إقرار الطاعن أمام محكمة الموضوع أن ورقة إعلانه بأمر الأداء سلمت في المحل المبين بالإعلان لأحد العاملين لديه, وأنه نفسه قد عين هذا المحل في لائحة الاستئناف وفي صحيفة الطعن عنواناً لإعلانه فيه. مفاده أنه يتخذ منه مركزاً ومقراً ويعتبره محلاً لإقامته. إعلانه فيه بأمر الأداء الصادر ضده صحيح.
|
استخلاص الحكم المطعون فيه - على خلاف الواقع - أن المطعون ضده لم يعلن بأمر الأداء. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق. (مثال).
|
طلب أمر الأداء. الشروط الواجب توافرها في الدين المطالب به.
|
عدم إعلان أمر الأداء للمدين خلال شهر من تاريخ صدوره، لا يترتب عليه سقوط الأمر، إذا ما تم التظلم منه أو الطعن فيه بالاستئناف خلال هذا الميعاد.
|
الدفع بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال شهر من تاريخ صدوره دفع شكلي، وعلى المدين التمسك به في صحيفة طعنه على هذا الأمر.
|
التظلم من أمر الأداء يعيد طرح الموضوع على المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق.
|
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به من النقود معين المقدار ثابتاً بالكتابة حال الأداء. بما مؤداه. أن المطالبة بدين محل نزاع من المدين سبيله الطريق العادي لرفع الدعاوى. علة ذلك.
|
النظر في التظلم من أمر الأداء. من اختصاص المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر حتى لو كان غير مختص بإصداره أو كانت المحكمة التي يتبعها غير مختصة بنظر النزاع نوعياً أو قيمياً أو محلياً. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
إحالة المحكمة الصغرى نظر التظلم في أمر الأداء الصادر من أحد قضاتها إلى المحكمة الكبرى لنظره مع دعوى أخرى مرتبطة منظورة أمامها. لا يعد قضاء منها بعدم الاختصاص بنظر التظلم وليس من شأنه أن يضفي هذا الاختصاص على تلك المحكمة أو يلزمها بنظره.
|
التظلم من أمر الأداء خصومة جديدة أمام محكمة التظلم. إبداء طلبات عارضة أثناء نظر التظلم تدخل في نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الكبرى الغير مختصة بنظر التظلم وتخرج عن اختصاص المحكمة الصغرى المختصة بنظره. الحكم بإحالة هذه الطلبات إلى المحكمة الصغرى على أساس ارتباطها بدعوى التظلم. مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
|
وجوب إعلان المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب والأمر الصادر ضده بالأداء خلال شهر من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبر كأن لم يكن. لا يغني عنه إعلانه في محل تجارته.
|
وجوب إعلان المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب والأمر الصادر ضده بالأداء خلال شهر من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبر كأن لم يكن. لا يغني عنه إعلانه في محل تجارته.
|
وجوب إعلان أمر الأداء لشخص المدين أو في محل إقامته حتى يتحقق علمه به علماً يقينياً أو يغلب في الظن علمه به بتسليم الإعلان لمن يصح تسليمه إليهم وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون المرافعات، التبليغ بلصق ورقة الإعلان على باب محل إقامة المدين الذي وجد مغلقاً ولا يوجد به أحد وإن كان يصح به الإعلان بالتكليف بالحضور أمام المحاكم فإنه لا يتحقق به إلا مجرد علم حكمي بالإعلان لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من إعلان أمر الأداء.
|
إعلان أمر الأداء الذي يبدأ به ميعاد سقوط الحق في الطعن. لا يتوافر إلا إذا سلمت ورقة الإعلان إلى المدين نفسه أو لمن يوجد في محل إقامته من الأشخاص المذكورين في المادة 35 من قانون المرافعات. مؤدى ذلك. التبليغ بلصق ورقة الإعلان بأمر الأداء على باب سكن الصادر ضده الذي وجد مغلقاً ولا يوجد به أحد لا يبدأ به ميعاد إعلان الأمر.
|
إعلان من صدر ضده أمر الأداء به في منزله مخاطباً مع زوجته التي تسكن معه فيه. صحيح. فوات الميعاد المحدد لاستئناف هذا الأمر. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
|
انتهاء الحكم إلى سقوط الحق في استئناف أمر الأداء لرفعه بعد الميعاد. أثره. صيرورة هذا الأمر بمثابة حكم نهائي. أثر ذلك. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض له شكلاً وموضوعاً.
|
إعلان المدين بأمر الأداء الصادر ضده يتم بتسليمه نفسه نسخة الأمر المعلن إليه حتى ولو لم يوقع بالاستلام على النسخة الأخرى. يكفي لحصول الإعلان مجرد عرض النسخة عليه إذا رفض استلامها دون حاجة إلى أي إجراء آخر. الإقرار الكتابي الصادر والموقع من الموظف الذي أجرى الإعلان كافِ لإثبات حصوله على النحو الذي يتطلبه القانون.
|
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. "المادة 323 مرافعات". عدم سلوك هذا الطريق عند توافر شروطه. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
|
أ - سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. مادة 323 مرافعات.
ب - اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء لاستيفاء الحقوق الثابتة بالكتابة عند توفر شروطه وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
|
أمر الأداء الصادر استناداً إلى التزام الطاعن الصرفي المترتب على مجرد توقيعه على الشيك. يختلف في موضوعه وسببه عن الدعوى التي أقامها استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي حرر الشيك للوفاء ببعض قيمته. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الأداء. خطأ في تطبيق القانون.
|
إعلان أمر الأداء الذي يبدأ به ميعاد سقوط الحق في الطعن فيه. لا يتوافر إلا إذا سلمت ورقة الإعلان إلى المدين نفسه أو لمن يوجد في محل إقامته من الأشخاص المذكورين في المادة 35 من قانون المرافعات. علة ذلك.
|
الإقرار الكتابي بدفع مبلغ معين حالاً الصادر كأثر لفسخ عقد. لا يتضمن التزامات متقابلة. تتوافر فيه شروط إصدار أمر الأداء.
|
الدفاع القائم على انعدام أمر الأداء لصدوره ضد شخص بعد وفاته, لا يعيب الحكم التفاته عنه إذا خلت الأوراق مما يؤيده ولم يطلب من المحكمة تحقيقه.
|
سقوط الأمر بالأداء لعدم إعلانه خلال شهر. مقرر لمصلحة المدين الذي صدر عليه الأمر. لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها إذا لم يتمسك به. الطعن في الأمر بعد فوات ميعاد إعلانه دون التمسك بسقوطه في صحيفة الطعن يعتبر نزولاً عن التمسك بذلك.
|
استئناف أمر الأداء من شأنه طرح النزاع على المحكمة للقضاء في موضوعه ما دامت إجراءات الطلب قد تمت وفقاً لأحكام القانون. تخلف شروط استصدار أمر الأداء. لا يحجب محكمة الاستئناف وقد اتصلت الخصومة بالقضاء اتصالاً صحيحاً من الفصل في موضوع النزاع.
|
خلو الأوراق مما يدل على أن استيفاء المبلغ الذي انقص من الدين الصادر به أمر الأداء كان سابقاً على صدور الأمر. يسوغ به القضاء بالمصاريف كلها على المدين.
|
انتهاء المحكمة إلى أن صاحب العمل قد سدد كامل قيمة المقاولة. الحكم بعدم استحقاق المقاول لقيمة الشيك الصادر وفاء لجزء من قيمة تلك المقاولة وإلغاء أمر الأداء الصادر به. صحيح قانونا.
|
وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإلزام الطاعن بفائدة تأخيرية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. مخالفة وخطأ
|