مدة الضمان التي حددها قانون تنظيم المباني بخمس سنوات على الأقل. خاصة بمسؤولية المهندس والمقاول عن العيوب في الإنشاءات المرخص بها طبقاً لأحكام ذلك القانون (مثال على أعمال لا يشملها الضمان).
|
القانون يحرم في حالة الواجهتين المتلاصقتين إنشاء شرفات أو بروزات أو نوافذ على مسافة تقل عن متر ونصف من حدود الملك. التحريم يوجب إزالة الفعل المحرم سواء أحدث ضرراً أم لم يحدث لافتراض الضرر قانوناً مع التحريم.
|
إقامة الطاعن بناء على النحو المخالف للقانون. صدور ترخيص له من الجهة المختصة بإقامة البناء على ذلك النحو لا يجيز له المطالبة بمنع جاره الملاصق من البناء على حدود ملكه حتى لو ترتب على ذلك سد الفتحات التي أحدثها في بنائه المطل على هذا الجار.
|
المناطق التي تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة لا تكون إلا بقرار يصدر من وزير الإسكان يحدد تلك المناطق. المخطط العام لمدينة المنامة الذي يحدد تلك المناطق. لا يصلح دليلاً على تصنيفها العمراني لخلوه مما يفيد اعتماده من وزير الإسكان.
|
ما أصدره وزير الإسكان لتحديد المناطق التي يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1981 بإعادة تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة هو القرار رقم 3 لسنة 1983 الذي لا يشمل منطقة البناء موضوع الدعوى والقرار رقم 2 لسنة 1994 الذي صدر بعد أن كان البناء قد اكتمل من حيث الارتفاع.
|
اكتمال البناء موضوع الدعوى من حيث الهيكل والارتفاع قبل العمل بأحكام قرار وزير الإسكان رقم 2 لسنة 1994 الذي يشمل منطقة البناء. النعي بمخالفة الحكم لأحكام هذا القرار من حيث الارتفاع لا يكون سديداً.
|
مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطرد المقاول ومنعه من الاستمرار في مباشرة العمل أن يكون صاحب العمل قد أدى للمقاول جميع المبالغ التي أنفقها أو يكون قد أودع هذه المبالغ خزانة المحكمة على ذمة الفصل في النزاع الموضوعي. تخلف ذلك وتمسك المقاول بحقه في عدم تسليم الشيء محل البناء حتى يستوفى حقه. يمتنع معه على القاضي المستعجل الحكم بطرده لمساس ذلك بأصل الحق (مثال).
|
حجية الحكم الوقتي لا تمنع الخصوم من إثارة النزاع الذي فصل فيه إذا حدث تغيير مادي أو قانوني في مراكزهم يسوغ اتخاذ إجراء عاجل لمواجهته. الحكم الموضوعي بعدم مشروعية رخصة البناء الصادرة للمطعون ضده وبإزالة ما أقامه من بناء مخالف للقانون. يحدث تغييراً في مراكز الطرفين يقتضي حمايته حتى وإن لم يصبح نهائياً. مؤدى ذلك. لا تقف حجية الحكم المؤقت السابق حائلاً دون مطالبة الطاعن بوقف هذه الأعمال.
|
طلب الإخلاء للهدم وإعادة البناء بشكل أوسع استناداً إلى الترخيص الصادر من الجهة المختصة طبقاً للرسوم المعتمدة. يتحقق به معنى تجديد البناء المنصوص عليه في المادة 6/ هـ من الإعلان رقم 12 لسنة 1373هـ. الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أن مساحة العقار صغيرة لا تصلح لتشييد بناء في شكل أوسع ولعدم تقديم التصاميم والخرائط المعدة من مهندس. قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
|
المرخص له والمهندس والمقاول مسئولون مسئولية تقصيرية أو عقدية حسب الأحوال عن سلامة البناء من العيوب خلال مدة خمس سنوات على الأقل قبل كل من يلحقه ضرر أو قبل بعضهم البعض نتيجة الإخلال بهذا الالتزام. الضمان يتحقق بوجود عيب في البناء خلال المدة المقررة له ولو لم تتكشف آثاره وتتفاقم إلا بعد انقضائها. وجود غش أو خطأ جسيم في تنفيذ الإنشاءات المرخص بها من المقاول أو المهندس. حق المرخص له في الرجوع عليهما بالتعويض عما أصابه من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية لا يسقط إلا بمضي المدة المقررة لسقوط تلك الدعوى دون التقيد بمدة الضمان التي نص عليها قانون تنظيم المباني.
|
المهندس لا يسأل عن تنفيذ الإنشاءات المرخص بها وسلامة المباني الملاصقة إلا إذا أشرف على تنفيذ تلك الإنشاءات. اقتصار مسئوليته في غير هذه الحالة عن العيوب الناشئة عن وضع التصميم والمقايسة. المادة 13 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977.
|
انتهاء الخبير في تقريره إلى أن توقف البناء في المبنى لم يكن بسبب من جانب المقاول. الحكم للمالك بقيمة الغرامة التأخيرية لتأخر المقاول في تنفيذ التزامه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
تجديد بناء البناية المؤجرة الذي يجيز طلب الإخلاء. لا يقتصر على هدمها وإعادة بنائها. يمتد إلى كل الأعمال التي يجريها المالك بالبناء المؤجر للمحافظة على بقائه صالحاً للاستعمال فيما أعد له إذا وصلت حالته إلى درجة تستدعي التدخل لتحقيق هذا الغرض.
|