عدم تقديم محامي الطاعنين سند وكالته عنهم حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
|
النعي بأن الوكالة لا تتسع للمطالبة بحقوق القصر. حال أنها تتسع لذلك. نعي في غير محله.
|
الوكالة. قد تكون ضمنية وتستخلص من قرائن تدل عليها.
|
محل الوكالة يجب أن يكون عملاً لصالح الموكل، وعبء إثبات الوكالة على من يدعيها.
|
اتفاق الشركاء على تعيين مدير للشركة. أثره. المدير بالنسبة للشركة هو ممثل عنها وبالنسبة للشركاء وكيل عنهم.
|
خلو عقد الوكالة من تحديد أجر للوكيل لا ينفي أحقيته في الأجر.
|
إذا كان سند الوكالة لا يتسع للطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه فإن الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
|
عزل الوكيل عن البائع أثناء الفترة المحددة للوفاء بباقي الثمن لا يؤدي إلى بطلان عقد البيع، إذ يمكن الوفاء للأصيل.
|
مفاد نصوص المواد 154، 168، 187 من قانون العقود لسنة 1969 أن من الخصائص المميزة لعقد الوكالة التزام الوكيل بالعمل دائما لحساب موكله.
|
عدم سريان أحكام قانون الوكالات التجارية بشأن إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن قد تم تسجيل الوكالة طبقاً للتنظيم الذي وضعه.
|
عدم اشتراط صيغة خاصة في التوكيل، ولا النص صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالتمييز في القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمله.
|
الوكالة التجارية عقد غير لازم. للموكل سحب الوكالة وللوكيل التنحي عنها في أي وقت سواء كان العقد محدد المدة أم كان غير محدد المدة. كل ما يترتب للطرف الآخر حقه في التعويض إن كان له مقتض فضلاً عن الجزاء الذي حدده القانون.
|
استدلال الحكم من تسجيل الوكالة التجارية للسلعة التي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم الطاعن أن تلك العلامة مملوكة لشركة أجنبية. لا يعني أنه طبق قانون الوكالات التجارية على النزاع بين الطاعن والمطعون ضده.
|
إيراد الحكم في أسبابه ذكراً لقانون الوكالات التجارية بدلاً من قانون العلامات التجارية المنطبق على واقعات الدعوى. خطأ مادي لا يؤثر في الحكم.
|
العلامة التجارية سمة تتعلق ببضاعة أو خدمة معينة. موافقة مالكها على تسجيلها باسم الطاعن. لا يعني موافقته على نقل ملكيتها له إذا ثبت أن شخصاً آخر قد سجل وكالته التجارية عنها.
|
التصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير. انصراف أثره إلى الوكيل شخصيًا إذا لم يصرح باسم موكله وقت إبرام العقد أو كان المتعاقد معه لا يعلم وقتئذ بأنه وكيل أو ليس لديه سبب يحمله على الظن بكونه وكيلاً. للأصيل المطالبة بتنفيذ العقد وفقًا للشروط المتفق عليها مع الوكيل وللمتعاقد مساءلة الوكيل أو الأصيل أو كليهما معًا. المواد 201 إلى 204 من قانون العقود.
|
خلو الأوراق مما يدل على أن المطعون ضده كان يعلم وقت التعاقد أن العقار المبيع مملوك لآخر وكل الطاعن في بيعه أو كان لديه سبب يحمله على الظن بكونه وكيل. الحكم بانصراف عقد البيع إلى الطاعن ومساءلته شخصيًا عن الإخلال بالتزاماته عليه بناءً على ما ورد بالعقد أنه صاحب العقار المبيع لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
|
الوكيل البحري لا يسأل عن تنفيذ عقد النقل الذي لم يكن طرفاً فيه إلا إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ شخصي منه في تنفيذ الوكالة. وكالته عن الناقل أو المجهز أمام القضاء لا تعني جواز مساءلته بصفته الشخصية عن الإخلال بتنفيذ عقد النقل. تقتصر مقاضاته بوصفه وكيلاً عن الناقل.
|
التمسك بمسئولية الوكيل البحري عن تنفيذ عقد النقل استناداً إلى المادتين 22، 24 من قانون الوكالات التجارية. يخرج عن نطاق الدعوى الحالية. علة ذلك.
|
تمثيل إدارة الشئون القانونية للحكومة أو إحدى وزاراتها وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها. لا يؤثر في صحة هذا التمثيل تسميتها في لائحة استئناف بوزارة الدولة للشئون القانونية وعدم وجود وزارة بهذا الاسم في التشكيل الوزاري الجديد. علة ذلك.
|
لا يحق للوكيل التجاري الركون إلى عقد وكالة تجارية غير مقيد لإثبات أو المطالبة بأي حق له كوكيل تجاري في تاريخ سابق على تاريخ قيد الوكالة قيداً صحيحاً باسمه.
|
لا تلازم بين بطلان الحجز الموقع على الوكالة التجارية وبين بطلان الحراسة المفروضة عليها.
|
طلب الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة. حق لمن يرغب في مزاولة هذه المهنة. لا يحق للغير التقدم بالطلب نيابة عنه إلا إذا كان موكلاً بذلك. علاقة العمل بين صاحب العمل وعماله أو كفالته لهم. لا تصح سنداً لطلب هذا الترخيص نيابة عنهم.
|
انتهاء الحكم إلى ثبوت علم دائن مستأجر المحل التجاري بواقعة استئجاره المتجر وإدارته لحسابه. النعي بقيام وكالة ظاهرة عن مالكه غير سديد.
|
جواز نيابة المحامين بعضهم عن بعض في إجراءات التقاضي دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك. مؤدى ذلك. جواز توقيع صحيفة الطعن بالتمييز وتقديمها من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز نيابة عن محامي الطاعن المقبول أمام تلك المحكمة دون حاجة إلى تقديم توكيل صادر له من المحامي الموكل متى كانت وكالته لا تحظر عليه إنابة غيره.
|
إبرام الوكيل العقد نيابة عن موكله. انصراف آثار العقد إلى الموكل مادام أن الوكيل قد صرح باسمه وقت التعاقد (المادة 201 من قانون العقود).
|
الأصل أن الوكيل لا يلزم شخصياً بالالتزامات الناشئة عن تصرفاته ما دامت في حدود صلاحياته وكان المتعاقد معه عالماً بصفته (قانون العقود لسنة 1969)، بيد أنه في خصوص الشيك فإن مفاد المادة 450 من قانون التجارة أن من يسحب شيكاً بالوكالة عن غيره يكون مسئولاً مع موكله عن الوفاء بقيمته لحامله.
|
عدم تجاوز النزاع بين الطرفين إلى شروط عقد الوكالة التجارية أو الالتزامات المترتبة عليه وانحصاره في علاقة البيع فقط. عدم سريان شرط التحكيم المتفق عليه في هذا العقد. القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. صحيح في القانون.
|
توكيل الطاعن محامياً آخر غير المطعون ضده للتفاوض مع شركائه لتسوية نزاعهم حول الشركة القائمة بينهم لا يؤدي إلى إنهاء توكيله للمطعون ضده في الدعوى رقم... ولا يدل عليه. استمرار حضور المطعون ضده فيها ممثلاً للطاعن وآخرين حتى تاريخ شطبها. رفض الحكم الدفع بسقوط حق المطعون ضده في تقدير أتعابه استناداً إلى استمرار وكالته عن الطاعن في تلك الدعوى. قضاء صحيح مبنى على استخلاص سائغ ويتفق والثابت في الأوراق.
|
أ - مفاد نص المادتين 7، 8 من قانون الوكالات التجارية رقم 23 سنة 1975 المنطبق على واقعات الدعوى أن عقد الوكالة التجارية المحدد المدة ينتهي بحلول أجله. انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضدها في تمسكها بانتهاء عقد الوكالة بانتهاء مدته وعدم الموافقة على تجديده. عدم أحقية الطاعنة في المطالبة بالتعويض عما تدعيه من ضرر بسبب ذلك.
ب - انتهاء الحكم إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون. استناده إلى المادة 8/ أ من قانون الوكالات التجارية رقم 10 سنة 1992 غير المنطبق على واقعة الدعوى. لا يعيبه.
|
لا تسرى أحكام القوانين كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. استحداث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله (مثال في وكالة).
|
التوقيع على العقد دون تفويض أو توكيل عن الغير. أثره. انصراف آثار العقد إلى من وقعه.
|
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن ما يثبت وكالته عن أحد الطاعنين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
|
تنازل الوكيل عن الطعن بالتمييز بعد انقضاء الميعاد المحدد له بموجب سند وكالة عن الطاعن يخوله الصلح وقبول الأحكام. ينتج أثره في ترك الخصومة في الطعن دون حاجة لقبول المطعون ضده.
|
الشريك الذي يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفته مديرها العام. لا يعد تابعاً للشركة ولا يربطه بها عقد عمل. يعتبر وكيلاً عنها.
|
تنازل الشريك في شركة التضامن عن حصته فيها لأخر. لا يؤثر على كيان الشركة ولا يؤدي إلى انقضائها وتصفيتها. مؤدى ذلك. تعيين الشريك المتنازل لشريكه في ورقة التنازل وكيلاً عنه ومصفياً للشركة تصفية اختيارية تمهيداً لإعادة تسجيلها باسم الشركاء الجدد. لا يعني اتفاق الشريكين على حل الشركة وتصفيتها. يقصد به تفويض الشريك الآخر في اتخاذ إجراءات قيد ونشر التعديل الذي طرأ على الشركة حسبما يوجب القانون حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.
|
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة التمييز طعناً وحضوراً. لا يغير من ذلك أن يكون ذلك التوكيل سابق على صدور قانون إنشاء محكمة التمييز.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه إلى أن قيد البنك لقيمة قسيمة بطاقة الائتمان في حساب التاجر لديه يدل على أن تفويضاً صدر من البنك يصرح للتاجر بقبول التعامل بها, وأنه ما كان يجوز للبنك إجراء قيد عكسي بذات القيمة بعد ذلك. لا يعيبه من بعد إهداره لدفاع البنك بشأن المنازعة في صلاحية البطاقة للتعامل أو التحلل من ذلك بأنه مجرد وكيل في التحصيل لمصدر البطاقة. علة ذلك.
|
المصفي بمثابة وكيل عن الورثة فيما للتركة وما عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز انفراد بعض الورثة بالمطالبة بحق للتركة قبل الغير ولهم كأصلاء المطالبة بهذا الحق إذا اتحدوا جميعاً في هذه المطالبة. لا يكون للمدين مصلحة قانونية في الدفع بانتفاء صفة الورثة في مطالبتهم الجماعية.
|
الوكالة التجارية عقد غير لازم. للموكل سحبها وللوكيل التنحي عنها بإرادته المنفردة. انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى انتفاء صفة الطاعنة كوكيل تجاري للوكالة موضوع النزاع وقت تقديم الوكيل الآخر طلب قيد عقد وكالته عنها. نعيها على الحكم ببطلان قيد وكالتها وقيد وكالة الوكيل الآخر لا يكون سديداً.
|
تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة. إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان. الرسالة المستوفاة للبيانات اللازمة والمرفق بها المستندات المؤيدة لها. تغني عن تقديم الطلب على النموذج.
|