شرط رفع الدعوى خلال سنتين المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعلق بدعاوى الحيازة التي تختص بها المحاكم الصغرى دون الدعاوى المستندة لأصل الحق.
|
اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز للمتعاقدين الالتجاء إليه بدلاً من القضاء العادي إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حال على حدة على اتفاق الخصوم.
|
قرار وزير العدل رقم 15 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكبرى المدنية تختص بنظر الدعاوى العمالية هو مما يدخل في نطاق التنظيم الداخلي لتلك المحكمة، ولا يتعلق بإنشاء محكمة عمالية تختص نوعياً بنظر تلك القضايا, ولا يغير نظر الدعاوى أمام هذه الدائرة بعد إحالتها إليها من تكييفها الصحيح أو حقيقة منشئها القانوني.
|
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. نطاق اختصاص المحاكم بها.
|
الدعاوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات والوثائق الرسمية. اختصاص المحاكم الصغرى بها. م 8/ 9 مرافعات.
|
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. نطاق اختصاص المحاكم بنظرها.
|
الدعاوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات والوثائق الرسمية. اختصاص المحاكم الصغرى بها. م 8/ 9 مرافعات.
|
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. نطاق اختصاص المحاكم بنظرها.
|
الدعاوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات. اختصاص المحاكم الصغرى بنظرها.
|
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. نطاق اختصاص المحاكم بنظرها.
|
الدعاوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات. اختصاص المحاكم الصغرى بنظرها.
|
الدعوى بطلب تغيير الاسم في الوثائق والسجلات الرسمية. اختصاص المحاكم الصغرى بنظرها.
|
عدم كفاية الأوراق المطروحة على القاضي لترجيح وجهة نظر أحد الطرفين. أثره. عدم اختصاص القضاء المستعجل.
|
المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية. نطاق اختصاص المحاكم بنظرها.
|
الدعاوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات. اختصاص المحاكم الصغرى بنظرها.
|
القرارات الإدارية. نطاق اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بها. (مثال).
|
القرارات الإدارية. نطاق اختصاص المحاكم بنظر المنازعات المتعلقة بها.
|
الدعوى بطلب تغيير أو تصحيح الاسم في السجلات والوثائق الرسمية. اختصاص المحاكم الصغرى بنظرها.
|
انتهاء الحكم إلى عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر لأن العقد لم يتضمن الشرط الصريح الفاسخ. لا عيب.
|
إبداء طلبين استناداً لأصل الحق أمام المحكمة المختصة بهما موضوعاً. اختصاصها بالفصل فيهما حتى ولو طلب الحكم في إحداهما بصفة مستعجلة طالما أن المعروض عليها لم يكن يقصد حماية الحق بصفة مؤقتة. (مثال).
|
قضاء المحكمة في موضوع الدعوى، يعتبر بمثابة قضاء ضمنياً باختصاصها. استئناف ذلك الحكم الصادر في الموضوع فقط. أثره. صيرورة القضاء الضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حائزاً لقوة الأمر المقضي.
|
توافر ركن الخطر العاجل يبرر اختصاص القضاء المستعجل (مثال).
|
اختصاص المحاكم الصغرى بقسمة الأموال المشتركة وبيعها. شرطه.
|
على المحكمة الكبرى أن تحيل إلى المحكمة الصغرى جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصها بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1999 ما لم تكن محجوزة للحكم.
|
اختصاص القضاء بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته الجوهرية "المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979".
|
قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة الصغرى بنظر الدعوى، دون أن يحكم بإحالتها إلى المحكمة الكبرى، يعيبه بمخالفة القانون. (مثال).
|
التظلم من أمر الأداء يعيد طرح الموضوع على المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق.
|
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي قد نصت على أن "موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الكويت يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية".
|
إن مناط اختصاص محكمة التمييز بتعيين الدائرة المختصة بنظر نزاع قائم أمام دائرتي القضاء الشرعي.
|
اختصاص محكمة الموضوع بإصدار الأمر بإجراء وقتي. قاصر على الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو منعه من السفر.
|
القضاء المدني في النظام القضائي لدولة البحرين له الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا ما يختص به القضاء الشرعي. بما مؤداه. أن يكون القضاء المستعجل مختصاً بالفصل بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة المتعلقة بالقرارات الإدارية.
|
المحكمة الكبرى المدنية هي المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى (مثال).
|
الاتفاق على تحديد المحاكم الأجنبية التي تتولى إجراءات التنفيذ. لا يسلب محاكم البحرين اختصاصها بنظر توقيع الحجز التحفظي.
|
اختصاص القضاء المستعجل. شرطه. قيام حالة الاستعجال لا تدفعه إجراءات التقاضي العادية وأن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس أصل الحق.
|
للقضاء المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه بالطلب المعروض عليه أن يتحسس من ظاهر الأوراق ما يحتمل أن يكون وجه الصواب فيه. ثبوت أن الإجراء المطلوب منه يمس أصل الحق. وقوفه عند الحكم بعدم الاختصاص.
|
اختصاص القاضي المستعجل بالحكم في دعوى إثبات الحالة. شرطه. توافر الاستعجال المبرر لإثبات حالة قابلة للتغيير زيادة أو نقصاً من وقت لآخر أو تكون عرضة للزوال أو يخشى أن تضيع كل أو بعض آثارها إذ طرح النزاع أمام القضاء العادي، وأن لا يترتب على الحكم الصادر به أي مساس بأصل الحق بصرف النظر عن احتمال كسب الدعوى الموضوعية بشأنها من عدمه.
|
الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى إثبات حالة استلام فندق ومحتوياته مع المنازعة في كيفية هذا الاستلام وما إذا كان بالرضا من عدمه. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
النظر في التظلم من أمر الأداء. من اختصاص المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر حتى لو كان غير مختص بإصداره أو كانت المحكمة التي يتبعها غير مختصة بنظر النزاع نوعياً أو قيمياً أو محلياً. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
إحالة المحكمة الصغرى نظر التظلم في أمر الأداء الصادر من أحد قضاتها إلى المحكمة الكبرى لنظره مع دعوى أخرى مرتبطة منظورة أمامها. لا يعد قضاء منها بعدم الاختصاص بنظر التظلم وليس من شأنه أن يضفي هذا الاختصاص على تلك المحكمة أو يلزمها بنظره.
|
التظلم من أمر الأداء خصومة جديدة أمام محكمة التظلم. إبداء طلبات عارضة أثناء نظر التظلم تدخل في نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الكبرى الغير مختصة بنظر التظلم وتخرج عن اختصاص المحكمة الصغرى المختصة بنظره. الحكم بإحالة هذه الطلبات إلى المحكمة الصغرى على أساس ارتباطها بدعوى التظلم. مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
|
اختصاص القضاء المستعجل بتوقيع الحجز الاحتياطي على ريع العقار المبيع. مناطه. الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. انتفاء شرط الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل. انتهاء الحكم إلى توقيع الحجز الاحتياطي على ريع هذا العقار تأسيساً على اختصاصه بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
|
الاستعجال الذي يبرر اختصاص القاضي المستعجل. هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد. يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث.
|
اختصاص المحاكم الشرعية بالمسائل المتعلقة بالوقف منوط بأمرين. وجود وقف له واقف معلوم وأن تكون المنازعة مما يجري في شأنها تطبيق أحد الأحكام الشرعية لنظام الوقف المتعلقة بصيغته أو شروطه أو الاستحقاق فيه أو الولاية عليه. المنازعات بين جهة الوقف والغير على ملكية أعيان الوقف أو حيازتها والتي يجري بشأنها تطبيق أحكام القوانين الوضعية من المسائل المدنية البحتة التي تنفرد المحاكم المدنية بنظرها.
|
أ- قاضي الأمور المستعجلة يختص بنظر الشق المستعجل من النزاع إذا كان شقه الموضوعي يدخل في اختصاص القضاء المدني. لا يسلبه اختصاصه بالحكم في الإجراء الوقتي أن ينعقد هذا الاختصاص أيضاً لهيئة قضائية أخرى طالما لم ينص على حرمانه منه.
ب- المحكم لا يعتبر جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي وإنما هو تابع له وخاضع لرقابته. الصفة الاستثنائية لنظام التحكيم تستوجب تفسير التحكيم فيما يتعلق بتحديد ولاية المحكم تفسيراً ضيقاً وعدم الترخيص فيه. (مثال).
|
اقتصار اختصاص المحاكم على نظر المنازعات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية إذا افتقدت شروط صحتها أو بطلب التعويض عنها. يمتنع على المحاكم أن تحل محل الهيئة الإدارية في إصدار قرار أو أن تأمر بأداء أمر أو امتناع عنه "مثال".
|
دعوى إزالة الجدار الذي أقامه الطاعن على ملك المطعون ضده تدخل ضمن الدعاوى بطلب وقف أو إزالة الضرر بين أصحاب العقارات وشاغليها أو بين الجيران ولم تختص المحكمة الصغرى بنظرها نوعياً لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتراضه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
|
أ - متى يختص القضاء المستعجل بفرض الحراسة القضائية على الأموال؟ المادة 180 مرافعات.
ب - شروط اختصاص القاضي المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي كإجراء وقتي وتعيين حارس على الأموال المحجوزة.
|
لم يبين قانون تنظيم القضاء الذي اختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين المقصود بها. ورود ذكر لبعض هذه المسائل في المادة 17 منه يفصح عن أن المقصود بمسائل الأحوال الشخصية غير التي نص عليها هو ما كان متعلقاً بشخص الإنسان ومركزه العائلي ويكون له اعتبار ديني يستوجب الحكم فيه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية واختصاص القضاء الشرعي بالفصل فيه. طلب تسليم جواز سفر الطفل لأمه الحاضنة له لا يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص محاكم القضاء الشرعي بنظرها. علة ذلك.
|
المبعوثون الدبلوماسيون لدى دولة البحرين يتمتعون بالحصانة القضائية التي تمنع خضوعهم لقضائها الإقليمي ما لم تتنازل دولتهم عن حصانتهم تنازلاً صريحاً (اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961) مفهوم هذه الحصانة ومداها؟ تحقق توافر هذه الحصانة أثره. عدم اختصاص القضاء البحريني.
|
عدم اتفاق المتعاقدين على تعيين مكان تنفيذ الالتزام. يكون للدائن تعيين المكان المناسب لتنفيذه. البحرين كموطن للدائن ومقراً لأعماله مكاناً مناسباً لتنفيذ التزام المدين. لجوء الدائن لمحاكمها ينعقد به الاختصاص لنظر الدعوى باعتبار البحرين المكان الواجب تنفيذ الالتزام فيه طبقاً لنص المادة 15/ 2 من قانون المرافعات.
|
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بعدم الاختصاص وبالاختصاص. لازمه. إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع والفصل فيه. مخالفة لقاعدة التقاضي على درجتين المتعلقة بالنظام العام. حق محكمة التمييز في مراعاتها وأن لم يتمسك بها.
|
الهبة من مسائل الأحوال الشخصية. تختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في المنازعات المتعلقة بها تبعاً لمذهب الواهب. أما الوعد الذي ليس له عوض المقنن بالمادة 29 من قانون العقود. فإنه يدخل في اختصاص محاكم القضاء المدني.
|
اكتساب الحكم بعدم الاختصاص لحجية الأمر المقضي. أثره. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
|
للقاضي المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يتناول النزاع في موضوعه وأصله بالبحث والتمحيص. على أساس من أحكام القانون. علة ذلك.
|
اختصاص محاكم البحرين بنظر الدعوى التي ترفع على غير البحريني إذا كانت تتعلق بالتزام نشأ في البحرين.
|
اختصاص المحاكم الصغرى بنظر دعاوى إخلاء المأجور. لا يقتصر على دعاوى إخلاء المباني المؤجرة التي تخضع للتشريعات الصادرة بشأنها. شموله لكافة دعاوى الإخلاء التي تستند إلى عقد إيجار أياً كان نوع المأجور وأياً كان القانون الذي يحكم العقد.
|
الإيجار في اصطلاح الفقه الإسلامي هو بيع منفعة معلومة لمدة محددة مقابل عوض. بما مؤداه. التكييف الصحيح لعقد الانتفاع بالمنشأة (فندق) التجارية بجميع عناصرها المادية والمعنوية لمدة محددة مقابل الأجرة المتفق عليها. أنه عقد إيجار متجر. الدعوى بإخلائه من الدعاوى التي تختص المحكمة الصغرى بنظرها.
|
قرار الإدانة الذي يعتبر حجة قاطعة على ثبوت الخطأ. يجب أن يكون بحكم صادر من محكمة جزائية بحرينية.
|
القانون لم ينط باللجان الطبية اختصاص توقيع الكشف الطبي على المصابين في حوادث المركبات لتحديد إصاباتهم ومقدار العاهة التي تخلفت لديهم من جرائها. مؤدى ذلك. إن للقاضي أن يأخذ بما يتراءى له من الآراء الفنية في هذا الخصوص، ولا مخالفة في ذلك لحكم القانون.
|
قيد الوقف في السجل العقاري لا يكون إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد موثق أمام المحكمة الشرعية المختصة أو بحكم نهائي بثبوته وصحته. تخلف ذلك. القضاء بوقف الدعوى لحين صدور ذلك الحكم من المحكمة الشرعية المختصة. صحيح قانوناً.
|
المديونية التي ليس لها ثمة علاقة بمسائل الأحوال الشخصية تخرج المطالبة بها من اختصاص المحاكم الشرعية وتختص بها المحاكم المدنية.
|
مناط اختصاص محاكم البحرين بمقاضاة المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لديها. تنازل دولهم عن حصانتهم القضائية تنازلاً صريحاً. استدلال الحكم بأسباب سائغة على عدم تقديم الدليل على هذا التنازل. النعي على قضائه بعدم قبول الدعوى بالفساد في الاستدلال غير سديد. "مثال بشأن النزاع في علاقة إيجارية".
|
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. المنازعة في أصل الحق التي تتسم في ظاهرها بالجدية والفصل فيها بالإجراء الوقتي المطلوب. ينفي اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لمساسه بأصل الحق.
|
تدليل الحكم على ثبوت وقوع الجريمة داخل الحدود الإقليمية لدولة البحرين بأسباب سائغة تكفي لحمل ذلك. النعي بخلافه غير سديد.
|
دعوى وضع اليد على الأراضي للمدة المكسبة للملكية. من دعاوى الملكية وليس من دعاوى الحيازة. علة ذلك. المحكمة المختصة نوعياً بنظرها تتحدد بحسب قيمة العقار (مثال).
|
سلطة الفصل في دستورية القوانين. مناطه بالجهة القضائية التي يصدر قانون بتعيينها. عدم صدور هذا القانون ليس من شأنه إضافة اختصاص تلك الجهة إلى المحاكم العادية.
|
يشترط لصحة الوقف أن يكون صادراً ممن يملك الموقوف حين وقفه. ملكية الموقوف غير الثابتة بوثيقة رسمية. بحثها من اختصاص المحاكم المدنية وليس المحاكم الشرعية.
|
مدير فرع البنك الأجنبي في البحرين. بمثل البنك في كافة المنازعات التي ترفع منه أو عليه وتختص بها محاكم البحرين. بما مؤداه. أن دعوى العامل الذي أعير للعمل بفرع البنك في البحرين بشأن مستحقاته العمالية تكون مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة.
|
الحكم الصادر من المحكمة غير المختصة نوعياً بنظر النزاع. لا يجوز حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المختصة (مثال).
|
مناط اختصاص محكمة التمييز بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين متناقضين أن يكون أحدهما قد صدر من جهة القضاء المدني وصدر الآخر من جهة القضاء الشرعي أو صدرا من دائرتين مختلفتين من دوائر القضاء الشرعي. بما مؤداه. أن صدور حكمين متناقضين من دائرة واحدة للقضاء الشرعي. أثره عدم قبول الطلب (مثال).
|
فصل محكمة التمييز في النزاع حول تنفيذ حكمين متناقضين. مناطه. المفاضلة بين الحكمين على أساس قواعد الاختصاص. علة ذلك.
|
الحكم الصادر من القضاء المدني بفرز نصيب الوارث في العقارات المخلفة من المورث على أساس نصيبه الميراثي عنه. يتناقض والحكم الصادر من القضاء الشرعي بصحة هبة الوارث لهذا النصيب الميراثي وبالتالي عدم استحقاقه لثمة نصيب في العقارات التي تجري قسمتها. لما لازمه. القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء المدني.
|
تحصيل الحكم لقيمة الدعوى بأقل من المطلوب فيها وبناء قضائه على ذلك بعدم الاختصاص النوعي بنظرها. خطأ في استخلاص الواقع أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون (مثال).
|
انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن نطاق المنازعة لا يتسع له اختصاص القضاء المستعجل. لا يعيبه من بعد ما يورده تزيداً لا يمس جوهر قضائه مما قد يوهم بوقوع تناقض بين أسبابه (مثال)
|
حق محكمة الموضوع في الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه وفق المادة 176 من قانون المرافعات. لا يسلب اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في مثل هذا الطلب متى تحقق شرطا اختصاصه. (مثال.)
|
وجود مقر في البحرين لشركة أجنبية موطنها في الخارج تمارس نشاطها من خلاله. ينعقد به الاختصاص لمحاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على هذه الشركة الأجنبية. علة ذلك (مثال).
|
عدم كفاية الأوراق المطروحة على القاضي المستعجل لتكوين عقيدته في ترجيح وجهة نظر أحد الطرفين. لازمه. القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى حتى لا يمس أصل الحق الممتنع على القضاء المستعجل (مثال).
|
الأصل أن تؤلف المحاكم الصغرى من قاضٍ منفرد. لوزير العدل إنشاء محاكم صغرى مشكلة من قاضيين لنظر نوع معين من القضايا. الحكم الصادر من محكمة صغرى مشكلة على خلاف النظام المقرر باطل. تقرير البطلان لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه بحكم جديد. علة ذلك.
|
دعوى إعادة اليد على العقار الذي نزع منها عنوة. يتوافر بشأنها وجه الخطر الموجب لتدخل القضاء المستعجل ليسبغ حمايته على حيازتها ويرد عنها عدوان الغاصب. انتهاء الحكم إلى عدم توافر هذا الخطر وعدم اختصاصه بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون (مثال).
|
قاضي الأمور المستعجلة له اتخاذ إجراءات الإثبات المناسبة للتحقق من توافر وجه الخطر, توطئة للبت من مسألة اختصاصه التي تتعلق بالنظام العام.
|
طلب إلزام الجهة الإدارية بإصدار جواز سفر من الطلبات التي لا تختص المحاكم بنظرها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
|
طلب إلزام الجهة الإدارية بإصدار جواز سفر من الطلبات التي لا تختص المحاكم بنظرها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
|
دعوى منع التعرض. اختصاص المحكمة الصغرى بنظرها. شروط قبول هذه الدعوى. م 8/ 3 مرافعات.
|