بطلان تأجير المحال أو السجلات التجارية لأجانب. "المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987". الشركة القائمة بين أجانب لاستغلال المحل المؤجر. يسري عليها البطلان من تاريخ العمل بأحكامه لعدم مشروعية محلها.
|
استهداء محكمة الموضوع بالحكمة من وضع القانون رقم 1 لسنة 1987 بحظر بيع وتأجير المحال التجارية لأجنبي من أن القصد منه حماية الغير الذي يتعامل مع الأجنبي للخشية من تركه البلاد في غفلة من الدائنين بعد أن تثقله الديون. تفسير منطقي. مؤداه. توافر المسئولية التضامنية بين المؤجر والمستأجر الأجنبي.
|
العرض بالوفاء أثناء المرافعة في الدعوى أمام المحكمة. شرطه. أن يكون المعروض ذات المبلغ نقدًا فإذا رفضه الدائن سلم لكاتب الجلسة لإيداعه خزانة وزارة العدل ولا يغني عن ذلك عرض شيك بقيمة الدين وإيداعه ملف القضية بعد رفض الدائن قبوله. الوفاء لا يتم بمجرد تسليم شيك بمبلغ الدين وإنما بقبض المبلغ من المسحوب عليه.
|
أستصدار قرار من الهيئة البلدية المركزية بتندير وإعادة مسح الدكاكين بالعقار لا يعد من قبيل تجديد البناية الذي يجيز الإخلاء طبقًا للإعلان رقم 12 لسنة 1373هـ.
|
للمالك الحق في إخلاء البناية المؤجرة إذا أراد تجديد بنائها بشرط ألا يؤجرها قبل أن يتم البناء وحينئذ يطرحها أولاً على المستأجر. "المادة السادسة فقرة هـ من الإعلان رقم 12 لسنة 1373هـ". تجديد البناية المنصوص عليه في هذه المادة لا يقتصر على هدمها وإعادة بنائها بل يمتد أيضاً إلى كل الأعمال التي يجريها المالك بالعقار المؤجر للمحافظة على بقائه صالحاً فيما أعد له.
|
صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي متضمناً أن عقد الإيجار أصبح مفسوخاً من تاريخ معين. أثر ذلك. وضع يد المستأجر على العين بعد هذا التاريخ يكون بلا سند.
|
المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية أن العيب الذي ينقص منفعة المأجور لا يسقط شيء من الأجرة، وإنما يكون المستأجر بالخيار بين قبول ذلك أو فسخ العقد.
|
استخلاص محكمة الموضوع من العقد أنه يتضمن تأجيراً للبناء وحده، رغم أنه يتضمن أن الإيجار ينصب على الفندق كاملاً بترخيصه وسجله التجاري مما يعتبر تأجيراً لمتجر وليس تأجيراً لبناء مخالفة للثابت بالأوراق.
|
القاعدة التي تمنع رفع الدعاوى من المفلس أو عليه بعد الحكم بشهر إفلاسه. الاستثناء. جواز رفع دعوى عليه بطلب إخلاء البيت المؤجر له لتخلفه عن سداد الأجرة.
|
الالتزام برد العين المؤجرة يعتبر منفذاً من تاريخ إيداع مفاتيحها نفاذاً لحكم الطرد، وليس من تاريخ علم المؤجر بهذا الإيداع. أثر ذلك.
|
الانتفاع بالعين بعد فسخ عقد الإيجار. الحكم بمقابل هذا الانتفاع بناءً على طلب الخصم. لا يعد تغييراً لسبب الدعوى.
|
العقد الذي يتضمن تأجير فندق أو استثماره. تحريره أمام كاتب العدل غير واجب.
|
انتهاء الحكم إلى عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المستأجر لأن العقد لم يتضمن الشرط الصريح الفاسخ. لا عيب.
|
ثبوت العلاقة الإيجارية على نحو قاطع بموجب أحكام سابقة حائزة لقوة الأمر المقضي. أثره. الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم وجود عقد إيجار مكتوب يضحى غير صحيح.
|
لائحة الدعوى المبلغة بطلب الأجرة المتأخرة والإخلاء. بمثابة إشعار كتابي لسداد الأجرة منتج لأثره كإجراء أولي لصدور الحكم بالإخلاء للتأخر في سداد الأجرة.
|
تقدير المنازعة الجدية على قيمة الأجرة. من مسائل فهم الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
|
عدم دفع مستأجر المحل التجاري في المنامة لإيجار شهر خلال أسبوعين من استلامه إشعاراً كتابياً من المالك. كاف للقضاء بالإخلاء.
|
المحكمة مقيدة في قضائها بطلبات الخصوم. طلب المؤجر للأجرة المتأخرة وإخلاء المحل في حالة عدم دفع تلك الأجرة. تحصيل الحكم لتلك الطلبات على أن المؤجر طلب الحكم بالأجرة المتأخرة وإخلاء المحل المؤجر وقضاؤه بالإخلاء رغم سداد المستأجر لكامل الأجرة المطالب بها، تحصيل خاطئ من الحكم لطلبات المؤجر يعيبه بالبطلان.
|
قيام الحكم على أحكام الشريعة الإسلامية في الإجارة بما لا يتناقض أو يتنافى مع تشريعات الإيجار المعمول بها ونصوص عقد الإيجار المبرم بين الطرفين. لا خطأ.
|
زيادة الأجرة بنسبة لا تجاوز 10% بعد سنة من بداية الإيجار. قاصر على البيوت المبنية بالحجارة والغرف الواقعة في المنامة والمحرق. لا يشمل بذلك المحلات التجارية.
|
انتهاء الحكم صحيحاً إلى أن قوانين الإيجار المعمول بها لا تعطي المؤجر الحق في المطالبة بزيادة أجرة المحل التجاري. لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بما لا يمس جوهر قضائه.
|
قانون تحديد إيجار المحلات التجارية في المنامة لسنة 1955. لا تخضع لأحكامه إيجارات المحلات التجارية الواقعة خارج حدود بلدية المنامة. تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1373هـ.
|
الشرط الصريح الفاسخ. عدم لزوم صيغة معينة له. يكفي أن تكون عباراته صريحة في وجوب ترتيب آثار الفسخ بمجرد تحققه. "مثال بشأن ترتيب أثر الفسخ بإخلاء المحل المؤجر للتخلف عن دفع الأجرة".
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق أن المؤجر لم ينفذ التزامه بتسليم المحل المؤجر صالحاً للانتفاع به في الغرض المؤجر من أجله وبالتالي لا يستحق أجرة المدة التي فات على المستأجر الانتفاع فيها به. النعي عليه في هذا الخصوص يكون قائماً على غير أساس.
|
الاتفاق على تنازل المنتفع عن حقه في الانتفاع بالأرض المؤجرة مقابل مبلغ معين على أن يحصل المتنازل له على موافقة الملاك على تأجير تلك الأرض له بالشروط الواردة بعقد استئجار المنتفع. في حقيقته شرط فاسخ يترتب على عدم تحققه زوال الالتزام المعلق عليه ما لم يكن بخطأ المتنازل له فيرد عليه سعيه.
|
تمسك المنتفع بأن عدم موافقة ملاك الأرض المؤجرة على تأجيرها للمتنازل له كان بسبب اشتراطه الموافقة على أمور لا تتضمنها الشروط الواردة في عقد إيجاره. مؤداه. أن المتنازل له ارتكب خطأ أدى إلى عدم تحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه فيما بينهما. الحكم برفض الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع والرد عليه. قصور.
|
مناط استحقاق الأجرة. أن يقوم المؤجر بتنفيذ عقد الإيجار إما بتسليم المأجور للمستأجر تسليماً فعلياً أو بالتخلية بين المستأجر والمأجور بحيث يتمكن من وضع يده عليه والانتفاع به فيما أعد من أجله في المدة المتفق عليها.
|
تمسك الطاعن بانتفاء وجود علاقة إيجار تربطه بالمدعية. الحكم بالأجرة والإخلاء دون أن يتناول بالبحث والتمحيص المستندات الدالة على ظهور أجنبي بمظهر المالك للعقار وأنه المؤجر له مع تجاهل طلب سماع شهادة هذا المالك الظاهر ومعاينة العقار رغم ما لذلك من أثر في إثبات دفاع الطاعن الجدي. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
|
خلو الأوراق مما يدل على أن أحد أقسام المأجور ملك لغير المؤجر. الحكم برفض مطالبة المؤجر بإيجار هذا القسم. مخالفة للثابت بالأوراق.
|
الحكم برد الأجرة إلى المستأجر مخصوماً منها التعويض الذي قدره عن المدة التي ظل فيها المأجور شاغراً. مفاده. القضاء ضمناً بفسخ عقد الإيجار.
|
قيام الحكم على استخلاص سائغ إن تنازل المؤجر عن الأجرة نظير تنازل المستأجر عن موجودات المأجور. النعي على ما انتهى إليه مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا تقبل أمام محكمة التمييز.
|
قيام المؤجر بالتأمين على المأجور بسبب امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه بالتأمين الوارد بالعقد طوال مدة سريانه. حقه في استرداد أقساط التأمين التي دفعها. سنده أحكام هذا العقد طالما أن السداد تم خلال فترة سريانه وليس المادة 89 من قانون العقد.
|
إذا كان محل العقد المبرم بين إحدى الجهات الحكومية وأحد الأفراد حديقة وهي من المنافع العامة. لا يعتبر عقد إيجار يخضع لقواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 عند انتهاء مدته.
|
الاتفاق في عقد الإيجار على عدم استحقاق الأجرة حال تعطل القاطرة المؤجرة بسبب لا يرجع إلى المستأجر. أعمال الحكم لأثر هذا الاتفاق ليس فيه مخالفة القانون.
|
المطالبة بالأجرة أمام محكمة أول درجة حتى تاريخ معين. تعديل المطالبة أمام محكمة الاستئناف حتى تاريخ الحكم النهائي في الدعوى يعتبر طلباً جديداً فيما يجاوز مقدار الأجرة أمام محكمة أول درجة حتي صدور الحكم في الاستئناف لا يجوز قبوله.
|
صرفات مالك المتجر التي ليس لها أثر بين المتعاقدين أو الغير إذا لم يتم تدوينها في عقد موثق أمام كاتب العدل والتأشير بها في السجل التجاري. لا تنصرف إلى عقد إيجار المتجر للغير. اقتصارها على كل تصرف يكون محله نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه.
|
انتهاء الحكم إلى ثبوت علم دائن مستأجر المحل التجاري بواقعة استئجاره المتجر وإدارته لحسابه. النعي بقيام وكالة ظاهرة عن مالكه غير سديد.
|
العقارات المقصودة بالقانون رقم 12 لسنة 1373هـ والقانون رقم 42 لسنة 1374هـ هي التي تؤجر كأماكن للانتفاع بها في أغراض تجارية.
|
العقار الذي يشغله المتجر أحد العناصر التي يتكون منها المتجر وتجعل له كياناً قانونياً خاصاً به. مؤدى ذلك. تأجير المتجر بحالته لا يعتبر إيجاراً للعقار الذي يشغله فلا يسري عليه الامتداد القانوني المقرر بالقانون رقم 9 لسنة 1970.
|
اتخاذ الحكم من تقدم الدلال بعرض منافس في عملية التأجير قرينة على أنه لم يكن وسيطاً في إبرام العقد. لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً من إشارة إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم مهنة الدلالة في العقارات التي لا تنطبق على واقعة الدعوى.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنة متضامنة مع الأجنبي الذي استغل وأدار محلها التجاري في الوفاء بالديون الناتجة عن استغلاله وإدارته للمحل وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 في شأن بيع وتأجير المحال التجارية. لا خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال.
|
حق المؤجر في طلب إخلاء البيت المؤجر إذا لم يدفع المستأجر الإيجار طبقاً للمادة الثامنة من قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم 42 لسنة 1365هـ. يتحقق بمجرد تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في الميعاد المتفق عليه دون حاجة إلى التنبيه عليه بدفعها طالما لم يشترط ذلك في عقد الإيجار.
|
المستأجر الأجنبي الذي تنتهي خدمته في البحرين فجأة. لا يلزم بإعطاء إنذار لإنهاء مقاولة إيجاره لمدة أكثر من المدة التي أعطيت له لإنهاء خدمته على اعتبار أن هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لإنهاء إقامته في البحرين. انتهاء الحكم إلى إلزام هذا المستأجر بالأجرة إلى تاريخ انتهاء خدمته رغم ثبوت إقامته وعمله في البحرين بعد هذا التاريخ. فساد في الاستدلال أسلمه إلى خطأ في تطبيق القانون.
|
مناط قبول الدفع بعدم سماع دعوى إيجار الأملاك التي ليست محلاً للسكنى أمام المحاكم ما لم يبرز المدعي اتفاقية إيجار ألا يكون الإيجار قد أفرغ في عقد مكتوب. استخلاص الحكم بأسباب سائغة تحقق كتابة عقد الإيجار من صورته الضوئية الذي لم يبرز أصله. الحكم برفض الدفع بعدم سماع الدعوى ليس فيه مخالفة لأحكام القانون.
|
مناط تطبيق حظر تأجير المحل التجاري لأجنبي وفق القانون رقم 1 لسنة 1987 أن يكون محل العقد محلاً تجارياً بالمعنى القانوني وليس أماكن خالية.
|
النص في عقد الإيجار على أن مدة الإيجار غير قابلة للفسخ إلا بموافقة الطرفين بالتراضي وأنه يجوز للمستأجر التأجير من الباطن بدون الرجوع إلى المالك. لا يقطع بأن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى حرمان المالك من طلب فسخ العقد إذا تخلف المستأجر عن تنفيذ التزاماته المترتبة على العقد.
|
المستأجر لا يضمن في الشريعة الإسلامية تلف المأجور ما لم يكن بتقصيره أو مخالفته شروط العقد، الاستعمال المعتاد للمأجور لا يعتبر تقصيراً أو تعدياً.
|
الأماكن المؤجرة كفنادق أو بنسيونات أو ما شابهها والتي هي معدة بطبيعتها للتأجير من الباطن لنزلائها. حق المستأجر لها تجديد عقود إيجارها عند انتهاء مدتها. أساس ذلك.
|
حق المؤجر في طلب الإخلاء وفق المادة السادسة من قانون الإيجارات رقم 12 لسنة 1373هـ. يتعلق بمجرد تخلف المستأجر عن دفع الأجرة في الميعاد المتفق عليه دون حاجة إلى التنبيه عليه بدفعها.
|
المستأجر هو المكلف بإثبات وفائه بالأجرة وفاء صحيحاً مبرئاً لذمته طبقاً لأحكام القانون. خلو الأوراق مما يثبت سبق عرض الوفاء بالأجرة على المؤجر. لا يعتبر الإيداع لها وفاء صحيحاً مبرئاً للذمة.
|
ثبوت عدم تنفيذ عقد إيجار العقار المبرم بين الطرفين لاستغلاله لفندق. أثره. عدم التزام المستأجران بدفع مبلغ الضمان المرتبط سداده. بتنفيذ العقد أو الإخلال بشروطه حال تنفيذه.
|
كل مقاولة إيجار يجب أن تكون كتابية وموقعة من المالك والمستأجر (الإعلان رقم 12 لسنة 1373هـ) عدم سماع دعاوى الإيجارات ما لم تبرز هذه الاتفاقية (الإعلان رقم 14 لسنة 1373هـ) مفاد ذلك أن عدم سماع الدعوى إنما يتعلق بدعاوى الإيجارات ولا يشمل غيرها من الدعاوى "مثال".
|
أ - حق الإيجار هو أحد عناصر المتجر التي يشملها التصرف فيه بنص القانون.
ب - بيع المطعون ضده للطاعن متجراً. أثره. انتقال حق إيجار الأرض القائم عليها هذا المتجر إلى الطاعن كأثر لعقد البيع.
جـ - القضاء ببطلان عقد بيع ذلك المتجر. أثره. زواله وزوال كافة الآثار المترتبة عليه وعودة المتعاقدين إلى حالهما قبل حصوله. مؤدى ذلك. زوال علاقة الإيجار.
|
لقاضي الأمور المستعجلة بحث مستندات الدعوى ليتحسس من ظاهرها ما يحتمل أن يكون وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ولا رقابة عليه من محكمة التمييز ما دامت الأسباب التي أوردها سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. (مثال في إيجار).
|
المستأجر ملزم برد العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر عند انتهاء العقد كيفية تنفيذ هذا الالتزام في ضوء أحكام الإعلانين رقمي 42 لسنة 1365هـ، 12 لسنة 1373هـ والمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1976.
|
الأجرة كما تلزم باستيفاء المنفعة فإنها تلزم أيضاً بالاقتدار على استيفائها.
|
استخلاص الحكم قيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين من اتفاقية الإيجار المقدمة. يكفي لحمل قضاءه في هذا الخصوص.
|
استيفاء المنفعة من المأجور أو الاقتدار على استيفائه يوجب استحقاق الأجرة.
|
أ - عدم انطباق كل من الإعلانين 42 سنة 1365 هـ، 12 سنة 1373 هـ على واقعة النزاع. "علة ذلك". مؤداه وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر.
ب - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت نقل مقر عمل المطعون ضده خارج دولة البحرين مما يمتنع معه عليه السكنى فيها والتي كانت موجباً لاستئجاره العين المؤجرة ويعطيه الحق في إنهاء إجازتها مثل انقضاء مدة الإيجار. صحيح في نتيجته. لا ينال منه استناده في قضائه إلى أحكام الإعلان رقم 42 سنة 1365 هـ.
|
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فيسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله. بما مؤداه. الحكم بالأجرة المتأخرة المطالب بها مع الإخلاء. يتضمن بيان مقصوده ضمناً من قضائه بعدم صحة عرض وإيداع الطاعن لتلك الأجرة في عبارات واضحة لا تناقض فيها.
|
الأجرة تستحق للمؤجر مقابل تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور. الدفع بعدم استلام مفاتيح المحل المؤجر يعد دفاعاً جوهرياً يتعين على المحكمة تحقيقه أو ترد عليه بأسباب سائغة. إطراح الحكم لهذا الدفاع بما لا يصلح لإطراحه. قصور.
|
طلب إنقاص الأجرة المتفق عليها بمقدار نقص الانتفاع بالمأجور. لا يندرج تحت ما نصت عليه المادة 71 من قانون العقود. أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال. لا تسقط الأجرة إلا بفوات الانتفاع بالمأجور كلية. نقص المنفعة. يجعل للمستأجر الخيار أن شاء استوفى المنفعة بحالتها وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة.
|
طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء بشكل أوسع استناداً إلى الترخيص الصادر من الجهة المختصة طبقاً للرسوم المعتمدة. يتحقق به معنى تجديد البناء المنصوص عليه في المادة 6/ هـ من الإعلان رقم 12 لسنة 1373هـ. الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أن مساحة العقار صغيرة لا تصلح لتشييد بناء في شكل أوسع ولعدم تقديم التصاميم والخرائط المعدة من مهندس. قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
|
عدم وجود تشريع ينظم حالة انتقاص المنفعة في المأجور. أحكام الشريعة الإسلامية في الإيجار الواجبة التطبيق. لا تعطي للمستأجر الحق في إنقاص الأجرة المتفق عليها إذا نقص انتفاعه بالمأجور. له الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه بذات الأجرة المتفق عليها.
|
المنازعة في مقدار الأجرة المستحقة والمطالبة بإنقاص الأجرة المتفق عليها بمقدار نقص الانتفاع بالمأجور. لا يعد مبرراً للامتناع عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها طالما لم يقض بذلك.
|
الاتفاق في عقد إيجار الأرض الفضاء الكائنة في المنامة على أن تؤول للمؤجر ملكية المباني التي يقيمها المستأجر بالأرض في نهاية مدة العقد. من شأنه أن يصبح العقار مغايراً للعقار الذي كان مؤجراً بالعقد المبرم بين الطرفين. بما مؤداه. عدم سريان الامتداد القانوني على هذا العقد عند انتهاء مدته.
|
اختصاص المحاكم الصغرى بنظر دعاوى إخلاء المأجور. لا يقتصر على دعاوى إخلاء المباني المؤجرة التي تخضع للتشريعات الصادرة بشأنها. شموله لكافة دعاوى الإخلاء التي تستند إلى عقد إيجار أياً كان نوع المأجور وأياً كان القانون الذي يحكم العقد.
|
الإيجار في اصطلاح الفقه الإسلامي هو بيع منفعة معلومة لمدة محددة مقابل عوض. بما مؤداه. التكييف الصحيح لعقد الانتفاع بالمنشأة (فندق) التجارية بجميع عناصرها المادية والمعنوية لمدة محددة مقابل الأجرة المتفق عليها. أنه عقد إيجار متجر. الدعوى بإخلائه من الدعاوى التي تختص المحكمة الصغرى بنظرها.
|
عودة الأرض المؤجرة بما عليها من مبان إلى المؤجر وفقاً لشروط عقد إيجارها. يعطيه الحق في زيادة الأجرة لتغير محل العقد. تهديده المستأجر بالطرد إذا لم يتفق معه على زيادة الأجرة. لا يعد من قبيل إكراهه على توقيع العقد المتضمن تلك الزيادة. علة ذلك.
|
عدم دفع مستأجر المحل التجاري في المنامة الأجرة في تاريخ استحقاقها خلال أسبوعين من استلامه إشعاراً كتابيا بدفعها. كافٍ للقضاء بالإخلاء.
|
لائحة الدعوى المبلغة بطلب الأجرة المستحقة. تعتبر إشعاراً كتابياً بدفعها منتجاً لأثره كإجراء أولي للحكم بالإخلاء.
|
الواقعة السلبية لا يتأتى إثباتها إلا بإثبات ما يقابلها من واقع إيجابي. مؤدى ذلك. الحكم بعجز المدعي عن إثبات دعواه دون أن يعرض لما قدمه من مستندات تثبت هذا الواقع الإيجابي والتفاته عن طلبه مخاطبة إحدى الجهات الإدارية لتقديم ما لديها من معلومات أو وثائق رسمية لازمة للسير في الدعوى تتعلق بهذا الواقع استعمالاً لحق المحكمة المقرر بنص المادة 145 من قانون المرافعات. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون. "مثال بشأن طلب إخلاء بيت لا يملك المدعي بيتاً آخر في نفس المنطقة التي اعتاد سكناها يصلح للسكنى ومطالبته المحكمة بالكتابة إلى إدارة التسجيل العقاري للتثبت من ذلك".
|
أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للعقود. لا تتنافى مع قاعدة العقد شريعة المتعاقدين إذا لم يتضمن العقد شرطاً يحرم حلالاً أو يحلل حراماً. مؤدى ذلك. اتفاق المستأجر مع المؤجر على التوقف عن دفع الأجرة كلياً أو جزئياً في حالة عدم ملاءمة العقارات المؤجرة أو أي جزءً منها للاستعمال إلى أن تصبح صالحة. شرط صحيح لا يناقض مقتضى العقد يتعين إعماله.
|
تفسير الحكم للاتفاق على وقف دفع الأجرة بما تحتمله عباراته، واستخلاصه بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه بأعماله. لا فساد في الاستدلال.
|
مقتضى عقد بيع المحل التجاري. انتقال حق البائع في إيجار المحل إلى المشتري ما لم يتفق الطرفان على خلافه. علة ذلك.
|
بطلان عقد بيع المحل التجاري. يرتب زوال كافة آثار هذا العقد بما فيها حق إيجار المحل. لا يؤثر تحرير المشتري لعقد إيجار مع مالك المحل. علة ذلك.
|
اتخاذ الحكم من انتهاء عقد إيجار الفندق دليلاً على أن المالك هو المسئول عن قيمة ما زود به من بضائع دون إقامة الدليل على أنه هو الذي كان يستغله وقت تزويده بها. فساد في الاستدلال.
|
الامتداد القانوني لعقود الإيجار لا يسري على غير عقود إيجار البيوت والبنايات حسبما عرفها المشرع بقانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم 42 لسنة 1365هـ والإعلان رقم 12 لسنة 1373هـ دون غيرها من العقارات.
|
عقد إيجار الأراضي طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا يكون لازماً إلا خلال مدته المتفق عليها لاستيفاء المنفعة. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. النعي عليه بأعمال القواعد العامة لا يكون منتجاً.
|
مناط اختصاص محاكم البحرين بمقاضاة المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لديها. تنازل دولهم عن حصانتهم القضائية تنازلاً صريحاً. استدلال الحكم بأسباب سائغة على عدم تقديم الدليل على هذا التنازل. النعي على قضائه بعدم قبول الدعوى بالفساد في الاستدلال غير سديد. "مثال بشأن النزاع في علاقة إيجارية".
|
الإيداع غير المسبوق بعرض مبلغ الأجرة المتأخرة. يتحقق به شرط إخلاء المحل التجاري في المنامة لعدم سداد الأجرة بانقضاء المهلة التي نصت عليها الفقرة 1/ أ من المادة السابعة من قانون تحديد إجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955.
|
لائحة الدعوى المبلغة بطلب الأجرة المستحقة والإخلاء. تعتبر إشعاراً كتابياً بدفع الأجرة منتجاً لأثره كإجراء أولي للحكم بالإخلاء.
|
الأصل بقاء الشيء على حاله وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثبات ما يدعيه. بما لازمه. عبء إثبات تسليم المحل المؤجر يقع على عاتق المستأجر.
|
الحكم برفض مطالبة المؤجر للأجرة التالية لصدور الحكم بالإخلاء تأسيساً على أنه لم يقدم الدليل على استمرار العلاقة الإيجارية. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
المشتري طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ليس له الحق في ثمار المبيع إلا من تاريخ البيع ما لم يوجد اتفاق مخالف. مؤدى ذلك. لا يكون للمشتري الحق في استيفاء إيجار العقار المبيع عن الفترة السابقة على البيع.
|
خلو القانون وعقد الإيجار من تحديد كيفية حصول الإخطار المتفق على توجيهه لإنهاء العقد. يصح حصوله بتسليم الرسالة البريدية في مكان تواجد المرسل إليه سواء في محل إقامته أو محل أعماله ولو لم يتسلمها بنفسه.
|
انتهاء الحكم بما يتفق مع مدلول عبارات المستند إلى أنه إخطار بإنهاء العلاقة الإيجارية بنهاية مدة العقد. لا سبيل إلى المجادلة فيه أمام محكمة التمييز.
|
عقد الإيجار محدد المدة. لا يخضع لحكم المادة السابعة من الإعلان رقم 12 لسنة 1372 هـ التي تنصرف إلى عقود الإيجار غير المحددة المدة.
|
العذر الموجب لفسخ عقد الإيجار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. يجب أن يكون مانعاً لإجراء موجب العقد.
|
الإيداع غير الكامل بالأجرة وغير المسبوق بعرض بالمبلغ المودع, يتحقق معه شرط الإخلاء. (مثال).
|
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة المتأخرة خلال أسبوعين. المادة السابعة من قانون تحديد إيجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955. ليس شرطاً لطلب الإخلاء ولكنه شرط للحكم به.
|
شرط الإشعار بالإخلاء قبل نهاية مدة عقد الإيجار. لا يتعلق بحق المؤجر في طلب الإخلاء أثناء سريان العقد إذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة في موعد استحقاقها.
|
حق المؤجر في حدود بلدية المنامة في الإخلاء. يتعلق بمجرد عدم دفع الأجرة المتأخرة خلال أسبوعين من إشعار المستأجر بدفعها (مثال).
|
تجديد بناء البناية المؤجرة الذي يجيز طلب الإخلاء. لا يقتصر على هدمها وإعادة بنائها. يمتد إلى كل الأعمال التي يجريها المالك بالبناء المؤجر للمحافظة على بقائه صالحاً للاستعمال فيما أعد له إذا وصلت حالته إلى درجة تستدعي التدخل لتحقيق هذا الغرض.
|
بطلان تأجير المحل التجاري لأجنبي. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
عقد الإيجار يعتبر منتهياً بتمام التنبيه أو الإخطار في الأجل المحدد إذا اشترط ذلك في العقد. الالتزام بتسليم العين بعد انتهاء الإيجار من أثار انتهاء العقد قد يوجب التعويض عند الإخلال به.
|
تعاقد المستأجر بصفته الشخصية مع التدوين في العقد قرين اسمه كمستأجر أنه صاحب للشركة التي تستغل المحل المستأجر. لا يقطع بأن تعاقده كان بصفته ممثلاً لتلك الشركة. بما مؤداه. أن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته كمستأجر يكون معيبا.
|
تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور يولد التزاماً على المستأجر بدفع الأجرة طالما بقي عقد الإيجار قائماً سواء انتفع بالمأجور أو لم ينتفع به. إبقاء المأجور تحت يده بعد انقضاء العقد. يلزمه بتعويض المؤجر عما لحقه من ضرر نتيجة عدم انتفاعه بالمأجور.
|
الحكم ببدل الانتفاع عن الفترة اللاحقة على انقضاء عقد الإيجار مع خلو الأوراق مما يدل على انتفاع المستأجر بالمأجور خلالها. قصور في التسبيب ومخالفة للقانون.
|
خلو التشريع من نص يحكم حالة انتقاص المنفعة في المأجور. يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. العيب الذي ينقص من منفعة المأجور طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يسقط شيء من الأجرة. للمستأجر خيار العيب ماهيته (مثال).
|
مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجرة والإخلاء. الحكم له بطلباته بعد انتهاء مدة العقد الأصلية وتنفيذ حكم الإخلاء جبراً بعد صدوره. مقتضي حجية هذا الحكم. القطع ضمنا بتجديد عقد الإيجار لمدة ثانية وبأن المستأجر لم يخل المأجور قبل ذلك (مثال).
|
امتداد عقد إيجار العقار عند انتهاء مدته طبقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1970 يكون بذات الشروط المتفق عليها. بما مؤداه. زيادة قيمة الإيجار بالنسبة المتفق عليها في العقد في حالة امتداده طبقا لأحكام هذا القانون.
|
عدم وجود عقد إيجار مكتوب. أثره. عدم سماع دعوى الإيجار. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
|
عدم دفع مستأجر المحل التجاري في المنامة للأجرة في تاريخ استحقاقها خلال أسبوعين من استلامه إشعاراً كتابياً بدفعها. كاف للقضاء بالإخلاء.
|
لائحة الدعوى المبلغة بطلب الأجرة المستحقة. تعتبر إشعاراً كتابياً بدفعها منتج لأثره كإجراء أولي للحكم بالإخلاء.
|
التعويض المعادل للعمل الذي يحكم به للعامل في حالة إبطال عقد العمل أو فسخه. المادة 43 من قانون العمل. أساس الحكم به. المسئولية التقصيرية. إثبات أركانها يقع على العامل.
|
المناط في تحديد طبيعة المأجور هو بما جاء في عقد الإيجار متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين (مثال).
|
قانون تحديد إيجار المحلات التجارية في المنامة لعام 1955. نطاق تطبيقه قاصر على المنطقة الواقعة في حدود بلدية المنامة. بما مؤداه. أن إيجار المحلات الواقعة خارج حدود هذه البلدية لا تسري عليها أحكام هذا القانون (مثال).
|
الاتفاق على شرط الإخطار في عقد الإيجار قبل نهاية المدة. مؤداه. تجدد العقد لمدة أخرى إذا لم يتم هذا الإخطار. الحكم بالإخلاء مع الالتفات عن تحقيق دفاع الخصم بعدم مراعاة مهلة الإخطار المتفق عليها في العقد. قصور أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
|
عدم سريان الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأراضي الفضاء (مناطه) "مثال".
|
لئن جاز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً, إلا أن السكوت في ذاته لا يعتبر إرادة ضمنية تدل على قبول تجديد العقد.
|
تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
|
بصدور المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 الذي ألغى الإعلان رقم 34 لسنة 1367 استعاد قانون الإيجارات رقم 42 لسنة 1365 مجال تطبيقه على سائر البيوت قديمها وجديدها على السواء.
|
طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق فإن الأجرة تسقط بفوات الانتفاع بالمأجور, ولا يسقط بشيء منها إذا حدث بالمأجور عيب ينقص من منفعته.
|
إغفال الحكم أن إرادة الطرفين قد تلاقت على فسخ عقد الإيجار. مخالفة للثابت في الأوراق وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب (مثال).
|
قيام المستأجر بإعلان المؤجر بأنه قد وضع العين تحت تصرفه كافٍ لتنفيذ التزامه برد العين المؤجرة.
|
بيان العناصر القانونية للجريمة, وبيان الأدلة السائغة على ثبوتها يكفي لحمل الحكم.
|
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصلاحية المبنى لأداء الغرض منه وأنه بحالة جيدة وسليمة لا تستدعي هدمه وأن القرار سند المطعون ضده قاصر على هدم المبنى دون بناءه وأن مرماه من هدم العين الاستثمار والإضرار به. دفاع جوهري. قضاء الحكم
|