أ - شرط نفاذ حوالة الحق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مواجهة المدين. قبوله لها. القبول يتحقق بعلمه بها دون إبداء اعتراضه عليها.
ب - دفع المدين أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. مفاده رفض الحوالة وبالتالي عدم نفاذها قبله.
|
لا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان. حجية الأحكام في المسائل المدنية لا تكون إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً.
|
مناط حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي هو اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان.
|
الدفوع التي ينشأ سببها بعد وقوع الحادث، عدم جواز الاحتجاج بها قبل المضرور في الدعوى التي يقيمها على المؤمن.
|
الدفع بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه للمدين خلال شهر من تاريخ صدوره دفع شكلي، وعلى المدين التمسك به في صحيفة طعنه على هذا الأمر.
|
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفع الطاعنة - القائم على تنازل المطعون ضده عن التمسك بسقوط أمر الأداء لعدم إعلانه به - متى كان هذا الدفع ظاهر البطلان.
|
الاسم الذي لا يثير شكاً في أن صاحبه هو الخصم في الدعوى ابتداء والصادر ضده الحكم المطعون فيه. الدفع بانتفاء صفته في الطعن في غير محله.
|
أ - الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
ب - الدفاع الموضوعي الذي لم يطرح من قبل أمام محكمة الموضوع. لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحةً أو ضمناً. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم صحيح في القانون. علة ذلك.
|
الحكم للعامل بالتعويض المعادل لعمله والتعويض عما لحقه من ضرر بسبب بطلان عقده دون أن يقضى له بأية مبالغ أخرى استنادًا إلى عقد العمل. النعي على الحكم اطرحه للدفع بتقادم الدعوى طبقًا لأحكام المادة 156 من قانون العمل لا يكون له محل.
|
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى التعويض عن عقد عمل باطل بمرور سنتين. لا يجوز أبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الصحيح. علة ذلك.
|
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام. أثر ذلك. سقوط الحق في الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إذا لم يتمسك به قبل البدء في سماع الشهود أمام محكمة الموضوع.
|
التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء. رفض الدفع بهذا التقادم لثبوت انتفاء هذه القرينة لا يعيب الحكم بالتناقض فيما استطرد إليه بشأن الرد على الدفاع القائم على عدم إنجاز الأعمال المحرر من أجلها الشيك.
|
مناط قبول الدفع بسقوط حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب إذا لم يتم تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك. أن يكون الساحب قد قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وبقي هذا المقابل عنده حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب للساحب. عبء إثبات وجود هذا المقابل يقع على عاتق الساحب.
|
ثبوت أن الهلاك أو التلف الذي لحق بالبضاعة المنقولة براً نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه لا يجيز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم. المادة 250 من قانون التجارة. استظهار ماهية الخطأ الجسيم وتقدير ثبوته من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقيم ذلك على أسبابه سائغة.
|
الدفع ببطلان أعمال الخبير لا يتعلق بالنظام العام. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
الفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لا يلزم أن يكون على استقلال. جواز الفصل فيه مع الموضوع.
|
حق محكمة الموضوع في اعتبار صفة الخصم متوافرة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة متى أقامت ذلك على أسباب سائغة.
|
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله في طرح دفاع الطاعنين بوجوب التنفيذ على المدين أولاً قبل الرجوع على مورثهم الذي كفله في الدين ولم تكن محلاً للطعن. النعي على الدعامة الأخرى أياً كان الرأي فيه. غير منتج.
|
مناط قبول الدفع بعدم سماع دعوى إيجار الأملاك التي ليست محلاً للسكنى أمام المحاكم ما لم يبرز المدعي اتفاقية إيجار ألا يكون الإيجار قد أفرغ في عقد مكتوب. استخلاص الحكم بأسباب سائغة تحقق كتابة عقد الإيجار من صورته الضوئية الذي لم يبرز أصله. الحكم برفض الدفع بعدم سماع الدعوى ليس فيه مخالفة لأحكام القانون.
|
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب تكفي لحمله ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق. مثال "بشأن استخلاص قيام شركة محاصة للاتجار في الأراضي ورفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم لمرور الزمن".
|
توافر المصلحة لرافع الدعوى. كافِ لتوافر الصفة في رفعها.
|
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. التمسك بنوع من التقادم. أثره. عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به. علة ذلك.
|
عدم مشروعية علاقة العمل بسبب عدم حصول العامل الأجنبي على بطاقة عمل. دفع متعلق بالنظام العام يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
الدفع بعدم قبول التظلم في أمر تقدير أتعاب الخبير لعدم إيداع باقي الأمانة من النظام العام. يعتبر مطروحاً على المحكمة سواء تمسك به المستأنف عليه من عدم لعدم استئنافه حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول التظلم شكلاً دون التعرض لهذا الدفع.
|
عدم تجاوز النزاع بين الطرفين إلى شروط عقد الوكالة التجارية أو الالتزامات المترتبة عليه وانحصاره في علاقة البيع فقط. عدم سريان شرط التحكيم المتفق عليه في هذا العقد. القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. صحيح في القانون.
|
الدفع بعدم قبول دعوى المضرور قبل المؤمن لرفعها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان ظاهر البطلان.
|
توكيل الطاعن محامياً آخر غير المطعون ضده للتفاوض مع شركائه لتسوية نزاعهم حول الشركة القائمة بينهم لا يؤدي إلى إنهاء توكيله للمطعون ضده في الدعوى رقم... ولا يدل عليه. استمرار حضور المطعون ضده فيها ممثلاً للطاعن وآخرين حتى تاريخ شطبها. رفض الحكم الدفع بسقوط حق المطعون ضده في تقدير أتعابه استناداً إلى استمرار وكالته عن الطاعن في تلك الدعوى. قضاء صحيح مبنى على استخلاص سائغ ويتفق والثابت في الأوراق.
|
الدفع القانوني المختلط بواقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
الخطأ في تطبيق القانون والبطلان للقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد من الأسباب التي تجيز الطعن بالتمييز. النعي على الحكم بهذه الأسباب وتحديد المآخذ التي يعاب على الحكم في حدودها تحديداً واضحاً لا غموض فيه ولا تجهيل. أثره. إن الدفع ببطلان الطعن لخلو صحيفته من ثمة سبب يكون على غير أساس.
|
اختلاف السبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها عن الدعوى المطروحة. مؤداه. أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان.
|
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وفقاً لما تنص عليه المادة 31 مرافعات. مناطه.
|
بناء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على إنكار الالتزام بالحق المدعى به. لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في الموضوع. لا يمكن الفصل فيه على استقلال. القضاء بخلافه يعتبر إطراحاً لهذا الدفاع.
|
حلول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محل العامل المؤمن عليه فيما له من حقوق ودعاوى قبل المسئول عن إصابته بمقدار ما دفعته له. مقتضاه. أن تحل محله في حقه قبل المسئول مع ما يرد على هذا الحق من دفوع. أثر ذلك. أن للمسئول أن يدفع مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية له بانقضاء هذا الحق بالوفاء.
|
تولي الشركة ذات المسئولية المحدودة إدارة أملاك الورثة. الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير الورثة استناداً إلى أن الدعوى تتعلق بإدارة أحد تلك الأملاك. يصح به إطراح هذا الدفع.
|
تظهير الشيك. لا يعتبر وفاء بقيمته إذا لم يتم الوفاء بها فعلاً. لمظهر الشيك الدفع بسقوط حق الحامل في الرجوع عليه لإهماله في تقديم الشيك للوفاء في الميعاد القانوني سواء كان مقابل الوفاء موجوداً أم غير موجود. بما مؤداه. إهمال حامل الشيك في تقديمه للوفاء في الميعاد القانوني. يرتب مسئوليته عما ترتب على ذلك من ضرر للمظهر. جبر هذا الضرر يكون بالمطالبة بالتعويض. لا تقع المقاصة بين هذا التعويض ومستحقات حامل الشيك بقوة القانون. علة ذلك.
|
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع، فلا يقضي فيه على استقلال أو بضم للموضوع.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة تكفي لحمله إلى أن أجل سداد القرض قد حل قبل رفع الدعوى. النعي على إطراحه للدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل الأوان غير سديد.
|
قصر المستأنف دفاعه على الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعادة إعلانه وتخلفه عن الحضور. قضاء محكمة الاستئناف في الموضوع بعد قضائها ببطلان الحكم المستأنف. لا يعيبه عدم إبداء المستأنف لدفاعه الموضوعي ما دام قد أتيح له إبداؤه.
|
المصفي بمثابة وكيل عن الورثة فيما للتركة وما عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز انفراد بعض الورثة بالمطالبة بحق للتركة قبل الغير ولهم كأصلاء المطالبة بهذا الحق إذا اتحدوا جميعاً في هذه المطالبة. لا يكون للمدين مصلحة قانونية في الدفع بانتفاء صفة الورثة في مطالبتهم الجماعية.
|
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا يتعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز غير جائز.
|
انتهاء الحكم إلى سقوط الحق في الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لعدم إبدائه قبل الأمر بالتحقيق على خلاف الواقع. مخالفة للثابت بالأوراق.
|
العبرة في تحديد الطريق القانوني لرفع الدعوى هو بتكييفها عند إقامتها، ولا شأن بما يرد عليها من تعديل أثناء سيرها. بما مؤداه. إن الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن الطاعن قد غير سبب الدعوى في مرحلة الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون. مثال.
|
نقض الحكم والإحالة. يترتب عليه عودة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، فتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة دون حاجة إلى إعادة التمسك بها.
|
بقاء علاقة الدائن بكل من المدينين مستقلة عن علاقته بالآخر إذ اتحد المحل في الالتزام التضامني أو غير القابل للتجزئة. بما مؤداه. مطالبة الدائن للمدينين مجتمعين بكامل الدين لا تحول دون تمسك أحدهم بعدم سماع الدعوى بالنسبة له لوجود شرط التحكيم.
|
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 164 من قانون المرافعات غير متعلق بالنظام العام. يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتيان عمل أو اتخاذ موقف يكشف في دلالته بوضوح عن هذا النزول. استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
|
رفض الدفع بعد قبول الدعوى استناداً إلى وقوع خطأ جسيم من الناقل أثناء نقل البضاعة براً. عدم الطعن عليه. أثره. عدم جواز التمسك بهذا الدفع من جديد لصيرورة الحكم بشأنه نهائياً.
|
لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. "مثال بشأن الدفع بسقوط دعوى المسئولية الناشئة عن هلاك أو تلف البضاعة أثناء نقلها براً بالتقادم".
|
لا يجوز إثارة الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
انتهاء محكمة الاستئناف إلى سقوط الحق في التمسك بعدم جواز إثبات الدعوى بشهادة الشهود لعدم الاعتراض على إحالتها للتحقيق ومناقشة الشهود. لا عليها أن خالفت محكمة أول درجة ورأت في أقوال الشهود دليلاً ناقصاً عمدت إلى تكملته باليمين المتممة.
|
انتهاء الحكم إلى قيام حالة الاشتباه وقت القبض للأسباب السائغة التي أوردها. النعي برفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش غير سديد.
|
انتهاء الحكم إلى قيام حالة الاشتباه وقت القبض للأسباب السائغة التي أوردها. النعي بالخطأ في القانون لاطراحه الدفع ببطلان القبض غير سديد.
|
ثبوت أن الضرر لم يكن قد توقف قبل سنتين من رفع الدعوى. لازمه. رفض الدفع بسقوطها بالتقادم.
|
تعاقد المستأجر بصفته الشخصية مع التدوين في العقد قرين اسمه كمستأجر أنه صاحب للشركة التي تستغل المحل المستأجر. لا يقطع بأن تعاقده كان بصفته ممثلاً لتلك الشركة. بما مؤداه. أن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته كمستأجر يكون معيبا.
|
مدير فرع البنك الأجنبي في البحرين. بمثل البنك في كافة المنازعات التي ترفع منه أو عليه وتختص بها محاكم البحرين. بما مؤداه. أن دعوى العامل الذي أعير للعمل بفرع البنك في البحرين بشأن مستحقاته العمالية تكون مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة.
|
استخلاص الحكم لركن الخطأ استخلاصا سائغا يكفي لحمل قضائه في خصوصه. لا يعيبه عدم الرد على الدفع بانعدام حكم المحكمة العسكرية بإدانة قائد السيارة ما دام لم يتخذ من هذا الحكم ركيزة يبنى عليها قضاءه.
|
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. دفاع موضوعي بقصد به الرد على الدعوى برمتها. الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى. عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى ألغت محكمة الاستئناف هذا القضاء.
|
الحكم برفض الدفع ببطلان الشركة المتفق مع النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده من أسباب مغايره.
|
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تخضع كأصل للقاعدة العامة المقررة لسماع الدعاوى بنص الإعلان رقم 46 لسنة 1374هـ. الدفع بمرور زمن هذه الدعوى من قبيل التعرض للمشتري الممتنع قانوناً على البائع ومن بعده ورثته.
|
الدعاوى الناشئة عن عقد عمل صحيح هي التي تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. بما مؤداه. أن رفض الحكم للدفع بسقوط الدعوى الناشئة عن عقد عمل باطل بالتقادم. صحيح قانوناً.
|
الدفع المتعلق بالنظام العام الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. (مثال على بطاقة العمل).
|
الدفع بسقوط دعوى البائع بتكملة الثمن. المادة 112/ 2 من قانون التجارة. لا يسري على غير البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم بسبب يتعلق بالتجارة.
|
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض للأسباب التي أوردها, ولم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإنه لا يجدي الطاعن النعي على هذه الأسباب الأخيرة.
|
استخلاص الحكم من أقوال شاهد الواقعة الذي اطمأن إليه, ومما له سنده في الأوراق أن للطاعن سيطرة على المسكن محل ضبط المادة المخدرة. ورفضه لدفاع الطاعن في هذا الخصوص. النعي في هذا جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
رفض الحكم للدفع ببطلان القبض بأسباب سائغة, النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
|