إقامة الحكم قضاءه على خلاف الثابت بسند الشحن وشهادة إدارة الجمارك. مخالفة للثابت بالأوراق.
|
أ - تضمن نص المادة 23 من اتفاقية وارسو بطلان كل شرط يرمي إلى إعفاء الناقل الجوي من مسئوليته.
ب - لا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن دفاع قوامه الاتفاق على إعفاء الناقل الجوي من مسئوليته إذ هو دفاع ظاهر البطلان.
|
خلو سند الشحن الجوي مما يوجب حصول تنبيه الناقل بأهمية الرسالة في شكل خاص. يجوز إبداؤه بأية وسيلة تنبئ بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود هو تنبيه الناقل بأهمية محتويات الرسالة.
|
قيام الحكم على أن قيمة الرسالة الفعلية قد حددت في سند الشحن مع سداد الأجر على أساس تلك القيمة. النعي على تقدير الحكم للتعويض عن فقد الرسالة على أساس قيمتها بدلاً من وزنها يكون قائمًا على غير أساس.
|
تقدير الحكم للتعويض عن الأمتعة المفقودة أثناء نقلها جوًا وفقًا لأحكام سند الشحن. النعي بمخالفة تلك الأحكام يكون قائمًا على غير أساس.
|
النقل الجوي الذي تسري عليه أحكام اتفاقية وارسو والبرتوكولات الإضافية المعدلة لها هو النقل الذي يكون بين جهتين خاضعتين لأحكامها. مؤدى ذلك. أن لا يكفي لالتزام محاكم البحرين بأحكام هذه الاتفاقية أن تكون دولة البحرين التي تقع بها جهة القيام قد انضمت إليها إنما يتعين أن تكون الدولة التي تقع فيها جهة الوصول قد انضمت إليها أيضاً.
|
خلو الأوراق مما يدل على أن الدولة التي تقع بها جهة الوصول في النقل الجوي قد انضمت لأحكام اتفاقية وارسو والبروتوكولات الإضافية المعدلة لها. النعي على الحكم عدم التزامه بأحكام هذه الاتفاقية يكون قائماً على دفاع قانوني يخالطه واقع لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
|
أحكام اتفاقية وارسو والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها التي انضمت لها دولة البحرين. تعد تشريعاً داخلياً بحكم المادة 95 من قانون الطيران المدني يسري على جميع أنواع النقل الجوي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
|
عقد النقل الجوي الذي لا يخضع لأحكام اتفاقية وارسو من العقود الملزمة للجانبين التي يرد عليها الفسخ إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه. مقتضى زوال العقد بالفسخ إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. استحالة رد البضاعة التي استلمها الناقل عيناً توجب إلزامه بقيمتها عوضاً عنها.
|
مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى وفقاً للمادة 29 من اتفاقية وارسو. خاصة بدعاوى التعويض التي تنشأ في الحالات المنصوص عليها في المواد 17، 18، 19 من تلك الاتفاقية. الدعوى بطلب رد قيمة تذاكر مشتراة تخرج عن هذا النطاق. خضوعها للقاعدة المقررة لسماع الدعاوى بموجب الإعلان رقم 46 لسنة 1374 هـ وهي عشر سنوات. التفات الحكم عن الدفع بتقادم هذه الدعوى وفقاً لنص المادة 29 من اتفاقية وارسو. لا عيب.
|
مخاطر البحر إذا كانت غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها. تعد من قبيل القوة القاهرة التي تصلح سبباً لإعفاء الناقل من المسئولية.
|