اختصاص القضاء المستعجل بتوقيع الحجز الاحتياطي على ريع العقار المبيع. مناطه. الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. انتفاء شرط الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل. انتهاء الحكم إلى توقيع الحجز الاحتياطي على ريع هذا العقار تأسيساً على اختصاصه بنظر الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
|
الحجز الاحتياطي الذي يوقعه قاضي التنفيذ على أموال المدين بناءً على طلب الدائن قاصر على حجز منقولاته في كل حالة يخشى فيها فقدان ضمان الحق.
|
عدم استجابة المحكمة لطلب التحقق من رهن المدين لعقاراته. لا يجدي الدائن. إذ أنه من غير الجائز أصلاً توقيع الحجز الاحتياطي على تلك العقارات بمعرفة قاضي التنفيذ.
|
القرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ والتي اعتبرت المادة 257 مرافعات قرار المحكمة الاستئنافية بشأنها نهائياً. هي تلك المتعلقة بصحة التنفيذ أو تنظيم إجراءاته والتي تؤثر في سيرها. مؤدى ذلك، أن الأمر الذي يصدره هذا القاضي وفق المادة 307 مرافعات بتوقيع الحجز الاحتياطي إذا لم يكن بيد طالب الأمر سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ لا يندرج ضمن تلك القرارات.
|
القضاء في التظلم من الأمر الصادر من قاضي محكمة التنفيذ بتوقيع الحجز الاحتياطي استناداً للمادة 307 مرافعات. حكم ابتدائي تسري عليه القواعد الخاصة بالاستئناف. استخلاص الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد فصلت فيه بصفة استئنافية وانتهائه إلى عدم جواز الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
|
حق محكمة الموضوع في الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه وفق المادة 176 من قانون المرافعات. لا يسلب اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في مثل هذا الطلب متى تحقق شرطا اختصاصه. (مثال.)
|
استظهار الحكم المطعون فيه من الأوراق والمستندات المقدمة أن لطالب الحجز حقوقاً تهدف إلى الحفاظ عليها بطلب توقيع الحجز الاحتياطي. النعي عليه بالفساد في الاستدلال في غير محله.
|