انتهاء الحكم المطعون فيه إلى احتساب الفوائد بما لا يتجاوز قرارات مؤسسة النقد، واتفاق الطرفين. لا عيب.
|
استثناء القانون ما يقضي به العرف التجاري من قاعدة منع تجاوز الفوائد لرأس المال في الديون التجارية. مؤداه. جواز تجاوز الفوائد في الحساب الجاري رأس المال طبقاً للعرف المصرفي. تطبيق العرف في هذه الحالة إعمالاً لنص القانون وليس كمصدر احتياطي عند تخلف النص القانوني.
|
استحقاق الفوائد التأخيرية من تاريخ قيد الدعوى في سجلات المحكمة إذا طلبت من هذا التاريخ. المادة 29 من قانون المرافعات. الحكم بها على خلاف ذلك خطأ في تطبيق القانون.
|
الفوائد التأخيرية. سريانها من تاريخ قيد الدعوى في سجلات المحكمة ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم العرف التجاري أو الاتفاق.
|
كفالة المدين في المبالغ المستحقة للدائن على أن لا يتجاوز الالتزام القابل للتنفيذ عليه مبلغاً معيناً مع الفائدة المقررة على هذا المبلغ من تاريخ مطالبة الكفيل حتى الدفع. إضافة الحكم إلى الدين المكفول الفوائد المحكوم بها على المدين في دعوى أخرى والحكم بالفوائد على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية في تلك الدعوى. مخالفة للقانون.
|
فقد الحساب الجاري قدرته على تلقي مدفوعات متبادلة بين الطرفين. أثره. تحوله إلى حساب عادي لا تسري على رصيده الفوائد المقررة بالنسبة للحساب الجاري. تسري عليه الفوائد القانونية.
|
إطراح الحكم لدفاع الطاعن بتحول حسابه الجاري إلى حساب عادي لا يجوز حساب فوائد بنكية على رصيده بأسباب تخالف ما ورد بتقرير الخبير الذي يؤيد هذا الدفاع. اعتماد الحكم لتقرير الخبير الذي اعتمد فائدة على فوائد الأرصدة المدينة ولم يحتسب الفائدة على هذا الرصيد طبقاً لما نصت عليه المادة 345 من قانون التجارة. مخالفة للثابت بالأوراق أسلمته إلى خطأ في تطبيق القانون.
|
طلب الفوائد عن مبالغ استحقت من تاريخ سابق على قيد الدعوى في سجلات المحكمة. ليس من الطلبات التي أجازت المادة 225 من قانون المرافعات إبداءها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
|
حق صاحب العمل في تقاضي الفوائد على بقية أقساط قرض العامل التي استحقت بعد انتهاء علاقة العمل.
|
المطالبة بالفوائد التي تقاضاها صاحب العمل عن قروض كان قد منحها للعامل أثناء قيام علاقة العمل بينهما من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤدى ذلك. سقوطها بالتقادم بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
|
القانون لم يحدد سعر الفائدة التأخيرية على الديون بصفة عامة، ولا يوجد عرف تجاري بتحديد سعرها على مبالغ التأمين. محكمة الموضوع تستقل بتحديد هذا السعر.
|
إنقاص الحكم المطعون فيه المبلغ المحكوم به بقدر قيمة ما سدد منه. النعي باعتبار ذلك إسقاط للفائدة المتفق عليها والمستحقة على الدين. غير سديد.
|
السعر الاتفاقي للفائدة على الديون التجارية. يعتبر سعراً للفوائد التأخيرية عليها بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلافه. مؤدى ذلك. الحكم ابتدائياً بما طلبه الدائن من فوائد تأخيرية بالسعر المتفق عليه من تاريخ إخطار مدينه بالسداد. إنقاص الحكم المطعون فيه لسعر تلك الفائدة وتعديل مبدأ سريانها إلى تاريخ رفع الدعوى. مخالفة لاتفاق الطرفين والقانون.
|
المطالبة باسترداد مبالغ تقاضاها صاحب العمل كفوائد عن قروض كان قد منحها للعامل أثناء قيام علاقة العمل بينهما. تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤدى ذلك. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد.
|
منع تقاضي أية زيادة على القروض التي يقدمها صاحب العمل لعماله مهما كان مقدارها وأياً كان مسماها. المادة 74 من قانون العمل قبل تعديلها لا يصح الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام.
|
يطرح على المحكمة المنازعة في قيمتها سواء بالنسبة للدين الأصلي أو ما أضيف إليه من فوائد. صدور حكم نهائي بين الطرفين في دعوى سابقة بشأنها. تكون له قوة الأمر المقضي بشأن المنازعة فيهما معاً. تسديد المبلغ نفاذاً لهذا الحكم. يمتنع معه العودة إلى مناقشة مسألة الفوائد في دعوى أخرى.
|
منع تجاوز الفوائد على القروض التجارية للحد المنصوص عليه قانوناً. قاصر على القروض التجارية الداخلية.
|
اكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى التنازع في المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية "مثال بشأن العودة إلى المجادلة في الالتزام بالفوائد المحكوم بها".
|
قفل الحساب الجاري. مقتضاه منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص رصيده الذي يتحدد به مركز طرفيه. بما لازمه. أن لا تسرى على الرصيد منذ ذلك التاريخ سوى الفوائد القانونية دون احتساب فائدة عليها.
|
الديون التي لا تتجاوز فترة سدادها سبع سنوات. لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن عليها أكثر من مبلغ الدين الذي حسبت عليه. بما مؤداه. جواز تجاوز الفوائد لمقدار الدين الأصلي إذا تجاوزت فترة سدادها تلك المدة.
|
عقد القرض التجاري. قد يرتب فوائد لا تجاوز الحد الأقصى الذي تحدده مؤسسة نقد البحرين. المادة 76 من قانون التجارة. التفات الحكم عن التحقق من طبيعة القرض وانتهاؤه إلى عدم جواز تقاضي الفوائد على القروض سواءً كانت للتجارة أو غيرها. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.
|
عدم جواز تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. بطلان الاتفاق على تقاضيها. تعلق ذلك بالنظام العام. م 228 مدني.
|