يترتب على صدور حكم إشهار الإفلاس غل يد التاجر الذي أشهر إفلاسه عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته بشأنها ويتولى أمين التفليسة بمجرد تعيينه في حكم إشهار الإفلاس إدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها لمصلحة المفلس وجماعة الدائنين ويعتبر بمثابة وكيل عنهم جميعاً مما يجعله عماد التفليسة وأهم أصحاب الشأن فيها, الأمر الذي يستوجب إدخاله خصماً في أي طعن يوجه إلى أحكام إشهار الإفلاس. خلو قانون محكمة التمييز اللاحق في صدوره على قانون الإفلاس من نص على وجوب اختصام أمين التفليسة في الطعن بطريق التمييز على غرار ما نص عليه قانون الإفلاس من وجوب إدخاله في الاستئناف. لا يمنع من وجوب اختصامه في أي طعن يوجه إلى حكم إشهار الإفلاس بما في ذلك الطعن بطريق التمييز.
|
القاعدة التي تمنع رفع الدعاوى من المفلس أو عليه بعد الحكم بشهر إفلاسه. الاستثناء. جواز رفع دعوى عليه بطلب إخلاء البيت المؤجر له لتخلفه عن سداد الأجرة.
|
التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس. ماهيته. استخلاص صفة التاجر وحالة التوقف عن الدفع مما تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. (مثال لاستخلاص غير سائغ).
|
التقيد بمدة السنة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإفلاس قاصر على الدعاوى الناشئة عن تطبيق المواد 43، 44، 45،
|
لم يرتب القانون على عدم نشر حكم شهر الإفلاس بطلانه أو عدم سريان آثاره. دفاع الطاعن في هذا الخصوص ظاهر الفساد، التفات الحكم المطعون فيه عنه لا يعيبه.
|
المقصود بتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه الذي يوجب إشهار إفلاسه طبقًا لما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987 هو التوقف الناشئ عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض به حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال.
|
المطالبة بعدم جواز التنفيذ على البيت المخلف عن المفلس باعتباره سكناً لعائلته. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة. علة ذلك.
|
الوقوف عن الدفع. المقصود به.
|
مجرد القيد في السجل التجاري لا يكسب الشركة ذات المسئولية المحدودة الشخصية المعنوية ما لم تكن قد توافرت لها الأركان اللازمة لقيامها، ومنها وجوب أن يكون لها رأس مال مشترك يساهم فيه الشركاء كل بمقدار حصته في الشركة. بما مؤداه. المساهمة الصورية لا تؤدي إلى انعقاد الشركة ووجودها وبالتالي لا يجوز شهر إفلاسها.
|
عدم مراعاة التاجر المتوقف عن الدفع للمدة التي حددها القانون لتقديم طلب إشهار إفلاسه. لا يترتب عليه سقوط حقه في الطلب. إنما قد يكون دلالة على سوء نيته.
|
الحكم الصادر برفض طلب إشهار إفلاس التاجر لعدم ثبوت توقفه عن الدفع، له حجيته، ما لم يستند الطلب الجديد إلى وقائع نشأت بعد صدور ذلك الحكم تدل على الوقوف عن الدفع.
|
تقدير حالة الوقوف عن الدفع متروك لمحكمة الموضوع. استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة تكفي لحمله أن تغييراً لم يطرأ على حالة التاجر يدل على توقفه عن الدفع بعد صدور الحكم برفض إشهار إفلاسه لهذا السبب. النعي بذلك جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة التمييز.
|
التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب.
|
تقدير حالة التوقف عن الدفع متروك لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. التكييف القانوني الذي تنطوي عليه تنطوي عليه الوقائع المكونة لتلك الحالة. خضوعه لرقابة محكمة التمييز. بما مؤداه. نفي الحكم لحالة التوقف عن الدفع بأسباب غير سائغة تناقض ما هو ثابت بالأوراق وما ورد بتقرير الخبير. فساد في الاستدلال.
|
الحكم بإشهار الإفلاس. لا يرتب انقضاء ديون المفلس. يظل ملزماً بها حتى يوفيها جبراً أو اختياراً.
|
الحكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. انتهاء عقد الرهن التأميني وحلول أجل الدين الناشئ عنه. بما لازمه. أن للدائن المرتهن الانفراد ببيع العقار المرهون له حتى لو كان بيتا لسكنى الراهن.
|
التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب.
|
تقدير حالة التوقف عن الدفع متروك لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. التكييف القانوني الذي تنطوي عليه الوقائع المكونة لتلك الحالة. خضوعه لرقابة محكمة التمييز (مثال).
|
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً, وأن يكون توقفه عن الدفع راجعاً إلى اضطراب أعماله المالية, استخلاص توافر هذه الشروط تستقل به محكمة الموضوع على أن يكون تقديرها سائغاً.
|