لساحب الشيك أن يدفع دعوى رجوع الحامل عليه بدفعين لكل منهما أحكامه وضوابطه ولا يجوز الخلط بينهما, فله أن يدفعها بسقوط حق الحامل في الرجوع عليه وفقاً للمواد 419, 446, 480, 481 من قانون التجارة إذا أهمل في تقديم الشيك إلى المسحوب عليه خلال ستة أشهر من التاريخ المبين به وكان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وبقي موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء هذا الميعاد ثم زال بفعل غير منسوب إليه. كما أن له في جميع الأحوال أن يدفعها بالتقادم الصرفي المقرر بنص المادة 486 من ذات القانون إذا لم ترفع قبل مضي ستة أشهر على تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك سواء كان الحامل قد قدمه ولم يكن له مقابل وفاء أو كان قد أهمل في تقديمه.
|
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفي بجانب الالتزام الأصلي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي إلا أنه متى سلك في المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التي تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التي تحكم الدعوى الأصلية وذلك لاستقلال كل من الدعويين عن الأخرى.
|
أياً كان الرأي في التكييف القانوني لتحرير الشيك خالياً من تاريخ إنشائه ووضع المستفيد تاريخاً له وأثر ذلك على صفته كشيك فإن ذلك لا يفقده قيمته كدليل كتابي على مديونية ساحبه بالمبلغ الثابت به ما دام لم ينكر توقيعه عليه.
|
تقادم الدعاوى المتعلقة بالشيك يقوم على قرينة الوفاء. مناط هذه القرينة. انتفاء ما يناقضها (مثال).
|
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها كأداة وفاء بالتزام سابق. يؤدي إلى نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي.
|
رجوع الدائن على المدين بقيمة الشيكات بدعوى الدين الأصلية. أثره. عدم خضوع المطالبة للتقادم الصرفي المقرر لدعوى الصرف الناشئة عن وجود توقيعه على الشيكات التي حررها للوفاء بهذا الدين. تخضع للتقادم العادي.
|
عدم تقديم الساحب الشيك إلى المسحوب إليه لاعتماده لحين انتهاء مواعيد تقديمه للوفاء. مؤداه. انتفاء مسؤولية المسحوب عليه عن عدم تجميد ذلك المقابل.
|
تطابق التوقيعين في الشيك السياحي. كاف لقبول دفع قيمته إلى حائزه ولثبوت حق الدافع في استرداد ما دفعه من مصدر الشيك إذا بذل العناية الواجبة للتأكد من صحته. بما مؤداه. إذا ثبت أن التوقيع الثاني على الشيك لمشتريه وإنه الذي قدمه وقبض قيمته. فلا محل للتشكيك في حسن نية الدافع أو نسبة أي خطأ له (مثال).
|
تحرير شيك للدائن بقيمة الدين. لا يعتبر وفاء به ما دام لم يثبت قبضه من المسحوب عليه. تعيين المدين للديون المقصودة بالوفاء عند تعددها يجب أن يكون حاصلاً وقت الوفاء.
|
الدعاوى المتعلقة بالشيك تخضع للتقادم الصرفي (المادة 486 من قانون التجارة).
هذا التقادم يقوم على قرينة الوفاء. دلالة ذلك. طرح الحجية على قرينة الوفاء مشروط بانتفاء ما يناقضها.
|
الأصل أن الوكيل لا يلزم شخصياً بالالتزامات الناشئة عن تصرفاته ما دامت في حدود صلاحياته وكان المتعاقد معه عالماً بصفته (قانون العقود لسنة 1969)، بيد أنه في خصوص الشيك فإن مفاد المادة 450 من قانون التجارة أن من يسحب شيكاً بالوكالة عن غيره يكون مسئولاً مع موكله عن الوفاء بقيمته لحامله.
|
أ - الأصل في الشيك أنه أداة للوفاء بدين في ذمة ساحبه. على من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه.
ب - الدفاع العاري عن دليله. لا يعيب الحكم التفاته عنه.
|
يجب إفراغ الشيك مكتوب بالشكل الذي تطلبه القانون. عدم وجود الصك أصلاً أو ضياعه. أثره. انتفاء وجود الشيك وبالتالي انتفاء وجود الالتزام الصرفي. عدم جواز التدليل على وجوده بأي طريق من طرق الإثبات.
|
تخلف العميل عن تقديم الضمان المتفق عليه لتجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة له. يعطى البنك الحق في الامتناع عن الاستمرار في تقديمها والوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة من العميل على المكشوف في حسابه الجاري حتى يقدم ذلك الضمان. وفاء البنك بقيمة عدة شيكات دون تحفظ واعتماد العميل على ذلك في سحب شيكات أخرى. لا يصح وصفه بأنه من العملاء معتادي سحب شيكات بدون رصيد. إبلاغ البنك عن اسمه ضمن هؤلاء العملاء لتعميمه على البنوك. تخلف عن استعمال الحذق في ممارسة مهنته بمعيار المصرفي العادي يستوجب التعويض.
|
العرض بالوفاء بما في الذمة من مال أثناء المرافعة في الدعوى أمام المحكمة. شرطه. أن يكون المعروض نقوداً. مؤدى ذلك. العرض والإيداع بشيك بذات المبلغ. لا يعتبر مبرئاً للذمة. علة ذلك.
|
المدير المخول بالتوقيع عن الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول شخصياً عما يسببه للغير من ضرر نتيجة خطئه في الإدارة. مؤدى ذلك. إصداره الشيكات عن الشركة التي يتولى إدارتها دون أن يكون لها رصيد في تاريخ إصدارها. خطأ تقصيري يستوجب إلزامه بتعويض المضرور عما يلحقه من ضرر محقق بسببه, تدليل الحكم على تحقق الضرر بأسباب لا تؤدي إلى ما رتبه عليها. قصور وفساد في الاستدلال.
|
تمسك الساحب بانعدام سبب توقيعه على الشيك المطالب بقيمته وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك. التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع واستناده في قضائه إلى قرينة لا تؤدي إلى ما رتبه عليها. فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
|
إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها جائز بكافة طرق الإثبات القانونية - إلا ما استثنى بنص خاص - حتى ولو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. مؤدى ذلك. استخلاص الحكم من القرائن السائغة التي أوردها أن المبالغ المسددة بموجب مخالصة لا تنصرف إلى الشيك المطالب بقيمته وأنه لم يتم إلغاء هذا الشيك على عكس ما اثبت بها. لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
|
تأسيس الدعوى على أن البنك أخطأ بصرفه الشيك دون التأكد من صحة التوقيع ودون الحصول على توقيع المستلم واسمه ورقمه الشخصي وعنوانه. الحكم برفض الدعوى استناداً إلى وجود خطأ في جانب العميل. لا يواجه أساسها الثاني ولا يصلح رداً على طلب الإحالة إلى التحقق لإثبات قيام عرف مصرفي يوجب على البنك التحقق من شخصية من تصرف له قيمة شيك بمبلغ كبير وإثبات بيانات بطاقته السكانية. الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
|
الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وأن هناك سبب مشروع لتحريره. على من يدعي غير ذلك إثبات ما يدعيه. مؤدى ذلك. أن تحميل محرر الشيك عبء إثبات ما ادعاه من انعدام سبب تحريره صحيح في القانون.
|
أمر الأداء الصادر استناداً إلى التزام الطاعن الصرفي المترتب على مجرد توقيعه على الشيك. يختلف في موضوعه وسببه عن الدعوى التي أقامها استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي حرر الشيك للوفاء ببعض قيمته. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الأداء. خطأ في تطبيق القانون.
|
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها كأداة وفاء بالتزام سابق. يؤدي إلى نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي. للدائن الرجوع بدعوى الدين أو بدعوى الصرف.
|
رجوع الدائن على المدين بقيمة الشيكات بدعوى الدين الأصلية. أثره. عدم خضوع المطالبة للتقادم الصرفي المقرر لدعوى الصرف الناشئة عن مجرد توقيعه على الشيكات التي حررها للوفاء بهذا الدين. تخضع للتقادم العادي.
|
تظهير الشيك. لا يعتبر وفاء بقيمته إذا لم يتم الوفاء بها فعلاً. لمظهر الشيك الدفع بسقوط حق الحامل في الرجوع عليه لإهماله في تقديم الشيك للوفاء في الميعاد القانوني سواء كان مقابل الوفاء موجوداً أم غير موجود. بما مؤداه. إهمال حامل الشيك في تقديمه للوفاء في الميعاد القانوني. يرتب مسئوليته عما ترتب على ذلك من ضرر للمظهر. جبر هذا الضرر يكون بالمطالبة بالتعويض. لا تقع المقاصة بين هذا التعويض ومستحقات حامل الشيك بقوة القانون. علة ذلك.
|
ثبوت خطأ في جانب العميل الذي زور توقيعه على الشيك. أثره. ألا يتحمل البنك المسحوب عليه وحده كامل الضرر المترتب على الوفاء بهذا الشيك.
|
إصدار الشيك. لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد. مؤدى ذلك. لا يجدي الساحب التحدي بأن رصيده كان كافياً لصرف الشيك طالما أن البنك لم يصرف قيمته للمستفيد.
|
اتفاق البنك مع العميل على استلام الشيك بصفته وكيلاً عنه وأنه لا يتحمل أية مسئولية لتحصيل قيمته وله الحق في أن يعيد قيدها عكسياً في الحساب إذا لم يتم دفعها لأي سبب. انتهاء الحكم في قضائه إلى أحقية البنك في إجراء قيد عكسي بقيمة الشيك في حساب العميل بعد أن امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمته. مؤداه. الالتزام بما اتفق عليه الطرفان.
|
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها كأداة وفاء بالتزام سابق يؤدي إلى نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي. للدائن الرجوع بدعوى الدين الأصلية أو بدعوى الصرف. رجوعه بدعوى الدين الأصلية. لا يخضع المطالبة للتقادم الصرفي المقرر في المادة 438 من قانون التجارة.
|
استخلاص الفعل الخاطئ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر من فعل المسئول وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز. "مثال على مساهمة المضرور في صرف قيمة شيك بتوقيع مزور".
|
التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق. بما مؤداه. لا تناقض في منطوق الحكم إذا بني على وقوع خطأ من العميل إلى جانب خطأ البنك ترتب عليه الوفاء بقيمة شيك مزور التوقيع.
|
المديونية بمبلغ من المال. الإيداع المبرئ للذمة منها في حالة رفض العرض يجب أن يكون كاملاً من النقود. بما مؤداه. إيداع شيك بالمبلغ المعروض. لا يبرئ ذمة المدين إلا بتحقق قبض قيمته.
|
عبء إثبات عدو وجود سبب مشروع للشيك يقع على عاتق الساحب. إطراح الحكم لأقوال شاهديه بأسباب سائغة. إلزامه بقيمة الشيك يكون قائماً على ما يكفي لحمله.
|