ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يجمع الخبير بين صفته كخبير وصفته كحارس قضائي باعتبار أن الجمع بين الصفتين لا ينطوي على تعارض بل أنه يسهل على الخبير القيام بمهمته.
|
أ - تقدير جدية النزاع والخطر المبررين لفرض الحراسة القضائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها المحكمة التي تقضي بفرضها بغير معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة (مثال).
ب - الأعيان الموقوفة تعد محبوسة عن التصرفات فلا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا وصية ولا تنتقل ملكيتها بالميراث. مؤدى ذلك. أن الوقف لا يدخل ضمن أعيان تركة المورث المتوفى التي فرضت عليها الحراسة. مخالفة ذلك خطأ في القانون.
|
مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال. أن يقوم في شأنها نزاع جدي ويتهددها خطر عاجل. جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة. من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها المحكمة التي تقضي بفرضها. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
|
مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال. أن يقوم في شأنها نزاع جدي ويتهددها خطر عاجل. هو إجراء وقتي لا مساس فيه بأصل الحق. جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة. من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها المحكمة التي تقضي بفرضها. حبسها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
|
لا تلازم بين بطلان الحجز الموقع على الوكالة التجارية وبين بطلان الحراسة المفروضة عليها.
|
تعيين المؤسسة الفردية حارساً قضائياً بغض النظر عن شخصية مالكها. لا ينفي عنها صفتها كحارس تغيير شكلها القانوني إلى شركة تضامن وإفراغها في محرر رسمي.
|
تحديد مهمة الحارس القضائي باستلام المؤسسة وإدارتها إدارة حسنة طبقاً للغرض الذي أنشئت من أجله. يخوله استيفاء حقوق المؤسسة السابقة على فرض الحراسة أو بعدها حتى لو كان المدين بها أحد الشركاء.
|
الحراسة القضائية. ماهيتها. تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
|
وديعة النقود المصرفية وديعة ناقصة يمتلك فيها البنك المودع لديه مبلغ الوديعة بمجرد استلامها ويتحول المودع إلى دائن عادي للبنك بمقدار هذا المبلغ ولا يكون له عليه أي حق عيني يمتاز به على غيره من دائني البنك. مؤدى ذلك. إن لا يحق للمودع أو لدائنه اجتزاء المبلغ من ذمة البنك وتخصيصه لاستيفاء حقه منه أو المطالبة بتعيين حارس عليه لاستلامه وحفظه لحين التنفيذ عليه.
|
الحكم بتعيين المؤسسة الفردية حارساً قضائياً بغض النظر عن شخصية مالكها. لا ينفي عنها صفتها كحارس تغيير شكلها القانوني إلى شركة تضامن.
|
تقدير مدى قيام الحارس القضائي بالمهام المنوطة به واستظهار الخطر من بقائه. من سلطة قاضي الأمور المستعجلة متى أقام تقديره على أسباب سائغة. النعي على ما انتهى إليه الحكم بهذا الخصوص مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز.
|
المطالبة أصلياً بعزل الحارس القضائي واحتياطياً تعيين حارس منضم له في أداء مهمته. انتهاء الحكم إلى عدم جدية المطاعن الموجهة للحارس وانتفاء الخطر على حقوق صاحب المال المفروض عليه الحراسة. مؤداه. أن المحكمة لم تر موجباً لعزله أو تعيين حارس منضم إليه.
|
تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر العاجل المبرر لفرض الحراسة من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها. (مثال على عدم توافر المبرر).
|
توافر الخطر العاجل المبرر لفرض الحراسة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها المحكمة التي تنظر الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى بنى تقديرها على أسباب سائغة.
|
مناط اختصاص القضاء المستعجل في الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال. أن يقوم في شأنها نزاع جدي ويتهددها خطر عاجل. هو إجراء وقتي لا مساس فيه بأصل الحق. جدية النزاع والخطر الموجبين للحراسة من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها المحكمة التي تقضي بفرضها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
|
الحكم بتعيين المؤسسة الفردية حارساً قضائياً بغض النظر عن شخصية مالكها. لا ينفي عنها صفتها كحارس تغيير شكلها القانوني إلى شركة تضامن.
|
تحديد مهمة الحارس القضائي باستلام المؤسسة وإدارتها إدارة حسنة طبقاً للغرض الذي أنشئت من أجله. يخوله استيفاء حقوق المؤسسة السابقة على فرض الحراسة أو بعدها حتى لو كان المدين بها أحد الشركاء.
|
التدخل في الطعن بالتمييز لا يكون إلا لمن كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن. بما مؤداه. عدم قبول تدخل الحارسة القضائي على الشركة ذات الشخصية الاعتبارية في الطعن إذا كانت الشركة التي يمثلها مختصمة فيه.
|
النعي بعدم إتباع الحكم للإجراءات أو إغفاله الرد على دفوع قانونية دون تعيين للإجراءات التي ينبغي مراعاتها وبيان الدفوع التي أعرض عنها وأثر ذلك في قضائه. نعى مجهل.
|
الخطر العاجل المبرر لفرض الحراسة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها بهذا الإجراء على أسباب سائغة
|
تقدير الخطر العاجل الموجب لفرض الحراسة القضائية. من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغاً (مثال).
|
إقامة الحكم على دعامات مستقلة. كفاية إحداها لحمله. النعي عليه في باقي الدعامات غير مقبول.
|