تحديد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لسن المؤمن عليه في سجلاتها على النحو الذي رسمه قانون التأمين الاجتماعي. لا يجيز للمؤمن عليه ولا لتلك الهيئة طلب تغييره أو المجادلة فيه بناءً على أي مستند آخر يظهر بعد ذلك مهما كانت قوته في إثبات تاريخ الميلاد. استناد الحكم إلى أن تحديد سن المؤمن عليه لا يكون نهائيًا إلا إذا كان قد قدر بواسطة اللجنة الطبية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. علة ذلك.
|
المقصود بإصابة العمل في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي وفقاً لنص مادته الرابعة هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 3 المرافق له أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه فإذا لم تكن الإصابة نتيجة حادث عمل وقع فجأة بفعل قوة خارجة عن جسم المصاب فإنه يتعين أن تكون الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي ورد ذكرها على سبيل الحصر في الجدول رقم 3 المرافق للقانون وأن يكون العمل الذي يزاوله المصاب وتسبب في حدوث مرضه من الأعمال الواردة في هذا الجدول ولم يترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن (مثال).
|
للعامل المصاب مطالبة المسئول عن إصابته بالتعويض، وذلك بعد استنزال ما حصل عليه من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
|
حق العامل الخاضع لقانون التأمين الاجتماعي أو ورثته في التعويض عن الإصابة التي يكون المسؤول عنها شخص ثالث. لا يكون بكامل التعويض الجابر للضرر الذي لحقه. إنما يستنزل منه ما يكون قد قبضه من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أساس ذلك.
|
المبالغ التي تدفعها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعي. ليست تعويضاً عن مخالفة مدنية، إنما هي مقابل الاشتراكات التي يدفعها مع صاحب العمل. بما مؤداه. أن حصوله على تلك المبالغ مع التعويض نتيجة إصابته التي كانت سبباً في ترتيب هذه المبالغ. لا يعد جمعاً بين تعويضين عن مخالفة مدنية واحدة.
|
تقدير الحكم المطعون فيه للضرر الذي لحق العامل المصاب بمبلغ واستنزاله منه ما سبق أن قبضه من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والقضاء على المسؤول عن الضرر بالباقي. لا يعتبر جمعاً بين تعويضين.
|
قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وإصدار قرارها باعتبار إصابة العامل المؤمن عليه إصابة عمل وتحديد نسبة العجز الناتج عنها. قرار نهائي طبقاً للمادة 73 من قانون التأمين الاجتماعي.
|
لجوء محكمة الاستئناف إلى الطبيب الشرعي لتحديد نسبة عجز إصابة العامل المؤمن عليه بعد صدور القرار النهائي للجنة الطبية الاستئنافية بشأنها وأخذ الحكم بتقريره خطأ. اعتباره غير مؤثر طالما لم يغير من النتيجة التي انتهى إليها قرار تلك اللجنة.
|
أحقية العمال المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في الزيادة بين ما كان يتحمله صاحب العمل كمكافأة نهاية خدمة وبين مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل، قاصر على العمال الذين طلبوا تحويل المكافأة المستحقة لهم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية دون الذين طلبوا صرفها.
|
التأمينات المطبقة من قانون التأمين الاجتماعي لما قبل أول فبراير 1995. هما فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع التأمين ضد إصابات العمل. سريان أحكام هذين الفرعين إلزامياً على كل من يعمل لمصلحة صاحب العمل بموجب عقد عمل ولا يندرج ضمن الفئات التي نصت المادة الثالثة على استثنائهم من هذه الأحكام. بما مؤداه. عدم خضوع الشريك الذي يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفته مديرها العام لأحكام هذين الفرعين من التأمين ضمن عمالها. علة ذلك.
|
حلول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية محل العامل المؤمن عليه فيما له من حقوق ودعاوى قبل المسئول عن إصابته بمقدار ما دفعته له. مقتضاه. أن تحل محله في حقه قبل المسئول مع ما يرد على هذا الحق من دفوع. أثر ذلك. أن للمسئول أن يدفع مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية له بانقضاء هذا الحق بالوفاء.
|
إصابة العمل. إما أن تكون من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي. أو أن تكون نتيجة حادث وقع بغتة أثناء العمل أو بسببه. مؤدى ذلك. إن إصابة الطاعن بالصدمة الدماغية وما نتج عنها من شلل نصفي بالجانب الأيسر ليس من قبيل إصابات العمل. أساس ذلك.
|
تحديد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لسن طالب معاش الشيخوخة طبقاً لمستند رسمي قدم لها. عدم جواز اللجوء إلى اللجان الطبية لتحديد تلك السن مرة أخرى. المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
|
التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحمل نفقات علاج المؤمن عليه الذي يصاب بإصابة عمل. يعطيها الحق طبقا لنص المادة 119 من قانون التأمين الاجتماعي أن ترجع بما تحملته في هذا الخصوص على المسئول عن أحداث تلك الإصابة
|
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مكافأة نهاية الخدمة للطاعن. مخالفة.
|