أ - الواقعة المادية محل الإثبات جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية (مثال بشأن بطاقة ائتمان).
ب - لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع ظاهر البطلان.
|
تبادل المدفوعات في الحساب الجاري ومنها إيداع قيمة اعتمادات مستندية في الحساب وإعادة سحبها. يفصح عن استمرار الحساب مفتوحاً. علة ذلك.
|
قيام الحكم على أسباب سائغة في شأن تاريخ قفل الحساب الجاري. النعي الموضوعي بغية الوصول إلى تاريخ غير الذي انتهى إليه الحكم لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
|
المطالبة بتسوية الحساب أو برصيده. لا يسري عليها التقادم المسقط إلا من تاريخ إقفال هذا الحساب نهائياً.
|
عقد فتح الاعتماد البسيط إما أن يكون لمدة معينة أو غير معينة. العقد المعين المدة ينتهي بانتهاء مدته إذا لم ينزل البنك عن هذا الأجل صراحة أو ضمناً ويقبل مده. انتهاء الحكم إلى امتداد العقد الذي انتهت مدته نظراً لعدم قفل حساب العميل الجاري لدى البنك. خطأ في تطبيق القانون.
|
التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء. رفض الدفع بهذا التقادم لثبوت انتفاء هذه القرينة لا يعيب الحكم بالتناقض فيما استطرد إليه بشأن الرد على الدفاع القائم على عدم إنجاز الأعمال المحرر من أجلها الشيك.
|
مناط قبول الدفع بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب إذا لم يتم تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك. أن يكون الساحب قد قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وبقي هذا المقابل عنده حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب للساحب. عبء إثبات وجود هذا المقابل يقع على عاتق الساحب.
|
اتفاق البنك على منح عميله تسهيلات بالسحب على المكشوف في حسابه الجاري عقد رضائي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات. علة ذلك.
|
اتخاذ الحكم من القرينة الكافية التي أثبتها الخبير في تقريره دليلاً على مديونية العميل للبنك نتيجة التسهيلات التي منحها له بالسحب على المكشوف. لا مخالفة فيه للقانون.
|
الشيك والنقل المصرفي أو التحويل الحسابي أداتا وفاء وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك.
|
وديعة النقود المصرفية وديعة ناقصة يمتلك فيها البنك المودع لديه مبلغ الوديعة بمجرد استلامها ويتحول المودع إلى دائن عادي للبنك بمقدار هذا المبلغ ولا يكون له عليه أي حق عيني يمتاز به على غيره من دائني البنك. مؤدى ذلك. إن لا يحق للمودع أو لدائنه اجتزاء المبلغ من ذمة البنك وتخصيصه لاستيفاء حقه منه أو المطالبة بتعيين حارس عليه لاستلامه وحفظه لحين التنفيذ عليه.
|
مقومات الحساب الجاري تبادل المدفوعات بين طرفيه. يكفي لتحققه أن يكون التبادل ممكناً بأن تكون الفرصة متاحة أمام كل من الطرفين ليكون دافعاً وقابضاً ولو لم يحدث ذلك بالفعل.
|
فقد الحساب الجاري قدرته على تلقي مدفوعات متبادلة بين الطرفين. أثره. تحوله إلى حساب عادي لا تسري على رصيده الفوائد المقررة بالنسبة للحساب الجاري. تسري عليه الفوائد القانونية.
|
إطراح الحكم لدفاع الطاعن بتحول حسابه الجاري إلى حساب عادي لا يجوز حساب فوائد بنكية على رصيده بأسباب تخالف ما ورد بتقرير الخبير الذي يؤيد هذا الدفاع. اعتماد الحكم لتقرير الخبير الذي اعتمد فائدة على فوائد الأرصدة المدينة ولم يحتسب الفائدة على هذا الرصيد طبقاً لما نصت عليه المادة 345 من قانون التجارة. مخالفة للثابت بالأوراق أسلمته إلى خطأ في تطبيق القانون.
|
انتهاء الحكم سائغاً إلى أن الكفالة لم تصدر ضماناً لدين الاعتماد المستندي إنما وردت عامة ومطلقة لجميع ديون المدين لدى البنك بما يتفق مع الثابت بمحرر هذا العقد ولا يتجاوز عباراته. النعي بغير ذلك يكون غير سديد.
|
استقلال حسابات العميل كل منها عن الآخر ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك (مثال بشأن انتفاء استقلال الحسابات).
|
تخلف العميل عن تقديم الضمان المتفق عليه لتجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة له. يعطى البنك الحق في الامتناع عن الاستمرار في تقديمها والوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة من العميل على المكشوف في حسابه الجاري حتى يقدم ذلك الضمان. وفاء البنك بقيمة عدة شيكات دون تحفظ واعتماد العميل على ذلك في سحب شيكات أخرى. لا يصح وصفه بأنه من العملاء معتادي سحب شيكات بدون رصيد. إبلاغ البنك عن اسمه ضمن هؤلاء العملاء لتعميمه على البنوك. تخلف عن استعمال الحذق في ممارسة مهنته بمعيار المصرفي العادي يستوجب التعويض.
|
السعر الاتفاقي للفائدة على الديون التجارية. يعتبر سعراً للفوائد التأخيرية عليها بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلافه. مؤدى ذلك. الحكم ابتدائياً بما طلبه الدائن من فوائد تأخيرية بالسعر المتفق عليه من تاريخ إخطار مدينه بالسداد. إنقاص الحكم المطعون فيه لسعر تلك الفائدة وتعديل مبدأ سريانها إلى تاريخ رفع الدعوى. مخالفة لاتفاق الطرفين والقانون.
|
إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها جائز بكافة طرق الإثبات القانونية - إلا ما استثنى بنص خاص - حتى ولو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. مؤدى ذلك. استخلاص الحكم من القرائن السائغة التي أوردها أن المبالغ المسددة بموجب مخالصة لا تنصرف إلى الشيك المطالب بقيمته وأنه لم يتم إلغاء هذا الشيك على عكس ما اثبت بها. لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
|
مقتضى تصفية البنك. تقليص عدد العاملين الذين تقرر اشتراكهم في أعمال التصفية بالقدر اللازم لاستمرار تلك الأعمال. مؤدى ذلك. الحكم برفض اعتبار فصل العامل تعسفياً من ظروف تشغيله خلال فترة التصفية. لا مخالفة فيه للقانون.
|
تأسيس الدعوى على أن البنك أخطأ بصرفه الشيك دون التأكد من صحة التوقيع ودون الحصول على توقيع المستلم واسمه ورقمه الشخصي وعنوانه. الحكم برفض الدعوى استناداً إلى وجود خطأ في جانب العميل. لا يواجه أساسها الثاني ولا يصلح رداً على طلب الإحالة إلى التحقق لإثبات قيام عرف مصرفي يوجب على البنك التحقق من شخصية من تصرف له قيمة شيك بمبلغ كبير وإثبات بيانات بطاقته السكانية. الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
|
تبادل المدفوعات في الحساب الجاري لا يعني حصول التبادل فعلاً. كفاية أن يكون ممكناً بتوافر النية في حصوله لدى الطرفين وأن تكون الفرصة متاحة لكل منهما ليكون دافعاً وقابضاً. استظهار هذه النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
|
إلزام مؤسسة نقد البحرين بأن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من إدارتها للمؤسسة المصرفية أما إعادة الإدارة إليها أو الموافقة على تصفيتها. إجراء تنظيمي لم يضع المشرع جزاءً على مخالفته ولا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة.
|
استخلاص الحكم من حصول فرع البنك الأجنبي على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين بمزاولة الأعمال المصرفية في البحرين, أنه منشأة مصرفية لها ميزانيتها الخاصة التي ينتفي معها القول بوحدة حساباته مع حسابات المركز الرئيسي. لا مخالفة فيه للقانون.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه إلى أن قيد البنك لقيمة قسيمة بطاقة الائتمان في حساب التاجر لديه يدل على أن تفويضاً صدر من البنك يصرح للتاجر بقبول التعامل بها, وأنه ما كان يجوز للبنك إجراء قيد عكسي بذات القيمة بعد ذلك. لا يعيبه من بعد إهداره لدفاع البنك بشأن المنازعة في صلاحية البطاقة للتعامل أو التحلل من ذلك بأنه مجرد وكيل في التحصيل لمصدر البطاقة. علة ذلك.
|
اتفاقية التسهيلات المبرمة مع أجنبي. لا يجوز للطاعن التمسك بها في علاقته القائمة مع أحد أطراف تلك الاتفاقية.
|
إجراء الخبير للحساب على نحو يخالف قواعد الحساب الجاري. أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير. مخالفة للقانون.
|
اعتماد الحكم للنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير في تصفية الحساب الجاري بين الطرفين بطريقة لا تتفق مع مقصودها وتخالف العرف التجاري المحلي. مخالفة للقانون.
|
اتفاق البنك مع العميل على استلام الشيك بصفته وكيلاً عنه وأنه لا يتحمل أية مسئولية لتحصيل قيمته وله الحق في أن يعيد قيدها عكسياً في الحساب إذا لم يتم دفعها لأي سبب. انتهاء الحكم في قضائه إلى أحقية البنك في إجراء قيد عكسي بقيمة الشيك في حساب العميل بعد أن امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمته. مؤداه. الالتزام بما اتفق عليه الطرفان.
|
إقفال الحساب الجاري هو وحده الذي يتحدد به مركز طرفيه. مؤدى ذلك. إن كفالة الالتزامات الناشئة عن هذا الحساب كفالة مستمرة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا باستخراج الرصيد النهائي للحساب عند قفله.
|
تبادل مدفوعات الطرفين في الحساب الجاري. ماهيته. تقديره.
|
رصيد الحساب الجاري لا يصبح ديناً عادياً معين المقدار ومحقق الوجود وحال الأداء إلا إذا أقفل الحساب. مؤدى ذلك. عدم صلاحيته لإجراء المقاصة القانونية بينه وبين دين البنك قبل قفله.
|
استقلال حسابات العميل لدى البنك كل منها عن الآخر. لا يخصص أحدها للوفاء بديون العميل من الحسابات الأخرى أو إجراء المقاصة بينها ما لم يتفق على غير ذلك.
|
التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق. بما مؤداه. لا تناقض في منطوق الحكم إذا بني على وقوع خطأ من العميل إلى جانب خطأ البنك ترتب عليه الوفاء بقيمة شيك مزور التوقيع.
|
إخطار المودع بجسامة الدين لتسوية مركزه طبقاً لنص المادة 227 من قانون التجارة. دفاع قانوني ظاهر البطلان قبل العمل بأحكام قانون التجارة. علة ذلك.
|
دفاتر التاجر حجةً على التاجر. بما لازمه. أن اعتبار الطاعن مديناً منضماً إلى المدين الأصلي التاجر في سداد دين البنك. يصح معه الاعتماد على دفاتر البنك في إثبات تلك المديونية قبله.
|
إتفاق الطاعن على اعتبار الكشوف التي يصدرها البنك حجةً عليه في الإثبات. يتضمن قبوله الإثبات بالبينات الواردة في دفاتره والمستخرجة منها تلك الكشوف.
|
الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء. يترتب عليه التزام البنك التزاماً باتاً ونهائياً قبل البائع بتنفيذه طالما قدم مستندات كاملة صحيحة مطابقة للمستندات المبينة في طلب الاعتماد.
|
كفالة الحساب الجاري المدين التي لا تحمل تاريخاً. مؤداها. شمول جميع مفردات هذا الحساب ما لم يثبت أن الكفالة قد صدرت قبل اتخاذ البنك أي إجراء بتحويل مديونية حساب أخر تابع إليه (مثال).
|
تعدد الكفلاء. إبراء الدائن لأحدهم وإقرار الآخرين لهذا الإبراء. لا يبرئ ذمة الآخرين. المادة 109 من قانون العقود.
|
سلطة مؤسسة نقد البحرين في تمثيل المؤسسة المصرفية التي تقوم بإدارتها طبقاً لنص المادة 93 من قانون إنشائها. تستمد من القرار الذي يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بالموافقة على ذلك. بما لازمه. بقاء هذه السلطة طالما لم يصدر قرار من الوزير المذكور بإعادة الإدارة للمؤسسة المصرفية أو يحكم بتصفيتها.
|
إلزام مؤسسة نقد البحرين بأن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من إدارتها للمؤسسة المصرفية أما إعادة الإدارة إليها أو الموافقة على تصفيتها. إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة.
|
توافر الأسباب التي من أجلها يجوز وضع المؤسسة المصرفية تحت إدارة مؤسسة نقد البحرين. الحق في الطعن عليها قاصر على تلك المؤسسة.
|
قفل الحساب الجاري. مقتضاه منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص رصيده الذي يتحدد به مركز طرفيه. بما لازمه. أن لا تسرى على الرصيد منذ ذلك التاريخ سوى الفوائد القانونية دون احتساب فائدة عليها.
|
لكل من طرفي الحساب الجاري غير محدد المدة طلب إنهائه صراحة كما قد يستخلص الإنهاء من الإرادة الضمنية للطرفين معا (مثال على استخلاص الإنهاء بالإرادة الضمنية).
|
كفالة العميل للمدين في سداد الدين وتخويل البنك استيفاء دينه من وديعته. لا تجعل من العميل مدينا أصليا مع المدين إذا لم ينص على ذلك في عقد الكفالة.
|
تصريح مؤسسة نقد البحرين لفرع البنك الأجنبي بإعطاء القروض. الحكم ببطلان هذه القروض باعتبارها أعمالا مصرفية تمت داخل البحرين دون تصريح مسبق من وزير التجارة والزراعة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
انتهاء المحكمة إلى أن صاحب العمل قد سدد كامل قيمة المقاولة. الحكم بعدم استحقاق المقاول لقيمة الشيك الصادر وفاء لجزء من قيمة تلك المقاولة وإلغاء أمر الأداء الصادر به. صحيح قانونا.
|
مدير فرع البنك الأجنبي في البحرين. بمثل البنك في كافة المنازعات التي ترفع منه أو عليه وتختص بها محاكم البحرين. بما مؤداه. أن دعوى العامل الذي أعير للعمل بفرع البنك في البحرين بشأن مستحقاته العمالية تكون مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة.
|
الديون التي لا تتجاوز فترة سدادها سبع سنوات. لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن عليها أكثر من مبلغ الدين الذي حسبت عليه. بما مؤداه. جواز تجاوز الفوائد لمقدار الدين الأصلي إذا تجاوزت فترة سدادها تلك المدة
|
إلزام مؤسسة نقد البحرين بأن تطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال ستة أشهر من توليها إدارة المؤسسة المصرفية الموافقة على تصفيتها أو إعادة الإدارة لها. إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته إنهاء سلطتها في الإدارة.
|
عقد القرض التجاري. قد يرتب فوائد لا تجاوز الحد الأقصى الذي تحدده مؤسسة نقد البحرين. المادة 76 من قانون التجارة. التفات الحكم عن التحقق من طبيعة القرض وانتهاؤه إلى عدم جواز تقاضي الفوائد على القروض سواءً كانت للتجارة أو غيرها. مخالفة للقانون وقصور في التسبيب.
|