بطلان الشركة لعدم مشروعية سببها أو محلها. لا يفقدها وجودها الفعلي قبل تقرير البطلان. مؤدى ذلك. الحكم برفض المطالبة بنصيب في أرباح الشركة لما انتهى إليه من أنها شركة باطلة لعدم مشروعية محلها دون أن يعرض لتحقيق ما إذا كانت حققت ربحًا من نشاطها الفعلي من عدمه. خطأ في تطبيق القانون.
|
بطلان الشركة لعدم استيفائها أحد الأركان الموضوعية اللازمة لقيامها هو بطلان مطلق يقرره الحكم الصادر به ولا ينشئه، ويترتب عليه انعدام وجود الشركة أصلاً بما لها من شخصية معنوية تترتب على وجودها, إلا أنه متى كان للشركة كيان فعلي ظاهر فإنه لا يحتج ببطلانها قبل الغير الذي تعامل معها بحسن نية. "مثال"
|
قبول الطعن شكلاً، رهن بالتقرير به في الميعاد.
عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على مذكرة أسباب الطعن بالتمييز. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
|
قبول الطعن شكلاً. رهن بالتقرير به في الميعاد.
عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على مذكرة أسباب الطعن بالتمييز. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
|
ما يشوب حكم الإحالة للتحقيق من خطأ في بيان الوقائع المراد إثباتها، لا يعيبه بالبطلان، متى كان غير مؤثر في التحقيق (مثال).
|
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عنه. لا عيب (مثال).
|
الحكم الصادر بالإثبات. وجوب إعلان منطوقه وإلا كان الإجراء باطلاً. م 4/ 2 من قانون الإثبات.
|
إذا كان الخبير مقيد في جدول الخبراء أمام المحاكم بما لازمه سابقة حلف اليمين القانونية. فإن النعي عليه بالبطلان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. أخذ الحكم بهذا التقرير لأسبابه. لا عيب (مثال).
|
صدور الحكم من المحكمة الصغرى موقع من قاضيها وآخر. يبطله.
|
لم يرتب القانون على عدم نشر حكم شهر الإفلاس بطلانه أو عدم سريان آثاره. دفاع الطاعن في هذا الخصوص ظاهر الفساد، التفات الحكم المطعون فيه عنه لا يعيبه.
|
بطلان عقد الشركة القائم على تأجير السجل التجاري للأجنبي بطلاناً مطلقاً. أثره. حل الشركة وتصفيتها ورد الحصص إلى الشركاء.
|
عزل الوكيل عن البائع أثناء الفترة المحددة للوفاء بباقي الثمن لا يؤدي إلى بطلان عقد البيع، إذ يمكن الوفاء للأصيل.
|
الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه.
|
إذا كانت الهيئة التي نطقت بالحكم هي التي سمعت المرافعة ووقعت على مسودته فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.
|
بطلان التبليغ لعيب في الإعلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، كما أن حضور الخصم بناءً على هذا التبليغ يزيل حق الخصم في التمسك ببطلانه.
|
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه. الرد عليه بأسباب سائغة تكفي لدفعه. لا عيب.
|
القضاة الذين أصدروا الحكم بسقوط الاستئناف. نظرهم موضوع الدعوى بعد إحالتها من محكمة التمييز. لا بطلان. علة ذلك.
الطعن 13 جزائي لسنة 2000 جلسة 31 ديسمبر 2000 القاعدة رقم (19).
|
انعقاد عقد العمل صحيحاً في ظل قانون العمل البحريني لسنة 1957 واستمراره في ظل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976. لا يترتب عليه عدم مشروعية العمل وبطلان هذا العقد إذا لم يحصل العامل على بطاقة عمل. أساس ذلك.
|
خلو صحيفة الطعن بالتمييز من بيان موطن المطعون ضده وتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلانه. لا بطلان.
|
المحكمة مقيدة في قضائها بطلبات الخصوم. طلب المؤجر للأجرة المتأخرة وإخلاء المحل في حالة عدم دفع تلك الأجرة. تحصيل الحكم لتلك الطلبات على أن المؤجر طلب الحكم بالأجرة المتأخرة وإخلاء المحل المؤجر وقضاؤه بالإخلاء رغم سداد المستأجر لكامل الأجرة المطالب بها، تحصيل خاطئ من الحكم لطلبات المؤجر يعيبه بالبطلان.
|
حضور الخصم أمام الخبير يوجب تقديمه كافة مستنداته ولا يسوغ له النعي بالبطلان لفوات الفرصة في تقديمها.
|
الحكم الباطل له حجية الأمر المقضي. المساس به لا يكون إلا بالطعن فيه بالطريق الذي رسمه القانون.
|
ميعاد استئناف الحكم الباطل لمن حضر إحدى الجلسات يبدأ من تاريخ صدوره. تجاوز هذا الميعاد. الحكم بسقوط الحق في الاستئناف. صحيح قانوناً.
|
اكتساب القرار الإداري الباطل حصانة تعصمه من الإلغاء. لا يختص القضاء المستعجل بوقف تنفيذه لما في ذلك من مساس بأصل الحق (مثال).
|
وقوع المتعاقدين في غلط بالنسبة لأمر واقع جوهري. أثره. بطلان العقد. بما مؤداه. أن تصالح الطرفين على مبلغ معين عن إصابة كانت على درجة من الجسامة لم يتبيناها وقت الصلح يكونان قد وقعا في غلط جوهري بالنسبة لجسامة الإصابة محل الصلح مما يبطله.
|
عدا شركات المحاصة فإن عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه لم يوثق أمام كاتب العدل. جزاءه البطلان بقوة القانون.
|
بطلان عقود العمل لعدم الحصول على بطاقة عمل. لا ينفي عن أصحابها وصف العامل. بما مؤداه. إعفاء الدعاوى العمالية التي يرفعها هؤلاء على صاحب العمل من الرسوم القضائية.
|
صدور الحكم من غير القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها. أثره. بطلان الحكم.
|
الدعاوى الناشئة عن عقد عمل صحيح هي التي تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. المادة 156 من قانون العمل. مؤدى ذلك أن لا تسقط دعوى المطالبة بالتعويض المعادل للعمل عن بطلان عقد العمل بالتقادم الحولي.
|
بطلان عقد العمل لعدم حصول العامل على بطاقة عمل. لا يترتب عليه انتفاء وصف العامل عنه. بما مؤداه. إعفاء دعواه العمالية التي يرفعها على صاحب العمل من الرسوم القضائية. المادة 16 من قانون الرسوم القضائية.
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم المطعون فيه مع سبق اشتراكه في إصدار الحكم السابق نقضه في الدعوى. أثره. بطلان الحكم.
|
التباين في سرد ما عول عليه الحكم المستأنف في قضائه بشأن صورة ورقة عرفية وما استشفه الحكم المطعون فيه بشأنها. لا ينطوي على أي تناقض مبطل للحكم.
|
صدور قرار الفصل من الخدمة المدنية قبل إشعار الموظف. يبطل القرار لما يتضمنه الإشعار من ضمانات جوهرية مقررة للموظف تؤثر في سلامته.
|
إعلان أحد الورثة وحضور محامي عنه في الدعوى المرفوعة على تركة مورثه بكل ما عليها. أثره. أن يكون ممثلاً لباقي الورثة في تلك الدعوى بما يكفي لصحة الحكم الصادر فيها.
|
لا تلازم بين بطلان الحجز الموقع على الوكالة التجارية وبين بطلان الحراسة المفروضة عليها.
|
النصوص المنظمة لأعمال الخبرة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لا توجب أن يحلف الخبير يميناً قبل أداء عمله، ولم ترتب البطلان جزاءً على عدم دعوته للخصوم وسماع أقوالهم وملاحظاتهم أو تقديم محضر بأعماله.
|
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيح ما وقع فيه من أخطاء دون أن تنقضه.
|
خلو صحيفة الطعن بالتمييز من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله شكلاً. علة ذلك.
|
وجوب التوقيع عليها من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز وإلا كان الطعن باطلاً. للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
|
توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحدى الشركات التي أنشأتها الدولة الخاضعة لأحكام القانون الخاص من غير المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة التمييز. أثره. بطلان الطعن.
|
اشتراك قاضٍ غير صالح لنظر الدعوى في النطق بالحكم مع الهيئة التي أصدرته ووقعت على مسودته. لا بطلان.
|
تمييز الدفع ببطلان تقرير الخبير لتقديمه ممن لم تندبه المحكمة لمباشرة المأمورية مسألة قانونية يخالطها واقع. لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز إذا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
|
مباشرة الخبير المنتدب المأمورية المنتدب من أجلها وتقديمه تقريراً عنها. لا يؤثر على صحة عمله أن تكون المؤسسة التي يعمل بها قد تغير شكلها القانوني.
|
اطمئنان المحكمة إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير وأخذها بها للأسباب السائغة التي أوردتها للرد على الدفع ببطلان التقرير لعدم إتاحة الفرصة للطاعن لتقديم ما لديه من مستندات. لا قصور.
|
الدفع ببطلان أعمال الخبير لا يتعلق بالنظام العام. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
الدفاع القائم على بطلان تقرير الخبير لتجاوز حدود مهمته. عدم معاودة التمسك به أمام محكمة الاستئناف لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
تمسك الطاعن في لائحة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لقضائه بصحة المحرر وفي موضوع الدعوى معاً. صدور حكم من محكمة الاستئناف برفض الدفع بالإنكار وبصحة توقيع الطاعن على المحرر وندب خبير لتحقيق موضوع النزاع. النعي بالبطلان على الحكم الصادر في الموضوع بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس.
|
فعل المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته أحدث وحده الضرر أو ساهم فيه. ثبوت أن فعل المضرور لا يعد خطأ ساهم في وقوع الحادث المقضي بالتعويض عنه. النعي بوجود خطأ مشترك دفاع ظاهر البطلان لا على الحكم إن هو لم يعرض له أو يرد عليه.
|
إيداع محاضر أعمال الخبير مع التقرير قسم كتاب المحكمة. إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.
|
إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من صحة ونفاذ عقد البيع للتنازل عن اختصام من وجه له هذا الطلب لا يعني بطلان عقد البيع. يظل قائماً منتجاً لأثره بين المتعاقدين.
|
بطلان عقود تحويل ملكية الأملاك الغير منقولة التي لم يقدم طلبات تسجيلها إلى مدير إدارة الطابو في غضون ستة أشهر من تاريخ ورقة تحويل الملكية المقرر بقانون التسجيلات رقم 1 لسنة 1367 ألغاه القانون رقم 16 لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي. مؤدى ذلك. لا يجوز التمسك ببطلان العقود التي ظلت بمنأى عن طلب بطلانها لعدم تسجيلها حتى صدور القانون المذكور.
|
عقد بيع العقار الغير مسجل لدى إدارة التسجيل العقاري طبقاً لما أوجبته المادة 14 من قانون التسجيل العقاري. لا ينفي عنه طبيعته بوصفه عقد بيع تترتب عليه آثاره. بما مؤداه. أن عدم تسجيل عقد البيع لا يترتب عليه بطلانه.
|
قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل تعديله بالقانون رقم 8 لسنة 1996. لا يمنع محكمة الاستئناف من التصدي للفصل في الموضوع إذا انتهت إلى بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة أو بطلان الحكم المستأنف.
|
بطلان الحكم المستأنف لبطلان إجراءات المحاكمة في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل تعديله بالقانون رقم 8 لسنة 1996. تصحيح إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وقيام الحكم المطعون فيه على أسباب ومنطوق لا يتصلان أو ينعطفان على الحكم المستأنف. لا بطلان.
|
وجوب صدور أحكام المحكمة الصغرى من قاضي منفرد. م16 من قانون تنظيم القضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من قاضيين فضلاً عن أن أحدهما لم يشترك في نظر الدعوى وسماع المرافعة فيها. أثره. بطلان الحكم. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه رغم بطلانه يمتد إليه البطلان. بما مؤداه. نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب وإن لم يتمسك به الطاعن.
|
بطلان فصل العامل تأديبياً. لا يمنع صاحب العمل من إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون التزام بالتعويض إذا توافر لديه المبرر لهذا الإنهاء. تقدير المبرر من إطلاقات قاضي الموضوع. النعي على تقدير المبرر جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
|
الاعتراف المعول عليه في الإثبات. وجوب صدوره عن إرادة حرة. تمسك المتهم ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإغراء والتهديد. دفاع جوهري. التفات الحكم عن مناقشته والرد عليه. قصور.
|
بطلان حكم محكمة أول درجة المستأنف. عدم امتداد هذا البطلان إلى الحكم الاستئنافي إلا إذا كان قد بين أسباب حكم محكمة أول درجة أو كان الاستئناف مقصوراً على طلب بطلان الحكم الابتدائي وقضت محكمة الاستئناف برفضه. عدم التمسك ببطلان الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، وإنشاء هذه المحكمة لقضائها أسباباً مستقلة. أثره. عدم جواز إثارة ما اعتور الحكم الابتدائي من بطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
المنازعة بشأن من مثل الخصم أمام المحكمة تحكمها قواعد حضور الخصوم وغيابهم (المادة 46 من قانون المرافعات). لا يترتب على ثبوت عدم صحة تمثيل الخصم أمام المحكمة بطلان الحكم.
|
الخصومة في الاستئناف تبدأ بتقديم لائحته إلى المحكمة. يلزم لانعقادها اتصالها بعلم المستأنف ضده بتبليغه بلائحة الاستئناف. بطلان الحكم إذا قضى في الاستئناف دون تبليغ المستأنف ضده تبليغاً صحيحاً. هذا البطلان لا يمتد إلى لائحة الاستئناف ما دام قد رفع وفق صحيح القانون إذ ذاك أمر مستقل عن إجراءات تبليغه.
|
أ - حق الإيجار هو أحد عناصر المتجر التي يشملها التصرف فيه بنص القانون.
ب - بيع المطعون ضده للطاعن متجراً. أثره. انتقال حق إيجار الأرض القائم عليها هذا المتجر إلى الطاعن كأثر لعقد البيع.
جـ - القضاء ببطلان عقد بيع ذلك المتجر. أثره. زواله وزوال كافة الآثار المترتبة عليه وعودة المتعاقدين إلى حالهما قبل حصوله. مؤدى ذلك. زوال علاقة الإيجار.
|
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان العقد المبرم مع المطعون ضده لحصول رضاه به بالحيلة، وعدم طلبه الفسخ لفوات الانتفاع ببعضه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية النعي على الحكم بالخطأ في إلزامه بدفع المقابل المتفق عليه نعي غير منتج.
|
أ - سماع المرافعة في الدعوى يتحقق بحضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر فيها الحكم ويلزم أن تكون فيها مرافعة شفوية بالفعل.
ب - اشتراك قاضي في إصدار الحكم مع كونه ضمن الهيئة التي أعيدت الدعوى للمرافعة أمامها. لا بطلان.
|
أ - الخطأ في أسماء الخصوم لا يترتب عليه البطلان إلا إذا ترتب عليه التشكيك في حقيقة الخصم المقصود واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى.
ب - الخطأ المادي في الحكم. لا يبطله.
|
الغبن المبطل للتعاقد ليس عيباً مستقلاً في العقد قائماً بذاته وإنما هو عيب في رضا العاقد المغبون. لا يكفي مجرد عدم كفاية العوض مهما بلغت فداحته للقول بتحقق فساد الرضا وإن كان يجوز اعتباره بينة على الاستقلال المؤدي لهذا الفساد.
|
إنشاء الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لنفسه. تأييده للحكم الابتدائي بناءً على تلك الأسباب. النعي ببطلان الحكم الابتدائي يكون غير مقبول.
|
يجب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه وإلا كان الحكم باطلاً. م86 مكرر مرافعات
|
الطعن بالتمييز المقام من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وجوب توقيع صحيفته من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز أو من أحد أعضاء دائرة الشئون القانونية، وإلا كان باطلاً.
|
الطعن بالتمييز المقام من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وجوب توقيع صحيفته من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز، أو من أحد أعضاء دائرة الشئون القانونية، وإلا كان باطلاً.
|
الطعن بالتمييز المقام من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وجوب توقيع صحيفته من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز، أو من أحد أعضاء دائرة الشئون القانونية، وإلا كان باطلاً.
|
الطعن بالتمييز المقام من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وجوب توقيع صحيفته من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز، أو من أحد أعضاء دائرة الشئون القانونية، وإلا كان باطلاً.
|
الطعن بالتمييز المقام من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وجوب توقيع صحيفته من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز، أو من أحد أعضاء دائرة الشئون القانونية، وإلا كان باطلاً.
|
الطعن بالتمييز المقام من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وجوب توقيع صحيفته من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز، أو من أحد أعضاء دائرة الشئون القانونية، وإلا كان باطلاً.
|
الطعن بالتمييز المقام من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وجوب توقيع صحيفته من محامِ مقبول أمام محكمة التمييز، أو من أحد أعضاء دائرة الشئون القانونية، وإلا كان باطلاً.
|
طلب بطلان قرارات الجمعية العامة لشركة المساهمة. ممن يجوز م179 من قانون الشركات التجارية. لا يجوز لمراقب الحسابات إبداء هذا الطلب.
|
القانون لا يشترط أن تكون الهيئة التي فصلت في الدعوى قد نظرتها منذ بدايتها. فتح باب المرافعة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة وتحديد الخصوم لطلباتهم أمام هذه الهيئة. كفايته لصحة الحكم الذي تصدره.
|
قرار قاضي التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان به في إجراءات بيع الأموال محل التنفيذ وما تصدره المحكمة الكبرى في استئنافه طبقاً لنص المادة 257 من قانون المرافعات يظل له وصف القرار. قضاء المحكمة الكبرى في المنازعة بعد استماعها إلى أقوال الطرفين. حكم في حقيقته وإن كانت قد وصفته بالقرار. أثر ذلك. بطلانه إذا لم يكتب في محرر يتضمن أسبابه الواقعية وبياناً بأسماء الخصوم وصفاتهم وأسماء وتوقيعات القضاة الذي أصدروه. المادة 189 مرافعات.
|
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء في بعض التقريرات القانونية والواقعية. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
|
بطلان الإجراء الذي يحصل في فترة انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع انقطاع سير الخصومة لحمايته. لا يحق لغير هؤلاء التمسك بهذا البطلان.
|
الأصل أن صاحب العمل ملزم بأداء أجر العامل كاملاً عن فترة تدريبه سواء كان في البحرين أو في الخارج. كل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. الاستثناء أن يتضمن الاتفاق شروطاً أكثر فائدة للعامل. تحقق تلك الشروط يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طبقاً لظروف الحال.
|
التحاق العامل الأجنبي بالعمل في البحرين قبل الحصول على بطاقة عمل. أثره. عدم مشروعية ذلك العمل وبطلان عقده بطلاناً مطلقاً متعلق بالنظام العام.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى لائحة الدعوى. أثره. ألا يقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها الفصل في موضوع الدعوى بحكم تراعى فيه الإجراءات الصحيحة.
|
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه بطلان الحكم (مثال).
|
حضور المدعى عليه أولى الجلسات المحددة لنظر الدعوى لا يستلزم إعادة تبليغه إذا تخلف عن الحضور بعد ذلك ولا يترتب عليه البطلان.
|
بيان سبب الطعن ومأخذ الطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه في حدود وجه النعي بصورة جلية ومحددة. لا بطلان.
|
الخطأ في تطبيق القانون والبطلان للقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد من الأسباب التي تجيز الطعن بالتمييز. النعي على الحكم بهذه الأسباب وتحديد المآخذ التي يعاب على الحكم في حدودها تحديداً واضحاً لا غموض فيه ولا تجهيل. أثره. إن الدفع ببطلان الطعن لخلو صحيفته من ثمة سبب يكون على غير أساس.
|
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان عمل الخبير لعدم دعوته أو الاعتراض على ما أجراه من حساب. لا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
توقيع مسودة الحكم من القاضيين اللذين سمعا المرافعة في الدعوى. ورود اسم قاضي ثالث غير صالح لنظر الدعوى في ديباجة هذا الحكم وتوقيعه على نسخته الأصلية. لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤدي إلى بطلانه.
|
توقيع مسودة الحكم من القاضيين اللذين سمعا المرافعة في الدعوى. ورود توقيع لقاضي آخر على نسخة الحكم الأصلية. خطأ مادي لا يؤدي إلى بطلانه.
|
المصالحة أو الإبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل التي تخالف أحكام قانون العمل. تقع باطلة إذا تمت خلال سريان عقد العمل أو خلال شهر من تاريخ انتهائه. المادة 153 من قانون العمل.
|
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الاسم واتصاله بالخصومة لا يترتب عليه البطلان.
|
عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسباب موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق به. أثره. بطلان الحكم.
|
خلو صحيفة الطعن من بيان اسم مالك المؤسسة الفردية الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الاسم واتصاله بالخصومة. لا يترتب عليه البطلان.
|
لطرفي عقد العمل الاتفاق على تعديل الأجر بالزيادة أو النقص في أي وقت فيما عدا فترة التدريب. إذ لا يجوز الاتفاق على إنقاص الأجر ولو كان برضاء العامل. بما مؤداه. إن اتفاق العامل المبتعث للتدريب في الخارج على تقاضي مبلغ في البحرين وآخر يحول له في مكان تدريبه بالخارج بما يزيد عن الأجر الذي كان يتقاضاه بدلاً من ذلك الأجر. ليس فيه مخالفة لأحكام القانون ولا يقع تحت طائلة البطلان.
|
لائحة الاستئناف المتضمنة بياناً للحكم ورقم الدعوى المستأنف الحكم الصادر فيها. يفصح عن بيان المحكمة التي أصدرته. ثبوت صدور حكم واحد في موضوع تلك الدعوى. لا يترتب على إغفال تاريخ صدوره في لائحة الاستئناف ثمة بطلان. علة ذلك.
|
البطلان الناشئ عن إغفال الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه. يرتفع بحضورهم عمل الخبير فيما بعد وتمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم إن كانت لهم أية ملاحظات أو طلبات.
|
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعادة إعلان المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه وتخلفه عن الحضور. أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة. علة ذلك.
|
تغاير الحقين بالطلب الحاصل في إحدى دعويين. لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر المرفوعة به الدعوى الثانية. "مثال بشأن المطالبة بمستحقات عمالية في دعوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر بفوات تلك المستحقات نتيجة بطلان علاقة العمل في دعوى أخرى".
|
تقديم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة والاقتصاد بوزارة التجارة والزراعة. إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان. الرسالة المستوفاة للبيانات اللازمة والمرفق بها المستندات المؤيدة لها. تغني عن تقديم الطلب على النموذج.
|
بطلان عقد بيع المحل التجاري. يرتب زوال كافة آثار هذا العقد بما فيها حق إيجار المحل. لا يؤثر تحرير المشتري لعقد إيجار مع مالك المحل. علة ذلك.
|
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا يتعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز غير جائز.
|
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. لا يترتب عليه البطلان.
|
التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا قصور.
|
تصحيح المحكمة للخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم بطريق السهو. لا بطلان.
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائي وفي الدائرة الاستئنافية التي نظرت الاستئناف المقام عنه وفصلت فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
عدم تحرير مسودة للحكم الجزائي أو التوقيع عليها. لا يترتب عليه البطلان.
|
تأجيل الدعوى لجلسة تالية للدراسة. حضور الطرفين أمام الهيئة التي نظرت الدعوى بتلك الجلسة ثم إصدار الحكم فيها. لا بطلان.
|
بطلان الالتزام وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون العقود. شرطه. استحالة القيام بالفعل المتفق عليه أو أن يصبح غير مشروع بعد أبرام العقد بسبب واقعة لم يكن باستطاعة الواعد منعها.
|
الخطأ المادي في اسم الخبير الوارد في القرار الصادر من المحكمة بندبه. لا تأثير له على صحة التقرير المقدم منه.
|
مباشرة الخبير للمأمورية بغير حكم ندب. يترتب عليه بطلان تقريره والحكم الذي بني عليه. سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان إذا لم يتمسك به قبل التكلم في الموضوع.
|
تقديم مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم لم تصرح المحكمة بتقديمها. التفات الحكم عنها. لا بطلان أو إخلال بحق الدفاع.
|
مناط صحة الحكم هو توقيع من أصدره من القضاة على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وليس على نسخته الأصلية. المادة 186 مكرر من قانون المرافعات. جواز النطق بالحكم من هيئة مغايرة إذا قام مانع. اشتراك أحد قضاة الهيئة التي أصدرت الحكم المستأنف في الهيئة التي نطقت بالحكم المطعون فيه ووقعت على نسخته الأصلية. لا بطلان.
|
ثبوت مرض العامل بشهادة إحدى المؤسسات الصحية الحكومية في يوم غلق عيادة صاحب العمل. أثره. بطلان إنذار الغياب لانتفاء سببه بثبوت المرض.
|
الحكم بالتعويض ابتدائياً بسبب بطلان عقد العمل لدى استخراج بطاقة العمل. تعديله استئنافياً على أساس صحة العقد لوجود البطاقة. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. سبيله الطعن بالتمييز وليس بطريق طلب إعادة النظر في المحاكمة. علة ذلك.
|
لائحة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.
|
قضاء محكمة الاستئناف ببطلان لائحة الدعوى لعدم تبليغها وبطلان الحكم المستأنف المبنى عليها. مؤداه. زوال الخصومة ووجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.
|
ابتداء العمل وانتهاؤه في ظل سريان أحكام المادة الرابعة من قانون العمل. مؤاده. بطلان عقد عمل العامل الأجنبي إذ لم يكن حاصلاً على بطاقة عمل. لا يغير من ذلك تعديل حكم هذه المادة بالقانون رقم 14 لسنة 1993. علة ذلك.
|
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
|
الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل. تقدير مدى صلته بواقعة التفتيش وما نتج عنها من شئون محكمة الموضوع حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى. جواز التعويل عليه في الحكم بالإدانة باعتباره مستقلاً عنهما.
|
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
|
الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازة المادة المخدرة التي ظهر من التفتيش الباطل وجودها لديه. استناد الحكم بالإدانة لهذا الاعتراف باعتباره دليلاً مستقلاً عن واقعة التفتيش الباطل. لا عيب.
|
إطراح المحكمة للدفع ببطلان الاعتراف لأنه كان وليد إكراه استناداً إلى عدم إقامة الدليل عليه وعدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود في هذا الخصوص. سائغ.
|
بطلان القبض والتفتيش. أثره. استبعاد الدليل المستمد منهما. لا يحول ذلك دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
|
انتهاء الحكم إلى قيام حالة الاشتباه وقت القبض للأسباب السائغة التي أوردها. النعي برفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش غير سديد.
|
بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط والتفتيش المؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ذلك. (مثال).
|
تعديل وصف التهمة أمام محكمة أول درجة دون لفت نظر الدفاع. لا يرتب ببطلان حكم المحكمة الاستئنافية إذا كان المتهم على علم بهذا التعديل عند استئنافه الحكم بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه.
|
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام درجتي التقاضي للدفاع عنه، تعلق ذلك بالنظام العام، لا يقبل تنازل المتهم عن ذلك ويجوز له الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، عدم حضور المحامي يبطل إجراءات المحاكمة (مثال).
|
انتهاء الحكم إلى قيام حالة الاشتباه وقت القبض للأسباب السائغة التي أوردها. النعي بالخطأ في القانون لاطراحه الدفع ببطلان القبض غير سديد.
|
إخطار المودع بجسامة الدين لتسوية مركزه طبقاً لنص المادة 227 من قانون التجارة. دفاع قانوني ظاهر البطلان قبل العمل بأحكام قانون التجارة. علة ذلك.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون إلى أن الكفيل مدين منضم إلى المدين الأصلي. لا يجدي الكفيل التحدي بنص المادة 110 من قانون العقود الخاصة بإخلال الدائن بحقوق الكفيل وواجباته نحوه. ولا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
|
القضاء في المنطوق على عكس ما انتهى إليه الحكم في أسبابه. خطأ مادي بحت يجوز للمحكمة تصحيحه. المادة 190 من قانون المرافعات.
|
عدم توقيع كاتب المحكمة على قرار المحكمة بالتصحيح. لا يؤثر في صحة القرار. كفاية توقيعه من القضاة الذين أصدروه.
|
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير لعدم دعوته له أو الاعتراض على أدائه المأمورية التي كلف بها. لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
مواصلة السير في الدعوى المشطوبة لا يكون إلا بطلب من المدعي أو المدعى عليه. تعرض المحكمة لها من تلقاء نفسها والفصل فيها. أثره. بطلان الحكم إلى درجة الانعدام.
|
بطلان تأجير المحل التجاري لأجنبي. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
ترديد الطاعن لبعض وقائع النزاع دون التعرض لقضاء الحكم المطعون فيه وموضع العيب الذي يعزوه إليه. طعن خال من بيان أسبابه مما يبطله ويجعله غير مقبول. المادة 12 من قانون محكمة التمييز.
|
إعادة الدعوى للمرافعة ثم حجزها للحكم من هيئة أخرى وتوقيع قضاتها على مسودة الحكم الذي تضمن بياناً بأسمائهم. لا بطلان.
|
توقيع صحيفة الطعن من محامٍ غير مقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز إلى جانب توقيع المحامي المقيد بالجدول. لا بطلان.
|
انتهاء الحكم إلى بطلان عقد العمل لعدم استخراج صاحب العمل بطاقة عمل مما أدي إلى إصابة العامل بضرر يتمثل فيما فقده من حقوق تترتب على عقد العمل الصحيح طبقا لأحكام قانون العمل. مؤداه. بيان كافي بأركان المسئولية التقصيرية.
|
مؤدى بطلان عقد العمل. عدم استمرار علاقة العمل بين الطرفين بقوة القانون. بما لازمه. أن لا ينسب الخطأ في إنهائها لأي منهما.
|
لا يلزم أن تنطق بالحكم في الجلسة المحددة نفس الهيئة التي أصدرته ووقع أعضاؤها على مسودته.
|
اتفاق الطاعن مع المطعون ضدها على أن يبحث لها عمن يبرم معها عقود استثمار مقابل أجر. لا يعدو أن يكون عقد دلالة. لا يدخل ضمن الأعمال التي حظرت المادة 60 من قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين مزاولتها دون ترخيص منها. الحكم ببطلان وساطة الطاعن بين المطعون ضدهما لمزاولتها دون ترخيص من تلك المؤسسة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
الشركات التي تأسست صحيحة قبل صدور قانون الشركات التجارية ولم يطلب الشركاء تعديل عقودها بما يتفق وأحكام هذا القانون. لا يسرى عليها البطلان المنصوص عليه في المادتين 2و6 من قانون الشركات. علة ذلك.
|
الحكم برفض الدفع ببطلان الشركة المتفق مع النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما أورده من أسباب مغايره.
|
ما تطلبه المشرع بشأن محضر أعمال الخبير وكيفية إيداعه قسم كتاب المحكمة. من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان أعمال الخبير.
|
تحرير الحكم على عدة أوراق منفصلة انتهت فيها الأسباب بمنطوق الحكم وذيلت بتوقيع القضاة الذين أصدروه. لا بطلان.
|
بطلان الشركة لنقض أهلية أحد الشركاء، مقرر لمصلحة ناقص الأهلية. فلا يجوز للغير التحدي به.
|
انتهاء عقد العمل بانتهاء مدته أو بالإرادة المنفردة لأحد طرفية لا يعتبر إبطالاً له، فلا تسقط الالتزامات التي رتبها طبقاً لشروطه. بما مؤداه. الاعتداد باتفاق العامل مقدماً على مقدار التعويض الذي يستحقه إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل اكتمال مدته.
|
خروج المحكمة في الحكم عن نطاق الخصومة. مؤداه. بطلان الحكم لوروده على غير محل (مثال في خصومة استئنافية).
|
توقيع صحفية الطعن من محامٍ غير مقبول أمام محكمة التمييز نيابةً عن محامي الطاعن المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.
|
علاقة العمل التي لا يحكمها عقد عمل صحيح. لا على العامل إن تركها. إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم مشروعية سبب الترك غير منتج.
|
ما يحصل عليه العامل معادلاً للعمل الذي قام به في حالة إبطال عقد عمله أو بطلانه ليس أجراً يتمتع بالحماية التي يسبغها المشرع على الأجر. هو تعويض أساسه المسئولية التقصيرية ويقع على العامل عبء إثبات أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
|
قرار قاضي محكمة التنفيذ بتقدير أتعاب الدلال الذي استعان بخبرته في دعوى التنفيذ الخاصة ببيع العقار المحجوز. تعتبر سنداً تنفيذياً له أن يأمر بتنفيذه. بما مؤداه. أن إجراءات الحجز التي اتخذها نفاذاً له تكون صحيحة. الحكم برفض دعوى بطلان إجراءات التنفيذ بتقريرات خاطئة. لا يستوجب النقض ما دام أن محكمة التمييز قد صححتها وردتها إلى أساسها السليم (مثال).
|
التعويض المعادل للعمل الذي يحكم به للعامل في حالة إبطال عقد العمل أو فسخه. المادة 43 من قانون العمل. أساس الحكم به. المسئولية التقصيرية. إثبات أركانها يقع على العامل.
|
التعويض المعادل للعمل في حالة إبطال عقد العمل أو فسخه. لا يتمتع بالحماية التي كان يبسطها قانون العمل على الوفاء بالأجر قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1994. التفات المحكمة عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول العامل على مقابل عمله نظراً لبطلان علاقة العمل بين الطرفين تأسيساً على عدم جواز إثبات الوفاء بالأجر بالبينة. إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون.
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم المطعون فيه مع سبق نظره الدعوى أمام محكمة أول درجة وإبدائه رأيه فيها بجواز إحالتها إلى التحقيق. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها.
|
الأصل أن تؤلف المحاكم الصغرى من قاضٍ منفرد. لوزير العدل إنشاء محاكم صغرى مشكلة من قاضيين لنظر نوع معين من القضايا. الحكم الصادر من محكمة صغرى مشكلة على خلاف النظام المقرر باطل. تقرير البطلان لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تتصدى لموضوع النزاع وتفصل فيه بحكم جديد. علة ذلك.
|
الخطأ في أسماء الخصوم والذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالدعوى لا يؤدي إلى بطلان الحكم.
|
النص في المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب أن تتضمن لائحة الاستئناف أسبابه. مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب عليه البطلان. يغني عن ذلك تقديم أسباب الاستئناف بعد ذلك أثناء نظر الدعوى.
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض للأسباب التي أوردها, ولم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإنه لا يجدي الطاعن النعي على هذه الأسباب الأخيرة.
|
رفض الحكم للدفع ببطلان القبض بأسباب سائغة, النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
|
بطلان التفتيش لا يمنع المحكمة من الاستناد في الإدانة إلى عناصر إثبات أخرى مستقلة عنه, كالاعتراف أو الإقرار (مثال).
|