شرط رفع الدعوى خلال سنتين المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعلق بدعاوى الحيازة التي تختص بها المحاكم الصغرى دون الدعاوى المستندة لأصل الحق.
|
استقلال محكمة الموضوع بتقدير استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص الواقع من أقوال الشهود. شرط ذلك. أن يكون تقديرها سائغاً لا يأباه المنطق ويتفق مع الثابت في الأوراق. يتحقق العنصر المادي لحيازة العقار بالسيطرة المادية عليه. بقاؤها ما بقي الحائز محتفظاً بالعنصر المعنوي للحيازة حتى ولو انقطع عن استعمال العقار ما دام لم يتخلَ عنه ويقصد تركه ولم توجد عقبة مادية تحول دون استعماله.
|
إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج فإنه يكون غير مقبول. (مثال في ملكية).
|
قرارات قاضي التنفيذ التي أجازت المادة 257 مرافعات استئنافها. تنصرف إلى المنازعات التي تثور بمناسبة التنفيذ أو تتعلق بتوفر الشروط اللازمة لإجرائه أو تنصرف إلى صحته أو على إجراء من إجراءاته أو ما يؤثر في سير تلك الإجراءات. المنازعات التي تتعلق بموضوع الحق ذاته تخرج عن هذا النطاق. بما مؤداه. أن المطالبة بثبوت الملكية لما جرى عليه التنفيذ. لا تعد منازعة من منازعات التنفيذ.
|
تملك أراضي الدولة بالحيازة. مناطه. وضع اليد على العقار بنية التملك في ظهور وهدوء لمدة ستين سنة.
|
ثبوت تملك المورث للعقار بحكم نهائي. له حجيته. الحكم برفض مطالبة الورثة بالملكية تأسيساً على أن الحكم لا يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأن ثبوت ملكيتهم للعقار وعجزهم عن إثبات تملكه بالحيازة. إهدار لحجية ذلك الحكم بالمخالفة لأحكام القانون.
|
تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ الحق في ملكيتها. يعد قرينة عليها يجوز لصاحب الشأن دحضها.
|
لعلامة التجارية سمة تتعلق ببضاعة أو خدمة معينة. موافقة مالكها على تسجيلها باسم الطاعن. لا يعني موافقته على نقل ملكيتها له إذا ثبت أن شخصاً آخر قد سجل وكالته التجارية عنها.
|
العلامة التجارية سمة تتعلق ببضاعة أو خدمة معينة. موافقة مالكها على تسجيلها باسم الطاعن. لا يعني موافقته على نقل ملكيتها له إذا ثبت أن شخصاً آخر قد سجل وكالته التجارية عنها.
|
القانون يحرم في حالة الواجهتين المتلاصقتين إنشاء شرفات أو بروزات أو نوافذ على مسافة تقل عن متر ونصف من حدود الملك. التحريم يوجب إزالة الفعل المحرم سواء أحدث ضرراً أم لم يحدث لافتراض الضرر قانوناً مع التحريم.
|
إقامة الطاعن بناء على النحو المخالف للقانون. صدور ترخيص له من الجهة المختصة بإقامة البناء على ذلك النحو لا يجيز له المطالبة بمنع جاره الملاصق من البناء على حدود ملكه حتى لو ترتب على ذلك سد الفتحات التي أحدثها في بنائه المطل على هذا الجار.
|
استخراج طريق مشترك لدى قسمة عقار لخدمة أقسامه. لا يخرج هذا الطريق عن ملك المتقاسمين ما لم يثبت استملاكه لإلحاقه بالطرق العامة. الحكم بغير ذلك مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
|
تقادم المطالبة بملكية عقار على أساس أيلولته للمدعين بالميراث الشرعي. الحكم لهم بالملكية على أساس وضع اليد للمدة المكسبة لها. خطأ في تطبيق القانون لقيام قضائه على غير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى.
|
عدم توثيق عقد بيع العقار أو تسليم الأرض المبيعة للمشتري وتسجيلها باسمه. لا يترتب عليه فسخ العقد.
|
حق تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين. لسمو أمير البلاد إجازة التملك لغير البحرينيين.
|
تمسك المستأنف عليها بانتفاء الحيازة المكسبة للملكية على العقار بدفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. الحكم بثبوت الملكية دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.
|
المطالبة بتسجيل ملكية عقار مسجل باسم الحكومة في سجلات إدارة التسجيل العقاري تأسيساً على أن شراء الحكومة له قد تم بخلاف الإجراءات القانونية. انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى صحة إجراءات شراء الحكومة لهذا العقار. النعي على ما انتهى إليه الحكم لا يكون سديداً.
|
اختصاص المحاكم الشرعية بالمسائل المتعلقة بالوقف منوط بأمرين. وجود وقف له واقف معلوم وأن تكون المنازعة مما يجري في شأنها تطبيق أحد الأحكام الشرعية لنظام الوقف المتعلقة بصيغته أو شروطه أو الاستحقاق فيه أو الولاية عليه. المنازعات بين جهة الوقف والغير على ملكية أعيان الوقف أو حيازتها والتي يجري بشأنها تطبيق أحكام القوانين الوضعية من المسائل المدنية البحتة التي تنفرد المحاكم المدنية بنظرها.
|
مطالبة جهة الوقف بثبوت ملكيتها لعقار باعتباره وقفاً استناداً إلى حيازتها بصفتها ناظرة على الوقف المدة المكسبة للملكية. لا يقتضي تطبيق أحد الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف ونظامه. بما مؤداه. أن لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم توقف الدعوى لما رأته صحيحاً من عدم وجود نزاع فيها تختص به المحكمة الشرعية يقتضي تعليق حكمها لحين الفصل فيه من تلك المحكمة.
|
الوقف لا يقوم على الغصب ولا يوجد أصلاً ما لم يكن صادراً بإيجاب ممن يملك الموقوف حين وقفه. مؤدى ذلك. أن يضع شخص يده على عقار غير مملوك له بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون وقفه من ملكه الشرعي لا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة يد هذا الشخص عليه.
|
تعويض المالك عن التعدي الواقع على العقار المملوك له لا يكون إلا عن الفترة التي تبدأ من تاريخ ثبوت ملكيته له طالما أن المالك السابق لم يخوله المطالبة بالتعويض عن الفترة السابقة على أيلولة العقار إليه.
|
دعوى الملكية لا تسقط بالتقادم، ودعوى التعويض عن المخالفة المدنية لا يبدأ سريان التقادم المقرر لها مادام الضرر مستمراً.
|
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى ومنها أقوال الشهود والخبراء والمعاينة واستخلاص ما تطمئن إليه منها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً "مثال لاستخلاص غير سائغ في ملكية".
|
أ - وضع اليد المكسب للملكية هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
ب - حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال.
|
تعلق النزاع ببيت مسكون متروك عن المورث غير مقيد في السجل العقاري ولا يحوز أحد وثيقة رسمية بملكيته. يكفي لاكتساب ملكيته بالتقادم حيازته بقصد تملكه مدة تزيد على عشر سنوات بدون انقطاع طبقاً للإعلان 46 لسنة 1373هـ الذي اعتبر سكنى البيت دون دفع أجرة لمالكه الأصلي وبغير عقد إيجار قرينة على توافر قصد التملك لدى الساكن. رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنين تأسيساً على أن حيازتهما التي تجاوزت أربعين سنة لم تتوافر فيها نية التملك دون تمحيص دفاعهما بتوافر هذه النية لديهما بدلالة عقد البيع الصادر من المطعون ضده لها. "قصور في التسبيب".
|
إقامة الطاعن بناء على الأرض المملوكة للمطعون ضده بدون سبب شرعي. لمالك الأرض الحق في استردادها وإزالة ما عليها من بناء.
|
خلو التشريع البحريني من نص ينطبق على واقعة حق المالك في إنهاء عقد انتفاع الغير بملكه دون عوض. لازمه. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن حقيقته عقد إعارة يجوز للمعير أن يرجع عنه. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية غير مؤثرة في تلك النتيجة.
|
انتقال ملكية المصنع الذي يستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته. يتضمن انتقال ملكية العلامة المسجلة باسم المالك السابق إلى المالك الجديد ما لم يتفق على خلاف ذلك. بما مؤداه. تمتع المالك الجديد بالحماية المقررة في القانون للمالك السابق بغير اتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية وإشهارها باسمه من جديد.
|
مقتضى انتهاء تصفية الشركة. تملك الشركاء صافي موجوداتها بما في ذلك ما يكون لها من حقوق قبل الغير لم يقتضيها المصفي قبل انتهاء مهمته. مؤدى ذلك. للشريك الحق في المطالبة بما تستحقه الشركة من تعويض عما لحقها من ضرر نتيجة تقليد علامتها التجارية واستعمالها في الفترة السابقة على حلها وتصفيتها.
|
القيد في السجلات والخرائط المساحية قرينة على وضع اليد تقبل إثبات العكس. تقدير القرائن وأقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
|
استخلاص الحكم بأسباب سائغة أن أرض النزاع في حيازة المطعون ضدهما الأوليين ومورثهما من قبلهما المدة الطويلة المكسبة للملكية. لا يعيبه من بعد إطراحه لقرينة قيدها بالسجلات بغير أسمائهم أو إعراضه عما ساقه الطاعن من اعتراضات على أقوال الشهود. النعي بذلك مجادلة في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
تأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الملكية بناءً على ما أنشأه الحكم المطعون فيه لنفسه من أسباب لا يؤازرها الواقع ودون الإشارة إلى شهادة شهود الحيازة أمام محكمة الدرجة الأولى ومقدار دلالتها وأثرها في الدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب. قيام الحكم المستأنف في قضائه على أسباب سائغة ومآل الحكم من جديد هو تأييد هذا الحكم. نقض الحكم المطعون فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا يؤبه لها.
|
قيام الحكم على ما يكفي لحمل قضائه في انتفاء الدليل على حيازة الطاعن للعقار الحيازة المكسبة للملكية. لا يعيبه عدم الأخذ بأقوال الشهود أو ما أورده تزيداً من انتفاء على ملكية بائع ذلك العقار لمورث الطاعن.
|
خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة وفقاً للقانون الذي كان سارياً وقت نزعها أو أن الاستيلاء تم بموافقة المالك. استيلاء على ملك الغير وفقاً لحكم القانون. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لا يعيبه عدم سلامة الأسباب التي أقيمت عليها.
|
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. يعتبر بمثابة غصب.
|
حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال. بما مؤداه. عدم سقوط دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه بالتقادم.
|
مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب. تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني، فلا تسقط بالتقادم.
|
إطراح الحكم لأقوال الشهود من أن أرض النزاع كانت في حيازة الطاعنين ومورثهم من قبلهم المدة المكسبة للملكية بزراعتها وغرس النخل بها لما أورده بما يسوغ به إطراح هذه الأقوال. المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
قيد الحكم بثبوت ملكية عقار في سجلات إدارة التسجيل العقاري. لا يحتج به على من فاته التدخل في تلك الدعوى لإبداء اعتراضه على الادعاء بالملكية. له الحق في الاعتراض على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. المادة 47 من قانون التسجيل العقاري.
|
استناد الحكم في ثبوت الملكية بالحيازة الطويلة للمدة المكسبة للملكية إلى أدلة سائغة تؤدي إلى هذه النتيجة. النعي عليه جدل موضوعي في تقدير الدليل غير مقبول.
|
إقامة الحكم قضاءه على عدم اطمئنانه لأقوال الشهود للأسباب السائغة التي أوردها. لا عيب. "مثال بشأن إثبات ملكية".
|
وضع ناظر الوقف يده على عقار آخر باعتباره داخلاً في الوقف المدة المكسبة للملكية. قرينة قاطعة على أنه أيضاً موقوف وقفاً صحيحاً. إما أن يضع شخص يده على عقار بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون أن يثبت وقفه من مالكه الشرعي فلا يعتبر وقفاً صحيحاً مهما طالت مدة يد هذا الشخص عليه.
|
الأراضي المملوكة للدولة يلزم لتملكها بالحيازة وضع اليد عليها بنية التملك لمدة ستين سنة متصلة.
|
تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها. يعد قرينة على ذلك يجوز لصاحب الشأن دحضها.
|
أمر المساهم بتحويل ملكيته الثابتة بوثيقة عقارية باسم الشركة لكونه أحد المساهمين فيها. يفصح عن تقديمه الأرض المسجلة بها كحصة عينية في نصيبه في الشركة. لا ينفي ذلك كونه قد استرد الوثيقة من الشركة.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن حيازة الطاعنين ومورثهما من قبل لا تدل على اكتساب ملكية الأرض بالتقادم قبل تسجيلها باسم آخرين. النعي بثبوت الملكية جدل موضوعي في تقدير الدليل غير مقبول أمام محكمة التمييز.
|
دعوى وضع اليد على الأراضي للمدة المكسبة للملكية. من دعاوى الملكية وليس من دعاوى الحيازة. علة ذلك. المحكمة المختصة نوعياً بنظرها تتحدد بحسب قيمة العقار (مثال).
|
التأشير بمضمون طلبات الحقوق العينية العقارية الأصلية الواردة في لائحة الدعوى. لا يغني عن التأشير بمنطوق الحكم النهائي المقرر لحق المدعي الصادر فيها. التأشير بالحكم. مقتضاه. انتقال الملكية من يوم التأشير بمضمون الطلبات على لائحة الدعوى.
|
المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. مقتضى ذلك. عدم إجابة المشتري لطلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين (مثال)
|
يشترط لصحة الوقف أن يكون صادراً ممن يملك الموقوف حين وقفه. ملكية الموقوف غير الثابتة بوثيقة رسمية. بحثها من اختصاص المحاكم المدنية وليس المحاكم الشرعية.
|
طلب إلزام إدارة التسجيل العقاري إصدار وثيقة عقارية لعقار باعتباره وقفاً على مأتم يتضمن ملكية الطاعن له. قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بقيد هذا الوقف في السجل العقاري وإصدار وثيقة عقارية تتضمن أن العقار موقوف على هذا المأتم بعد رفض طلب إثبات ملكية الطاعنة له. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم. علة ذلك.
|
للوقف باعتباره شخصاً اعتبارياًً الانتفاع بأحكام التشريع الوضعي في خصوص التقادم المكسب للملكية. بما مؤداه. أن وضع ناظر الوقف يده على عقار أخر باعتباره داخلا في الوقف المدة المكسبة للملكية قرينة قاطعة على أنه أيضاً موقوف وقفاً صحيح. أما أن يضع شخص يده على عقار مملوك للغير بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون وقفه من مالكه الشرعي فلا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة وضع يده هذا الشخص عليه. علة ذلك (مثال).
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود. إيرادها أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة (مثال على إيراد أسباب غير سائغة في ملكية).
|
عقد بيع العقار قبل قيده في السجل العقاري. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين أطرافه. بما مؤداه. أن المشتري ليس له حق في ملكية العقار المبيع يخوله الادعاء بشأنه والبائع ملزم بضمان التعرض للمشتري وعدم منازعته حقوقه المترتبة على عقد البيع.
|
الوقف لا يقوم على الغصب ولا يوجد أصلاً ما لم يكن صادراً بإيجاب ممن يملك الموقوف حين وقفه. بما مؤداه. أن وضع اليد على عقار مملوك للغير بدعوى أنه موقوف لا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة وضع اليد عليه (مثال).
|
النعي بأسباب تتعلق بإدعاء تملك أرض رحمانية بالحيازة باعتبارها وقفاً وتنازع الدولة هذا الادعاء غير منتج. علة ذلك.
|
التصرف بنقل ملكية المتجر أو بإنشاء حق عيني عليه لا يكون له أي أثر بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا إذا تم توثيقه أمام كاتب العدل. م 35 من قانون التجارة.
|