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن نطاق المنازعة لا يتسع له اختصاص القضاء المستعجل. لا يعيبه من بعد ما يورده تزيداً لا يمس جوهر قضائه مما قد يوهم بوقوع تناقض بين أسبابه (مثال)
|
حق محكمة الموضوع في الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه وفق المادة 176 من قانون المرافعات. لا يسلب اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في مثل هذا الطلب متى تحقق شرطا اختصاصه. (مثال.)
|
عدم كفاية الأوراق المطروحة على القاضي المستعجل لتكوين عقيدته في ترجيح وجهة نظر أحد الطرفين. لازمه. القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى حتى لا يمس أصل الحق الممتنع على القضاء المستعجل (مثال).
|
القضاء المستعجل له سلطة تحوير طلبات الخصوم. شرط ذلك. أن لا يتجاوز المقصود منها ولا يمس أصل الحق (مثال).
|
حجية الحكم المستعجل مؤقتة. رهينة ببقاء الظروف التي صدر فيها الحكم. حصول تغيير في الواقع المادي أوفي المراكز القانونية للخصوم يقتضي اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة هذه الحالة. لا يمنع من إعادة طرح الموضوع من جديد على القضاء المستعجل (مثال).
|
الخطر العاجل المبرر لفرض الحراسة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها بهذا الإجراء على أسباب سائغة
|
دعوى إعادة اليد على العقار الذي نزع منها عنوة. يتوافر بشأنها وجه الخطر الموجب لتدخل القضاء المستعجل ليسبغ حمايته على حيازتها ويرد عنها عدوان الغاصب. انتهاء الحكم إلى عدم توافر هذا الخطر وعدم اختصاصه بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون (مثال).
|
تقدير الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة القضائية. من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً (مثال).
|
قاضي الأمور المستعجلة له اتخاذ إجراءات الإثبات المناسبة للتحقق من توافر وجه الخطر, توطئة للبت من مسألة اختصاصه التي تتعلق بالنظام العام.
|
الدفاع الجوهري القائم على توافر الخطر الموجب لفرض الحراسة. التفات الحكم عنه قصور.
|