معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.
|
إدانة المتهم عن الجريمتين المسندتين إليه، والحكم بالعقوبة المقررة لإحداها. النعي عليه بشأن الجريمة الأخرى لا مصلحة فيه.
|
جريمة الاحتيال. استخلاص الحكم توافر شروطها. النعي عليه فيما عدا ذلك غير منتج.
|
تعدد المتهمين في جريمة السرقة بالإكراه. شروط اعتبارهم فاعلين أصليين فيها.
|
الخطأ الجنائي المشترك لا يخلي مسئولية المتهم إلا إذا انتفت معه الأركان القانونية للجريمة المنسوبة إليه.
|
الاعتداء على العرض. كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء. لا يشترط أن يترك أثراً.
|
استيراد المواد المخدرة يتوافر فيه قصد طرحه وتداوله بين الناس إلا إذا كان الجوهر المخدر لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى. النعي عليها في هذا الشأن جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
استخدام عمال أجانب دون الحصول على تصريح باستخدامهم من وزارة العمل أو ثبوت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر بعد الحصول على التصريح دون موافقة وزارة العمل جريمة يعاقب عليها بالمادة 158 من قانون العمل. لا ينفي ذلك أن القانون لم يمنع تبادل المهارات والخبرات الفنية بين أصحاب العمل للصالح العام.
|
مناط تطبيق الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون العقوبات بشأن الارتباط. أن تكون الجرائم المسندة للمتهم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.
|
إصدار شيكات بدون رصيد لشخصين مختلفين وفي تاريخ مختلف. يفيد بذاته أن ما وقع في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد. فلا يتحقق به الارتباط بين الجرائم الذي لا يقبل التجزئة.
|
ثبوت احتواء المضبوطات على مادة مخدرة. يتحقق به الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المادة المخدرة حتى ولو انطوت لائحة الاتهام على خطأ في تحديد وزنها.
|
تعاطي المادة المخدرة خارج الحدود البحرينية. لا على الحكم أن عول على تقرير فحص إدرار الطاعن للتدليل على القصد من حيازة المخدر الذي وجدت آثاره لديه داخل الأراضي البحرينية.
|
إدانة الطاعن بعدة جرائم. كفاية أن يورد الحكم مادة العقاب عن الجريمة الأشد.
|
انتفاء المصلحة من تعييب الحكم في توافر ظرف الاقتران، ما دامت العقوبة المقضى بها مقدرة للجريمة بغير هذا الظرف.
|
توقيع عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها. مناطه.
|
تدليل الحكم على ثبوت وقوع الجريمة داخل الحدود الإقليمية لدولة البحرين بأسباب سائغة تكفي لحمل ذلك. النعي بخلافه غير سديد.
|
المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية الغرض منها تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير عوض. لا تخل بالحقوق العينية التي للغير حسن النية. بما لازمه. أن لا يحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية. مؤدى ذلك. الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي لها صلة بالجريمة دون التعرض لدفاع من يدعي ملكيتها وحسن نيته وعدم مشاركته في الجريمة التي ارتكبت بشأنها. قصور "مثال".
|
أ - متى تتحقق جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء؟
ب - لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على المسئولية الجنائية.
|
لم يجعل القانون للصلح في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها أثر على قيام تلك الجريمة.
|
بيان العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة, وبيان الأدلة السائغة على ثبوتها يكفي لحمل الحكم.
|
بيان العناصر القانونية للجريمة, وبيان الأدلة السائغة على ثبوتها يكفي لحمل الحكم.
|
القصد الجنائي في الجرائم العمدية يتطلب أن يكون اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الواقعة مع العلم بعناصرها. استخلاص هذا القصد موضوعي.
|
دخول البحرين بصورة غير مشروعة جريمة معاقب عليها قانوناً سواء كان بقصد الإقامة أم لا. م 29 من قانون الأجانب.
|
بيان العناصر القانونية للجريمة, وبيان الأدلة السائغة على ثبوتها، يكفي لحمل الحكم.
|
رابطة السببية في الجريمة. وجوب بيانها في الحكم على نحو كاف.
|
توقيع عقوبة واحدة عن الجرائم التي ارتكبتها الطاعنة, وهي عقوبة الجريمة الأولى النعي على الحكم بالقصور في التسبيب بالنسبة لإحدى الجرائم الأخرى غير مجدي.
|
بيان الحكم العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز واستيراد المواد المخدرة, وبيان الأدلة السائغة على ثبوتها، يكفي لحمل الحكم.
|
ضبط المخدر يجعل رجل الضبط حيال جريمة متلبس بها، ويوجب عليه ضبط ما يكشف عن ذلك من جرائم.
|
استخلاص ثبوت الجريمة من أدلة الدعوى تستقل به محكمة الموضوع شرط ذلك.
|
بيان العناصر القانونية للجريمة, وبيان الأدلة الكافية على ثبوتها في حق الطاعن, والمستمدة من اعترافه ومن أقوال الشهود والتقارير المقدمة في الدعوى, يكفي لحمل الحكم (مثال).
|
بيان العناصر القانونية للجريمة, وبيان الأدلة الكافية على ثبوتها في حق الطاعن، يكفي لحمل الحكم.
|