العرض بالوفاء أثناء المرافعة في الدعوى أمام المحكمة. شرطه. أن يكون المعروض ذات المبلغ نقدًا فإذا رفضه الدائن سلم لكاتب الجلسة لإيداعه خزانة وزارة العدل ولا يغني عن ذلك عرض شيك بقيمة الدين وإيداعه ملف القضية بعد رفض الدائن قبوله. الوفاء لا يتم بمجرد تسليم شيك بمبلغ الدين وإنما بقبض المبلغ من المسحوب عليه.
|
التاريخ المدون في الشيك يفترض أنه التاريخ الصحيح إلى أن يثبت عدم صحته.
|
الشيك بمثابة إثبات لدين بمحرر عرفي، ويستمد قوته في الإثبات من توقيع الساحب عليه.
|
تقاعس المستفيد من الشيك عن التقدم بدينه في تفليسة المدين بالشيك يترتب عليه عدم أحقيته في المطالبة بثمة تعويض عن هذا الشيك "مثال".
|
الدعاوى المتعلقة بالشيك تخضع للتقادم الصرفي (المادة 486 من قانون التجارة).
هذا التقادم يقوم على قرينة الوفاء. دلالة ذلك. طرح الحجية على قرينة الوفاء مشروط بانتفاء ما يناقضها.
|
الأصل أن الوكيل لا يلزم شخصياً بالالتزامات الناشئة عن تصرفاته ما دامت في حدود صلاحياته وكان المتعاقد معه عالماً بصفته (قانون العقود لسنة 1969)، بيد أنه في خصوص الشيك فإن مفاد المادة 450 من قانون التجارة أن من يسحب شيكاً بالوكالة عن غيره يكون مسئولاً مع موكله عن الوفاء بقيمته لحامله.
|
أ - الأصل في الشيك أنه أداة للوفاء بدين في ذمة ساحبه. على من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه.
ب - الدفاع العاري عن دليله. لا يعيب الحكم التفاته عنه.
|
يجب إفراغ الشيك مكتوب بالشكل الذي تطلبه القانون. عدم وجود الصك أصلاً أو ضياعه. أثره. انتفاء وجود الشيك وبالتالي انتفاء وجود الالتزام الصرفي. عدم جواز التدليل على وجوده بأي طريق من طرق الإثبات.
|
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان العقد المبرم مع المطعون ضده لحصول رضاه به بالحيلة، وعدم طلبه الفسخ لفوات الانتفاع ببعضه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية النعي على الحكم بالخطأ في إلزامه بدفع المقابل المتفق عليه نعي غير منتج.
|
وجود سبب مشروع للشيك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
|
الأصل أن إصدار الشيك دليل على أن له سبب مشروع، من يدعي غير ذلك عليه الإثبات.
|