شرط رفع الدعوى خلال سنتين المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعلق بدعاوى الحيازة التي تختص بها المحاكم الصغرى دون الدعاوى المستندة لأصل الحق.
|
استقلال محكمة الموضوع بتقدير استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص الواقع من أقوال الشهود. شرط ذلك. أن يكون تقديرها سائغاً لا يأباه المنطق ويتفق مع الثابت في الأوراق. يتحقق العنصر المادي لحيازة العقار بالسيطرة المادية عليه. بقاؤها ما بقي الحائز محتفظاً بالعنصر المعنوي للحيازة حتى ولو انقطع عن استعمال العقار ما دام لم يتخلَ عنه ويقصد تركه ولم توجد عقبة مادية تحول دون استعماله.
|
ثبوت تملك المورث للعقار بحكم نهائي. له حجيته. الحكم برفض مطالبة الورثة بالملكية تأسيساً على أن الحكم لا يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأن ثبوت ملكيتهم للعقار وعجزهم عن إثبات تملكه بالحيازة. إهدار لحجية ذلك الحكم بالمخالفة لأحكام القانون.
|
تسليم المدين المنقول المحجوز إلى المتصرف إليه. يجيز للدائن الحاجز أن يسترده إذا كان المتصرف إليه سيئ النية. حسن نية المتصرف إليه يمتنع معه الاسترداد عملاً بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز.
|
تمسك المستأنف عليها بانتفاء الحيازة المكسبة للملكية على العقار بدفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. الحكم بثبوت الملكية دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.
|
تأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الملكية بناءً على ما أنشأه الحكم المطعون فيه لنفسه من أسباب لا يؤازرها الواقع ودون الإشارة إلى شهادة شهود الحيازة أمام محكمة الدرجة الأولى ومقدار دلالتها وأثرها في الدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب. قيام الحكم المستأنف في قضائه على أسباب سائغة ومآل الحكم من جديد هو تأييد هذا الحكم. نقض الحكم المطعون فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا يؤبه لها.
|
قيام الحكم على ما يكفي لحمل قضائه في انتفاء الدليل على حيازة الطاعن للعقار الحيازة المكسبة للملكية. لا يعيبه عدم الأخذ بأقوال الشهود أو ما أورده تزيداً من انتفاء على ملكية بائع ذلك العقار لمورث الطاعن.
|
إطراح الحكم لأقوال الشهود من أن أرض النزاع كانت في حيازة الطاعنين ومورثهم من قبلهم المدة المكسبة للملكية بزراعتها وغرس النخل بها لما أورده بما يسوغ به إطراح هذه الأقوال. المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
استناد الحكم في ثبوت الملكية بالحيازة الطويلة للمدة المكسبة للملكية إلى أدلة سائغة تؤدي إلى هذه النتيجة. النعي عليه جدل موضوعي في تقدير الدليل غير مقبول.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن حيازة الطاعنين ومورثهما من قبل لا تدل على اكتساب ملكية الأرض بالتقادم قبل تسجيلها باسم آخرين. النعي بثبوت الملكية جدل موضوعي في تقدير الدليل غير مقبول أمام محكمة التمييز.
|
الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازة المادة المخدرة التي ظهر من التفتيش الباطل وجودها لديه. استناد الحكم بالإدانة لهذا الاعتراف باعتباره دليلاً مستقلاً عن واقعة التفتيش الباطل. لا عيب.
|
احتواء الإدرار على المادة المخدرة. يكون جريمة حيازة وتعاطي المخدر.
|
استخلاص الحكم من احتواء الإدرار على المادة المخدرة ثبوت حيازتها وإحرازها والسيطرة عليها وتعاطيها. النعي بخلاف ذلك. جدل موضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها لا يقبل أمام محكمة التمييز.
|
دعوى وضع اليد على الأراضي للمدة المكسبة للملكية. من دعاوى الملكية وليس من دعاوى الحيازة. علة ذلك. المحكمة المختصة نوعياً بنظرها تتحدد بحسب قيمة العقار (مثال).
|
النعي بأسباب تتعلق بإدعاء تملك أرض رحمانية بالحيازة باعتبارها وقفاً وتنازع الدولة هذا الادعاء غير منتج. علة ذلك.
|
دعوى إعادة اليد على العقار الذي نزع منها عنوة. يتوافر بشأنها وجه الخطر الموجب لتدخل القضاء المستعجل ليسبغ حمايته على حيازتها ويرد عنها عدوان الغاصب. انتهاء الحكم إلى عدم توافر هذا الخطر وعدم اختصاصه بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون (مثال).
|
وضع اليد من المسائل التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.
|