يجوز للشرطي القبض على أي شخص يشتبه في ارتكابه جناية. تقدير كفاية مبررات الاشتباه مما تستقل به محكمة الموضوع.
|
للشرطي أو الناطور الحكومي القبض على أي شخص يشتبه به لأسباب معقولة ارتكابه جناية أو جريمة بموجب قانون مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. تقديره لمدى معقولية تلك الأسباب يخضع لرقابة محكمة الموضوع. "مثال".
|
الشبهة في ارتكاب الشخص للجناية التي تجيز للشرطي القبض على من تتوافر في حقه، هي حالة ذهنية تقوم بنفس الشرطي يصح معها في العقل القول بارتكاب ذلك الشخص لجناية. إقرار محكمة الموضوع للشرطي فيما قامت لديه من اعتبارات للشبهة لا معقب عليها في ذلك.
|
انتهاء الحكم إلى قيام حالة الاشتباه وقت القبض للأسباب السائغة التي أوردها. النعي برفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش غير سديد.
|
بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط والتفتيش المؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ذلك. (مثال).
|
للشرطي أو الناطور الحكومي القبض على أي شخص يشتبه به لأسباب معقولة ارتكابه لجناية أو جريمة بموجب قانون مراقبة لتداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. تقدير الأسباب ومدى معقوليتها يخضع لرقابة محكمة الموضوع.
|
انتهاء الحكم إلى قيام حالة الاشتباه وقت القبض للأسباب السائغة التي أوردها. النعي بالخطأ في القانون لاطراحه الدفع ببطلان القبض غير سديد.
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان القبض للأسباب التي أوردها, ولم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص فإنه لا يجدي الطاعن النعي على هذه الأسباب الأخيرة.
|
رفض الحكم للدفع ببطلان القبض بأسباب سائغة, النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
|
الاعتراف يعد سبباً معقولاً للاشتباه، ويبيح للشرطي إجراء القبض دون إذن.
|