إقرار الطاعن أمام محكمة الموضوع أن ورقة إعلانه بأمر الأداء سلمت في المحل المبين بالإعلان لأحد العاملين لديه, وأنه نفسه قد عين هذا المحل في لائحة الاستئناف وفي صحيفة الطعن عنواناً لإعلانه فيه. مفاده أنه يتخذ منه مركزاً ومقراً ويعتبره محلاً لإقامته. إعلانه فيه بأمر الأداء الصادر ضده صحيح.
|
استخلاص الحكم المطعون فيه - على خلاف الواقع - أن المطعون ضده لم يعلن بأمر الأداء. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق. (مثال).
|
الدفع بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال شهر من تاريخ صدوره دفع شكلي، وعلى المدين التمسك به في صحيفة طعنه على هذا الأمر.
|
رد إحدى الجهات باستفسار معين - بناءً على طلب المحكمة - لا يعتبر تقرير خبير ولا يلزم إعلان الخصوم به.
|
إذا تطلب القانون لبدء سريان ميعاد الاستئناف إعلان الحكم فلا يجوز الاستعاضة عن هذا الإعلان بأي وسيلة أخرى.
|
إذا تطلب القانون إجراءً معيناً للعلم بواقعة معينة، فلا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بحصول العلم الفعلي.
|
بطلان التبليغ لعيب في الإعلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، كما أن حضور الخصم بناءً على هذا التبليغ يزيل حق الخصم في التمسك ببطلانه.
|
الأصل في الإعلان علم المعلن إليه به علمًا يقينيًا بتسليم الصورة لشخصه. الاكتفاء بالعلم الافتراضي أو الحكمي استثناء لحكمة تسوغه شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان وإلا تعين الرجوع إلى الأصل إذا انتفت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات.
|
اليمين الحاسمة تتعلق بشخص من وجهت إليه. اعتباره ناكلاً عن حلفها. شرطه. ثبوت علمه يقينًا بالجلسة المحددة للحلف.
|
إعلان أحد الورثة وحضور محامي عنه في الدعوى المرفوعة على تركة مورثه بكل ما عليها. أثره. أن يكون ممثلاً لباقي الورثة في تلك الدعوى بما يكفي لصحة الحكم الصادر فيها.
|
إعلان الخصم بلائحة الاستئناف. إجراء منفصل عن رفع الاستئناف وتابع له بقصد به إعلانه به وبطلبات المستأنف فيه وبالجلسة المحددة له كي يعد دفاعه. حضور الخصم دون إعلان. كافِ للمضي في نظر الاستئناف إذا تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بلائحة الاستئناف.
|
وجوب إعلان أمر الأداء لشخص المدين أو في محل إقامته حتى يتحقق علمه به علماً يقينياً أو يغلب في الظن علمه به بتسليم الإعلان لمن يصح تسليمه إليهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون المرافعات، التبليغ بلصق ورقة الإعلان على باب محل إقامة المدين الذي وجد مغلقاً ولا يوجد به أحد وإن كان يصح به الإعلان بالتكليف بالحضور أمام المحاكم فإنه لا يتحقق به إلا مجرد علم حكمي بالإعلان لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من إعلان أمر الأداء.
|
إعلان أمر الأداء الذي يبدأ به ميعاد سقوط الحق في الطعن. لا يتوافر إلا إذا سلمت ورقة الإعلان إلى المدين نفسه أو لمن يوجد في محل إقامته من الأشخاص المذكورين في المادة 35 من قانون المرافعات. مؤدى ذلك. التبليغ بلصق ورقة الإعلان بأمر الأداء على باب سكن الصادر ضده الذي وجد مغلقاً ولا يوجد به أحد لا يبدأ به ميعاد إعلان الأمر.
|
إثبات المبلغ لصق الإحضارية على باب المسكن لعدم وجود من يصح تسليمها إليه في هذا المكان. يفصح عن أن التبليغ قد تم وفقاً لما تتطلبه المادة 35 من قانون المرافعات. وجود نسخة أخرى للإحضارية بملف الدعوى لا يعني أن تبليغها لم يتم على النحو المتقدم.
|
إعلان المدين بأمر الأداء الصادر ضده يتم بتسليمه نفسه نسخة الأمر المعلن إليه حتى ولو لم يوقع بالاستلام على النسخة الأخرى. يكفي لحصول الإعلان مجرد عرض النسخة عليه إذا رفض استلامها دون حاجة إلى أي إجراء آخر. الإقرار الكتابي الصادر والموقع من الموظف الذي أجرى الإعلان كافِ لإثبات حصوله على النحو الذي يتطلبه القانون.
|
الخصومة في الاستئناف تبدأ بتقديم لائحته إلى المحكمة. يلزم لانعقادها اتصالها بعلم المستأنف ضده بتبليغه بلائحة الاستئناف. بطلان الحكم إذا قضى في الاستئناف دون تبليغ المستأنف ضده تبليغاً صحيحاً. هذا البطلان لا يمتد إلى لائحة الاستئناف ما دام قد رفع وفق صحيح القانون إذ ذاك أمر مستقل عن إجراءات تبليغه.
|
إعلان الحكم الذي يجرى ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى هو إعلانه بصورة كاملة للحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه. لا يغني عن الإعلان ثبوت العلم بصدور الحكم بأي وسيلة أخرى ولو كانت قاطعة.
|
ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات يبدأ من تاريخ إعلانه بصورة كاملة من الحكم، ولا يغني عن هذا الإعلان ثبوت العلم بأي وسيلة أخرى.
|
إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم ورقة تبليغ المطعون ضده بطلب تنفيذ الحكم المستأنف المتضمنة أنه لا يسكن مع أهله في العنوان الموضح بها لا يعدو أن يكون طرحاً لسبب عدم تمام الإعلان. كفاية ذلك دعامة صحيحة تتفق والواقع وتكفي لحمل قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً.
|
إعلان الحكم الذي يعتد به في بدء ميعاد الاستئناف طبقاً للمادة 216 من قانون المرافعات يجب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار.
|
ميعاد استئناف الحكم لمن تخلف عن حضور جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد شطبها. يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم.
|
استظهار الحكم من إقرار الأجنبي إعلانه بلائحة الدعوى وجود موطن له في الدولة التي أعلن فيها. لا عيب.
|
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعادة إعلان المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه وتخلفه عن الحضور. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. علة ذلك.
|
قصر المستأنف دفاعه على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعادة إعلانه وتخلفه عن الحضور. قضاء محكمة الاستئناف في الموضوع بعد قضائها ببطلان الحكم المستأنف. لا يعيبه عدم إبداء المستأنف لدفاعه الموضوعي ما دام قد أتيح له إبداؤه.
|
لائحة الدعوى المبلغة بطلب الأجرة المستحقة. تعتبر إشعاراً كتابياً بدفعها منتجاً لأثره كإجراء أولي للحكم بالإخلاء.
|
إعلان أمر الأداء الذي يبدأ به ميعاد سقوط الحق في الطعن فيه. لا يتوافر إلا إذا سلمت ورقة الإعلان إلى المدين نفسه أو لمن يوجد في محل إقامته من الأشخاص المذكورين في المادة 35 من قانون المرافعات. علة ذلك.
|
لائحة الدعوى المبلغة بطلب الأجرة المستحقة والإخلاء. تعتبر إشعاراً كتابياً بدفع الأجرة منتجاً لأثره كإجراء أولي للحكم بالإخلاء.
|
عدم انصياع العامل لقرار نقله إلى عمله الجديد الذي لا يقل ميزة أو ملاءمة عن مركزه الذي يشغله. يعطي لصاحب العمل الحق في فصله دون ما حاجة إلى إخطار.
|
صحة تبليغ الشركات بتسليم الإحضارية إلى سكرتير الشركة أو المدير المحلي بها أو أي موظف رئيسي آخر فيها في أي مكتب من مكاتبها في البحرين أو توابعها حتى ولو كانت قد اتخذت لها موطناً آخر لإعلانها فيه.
|
خلو القانون وعقد الإيجار من تحديد كيفية حصول الإخطار المتفق على توجيهه لإنهاء العقد. يصح حصوله بتسليم الرسالة البريدية في مكان تواجد المرسل إليه سواء في محل إقامته أو محل أعماله ولو لم يتسلمها بنفسه.
|
انتهاء الحكم بما يتفق مع مدلول عبارات المستند إلى أنه إخطار بإنهاء العلاقة الإيجارية بنهاية مدة العقد. لا سبيل إلى المجادلة فيه أمام محكمة التمييز.
|
عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك البضاعة قبل أو وقت تسليمها لا يسقط مسئولية الناقل. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن. المادة 164 من القانون البحري. جواز إثبات عكس هذه القرينة.
|
الأصل في الإعلان. علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لشخصه. الاكتفاء بالعلم الافتراضي أو الحكمي. استثناء لحكمة تسوغه.
|
اليمين الحاسمة تتعلق بشخص من وجهت إليه. اعتباره ناكلاً عن حلفها. شرطه. ثبوت علمه يقيناً بالجلسة المحددة لحلفها. إعلانه بها في مكتب المحامي الموكل عنه. لا يؤدي لثبوت العمل اليقيني الذي يترتب على التخلف عن الحضور بالرغم منه اعتباره ناكلاً.
|
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان لائحة الدعوى لعدم تبليغها وبطلان الحكم المستأنف المبنى عليها. مؤداه. زوال الخصومة ووجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.
|
سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه خلال شهر. مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الأمر. لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به. الطعن في الأمر بعد فوات ميعاد إعلانه دون التمسك بسقوطه في صحيفة الطعن يعتبر نزولاً عن التمسك بذلك.
|
الإعلان بصورة كاملة للحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه. هو الإعلان الذي يجري به ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى. لا يغني عن هذا الإعلان ثبوت العلم بصدور الحكم بأي وسيلة أخرى ولو كانت قاطعة (مثال).
|