تدوين القاضي المنتدب لاعتراف المتهم أثناء التحري عن ارتكاب جريمة. لا يدخل ضمن إجراءات المحاكمة أو إجراءات التحقيق. فلا يشترط لصحة الاعتراف حضور محامِ مع المتهم أثناء تدوينه للاعتراف.
|
قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة المقررة في الفقرة ج من المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. لا تستوجب تعيين محامِ مع المتهم أثناء تدوين اعترافه أمام القاضي المنتدب.
|
النعي بالتعويل في الإدانة على الاعتراف أمام القاضي المنتدب على خلاف الواقع لا يكون سديداً.
|
الاعتراف المعول عليه في الإثبات. وجوب صدوره عن إرادة حرة. تمسك المتهم ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإغراء والتهديد. دفاع جوهري. التفات الحكم عن مناقشته والرد عليه. قصور.
|
أ - حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
ب - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم أمام القاضي المنتدب ولو عدل عنه بعد ذلك وإطراح اعترافه أمامها إذا داخلها الشك في صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
|
حق محكمة الموضوع في تقدير قيمة الاعتراف في الإثبات وصدوره من المتهم دون إكراه.
|
الاعتراف بجريمة يعاقب عليها بالإعدام لا يكفي وحده للإدانة إذا صدر أمام المحكمة.
|
الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازة المادة المخدرة التي ظهر من التفتيش الباطل وجودها لديه. استناد الحكم بالإدانة لهذا الاعتراف باعتباره دليلاً مستقلاً عن واقعة التفتيش الباطل. لا عيب.
|
إطراح المحكمة للدفع ببطلان الاعتراف لأنه كان وليد إكراه استناداً إلى عدم إقامة الدليل عليه وعدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود في هذا الخصوص. سائغ.
|
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، للمحكمة كامل الحرية في تقديره. أخذ المحكمة به. مفاده. اطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم التعويل عليه. النعي بعدم سلامة الاعتراف، جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى لا يقبل أمام محكمة التمييز.
|
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال، للمحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيتها في الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وإن عدل عنه في مرحلة أخرى، أخذ المحكمة به, مفاده، اطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ به.
|
القانون لا يستلزم أن يكون الاعتراف الذي يدلي به غير المتهم وتستند إليه المحكمة في إدانته قد تم في حضوره. الإدانة بجريمة عقوبتها الإعدام بناء على اعتراف المتهم أمام القاضي المنتدب بالإضافة لأدلة أخرى. كفايته لحمل هذا القضاء طالما لم يستند للاعتراف وحده.
|
اعتراف المتهم أمام المحكمة بجريمة معاقب عليها بالإعدام يوجب عليها أن تدون في المحضر رد إنكار التهمة نيابة عنه. لا ينطبق ذلك على الاعتراف الذي يدلي به المتهم أمام القاضي المنتدب أثناء التحري في القضية.
|
الاعتراف يعد سبباً معقولاً للاشتباه، ويبيح للشرطي إجراء القبض دون إذن.
|
تقدير الاعتراف في المسائل الجنائية مما تستقل به محكمة الموضوع.
|
بيان العناصر القانونية للجريمة, وبيان الأدلة الكافية على ثبوتها في حق الطاعن, والمستمدة من اعترافه ومن أقوال الشهود والتقارير المقدمة في الدعوى, يكفي لحمل الحكم (مثال).
|
لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه.
|
بطلان التفتيش لا يمنع المحكمة من الاستناد في الإدانة إلى عناصر إثبات أخرى مستقلة عنه, كالاعتراف أو الإقرار (مثال).
|
إقامة الحكم قضاءه برفض الدفع ببطلان الاعتراف على دعامتين كفاية إحداهما لحمل قضاءه. أثره. النعي عليه في الأخرى غير منتج.
|