نفي القصد الجنائي بأسباب غير سائغة. قصور. (مثال).
|
قصد الاتجار في المواد المخدرة مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بلا رقابة من محكمة التمييز. شرط ذلك.
|
ثبوت احتواء المضبوطات على مادة مخدرة. يتحقق به الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المادة المخدرة حتى ولو انطوت لائحة الاتهام على خطأ في تحديد وزنها.
|
تعاطي المادة المخدرة خارج الحدود البحرينية. لا على الحكم أن عول على تقرير فحص إدرار الطاعن للتدليل على القصد من حيازة المخدر الذي وجدت آثاره لديه داخل الأراضي البحرينية.
|
أ - تمسك الطاعن بوجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المجني عليه. دفاع جدي يقتضي من المحكمة استجلاء حقيقته.
ب - القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في المال المسلم إليه أو خلطه بماله بل يجب كذلك ثبوت نية تملكه إياه إضراراً بالمجني عليه.
ج - التفات الحكم عن دفاع الطاعن القائم على أسباب جدية والرد عليه بأسباب لا تصلح لذلك. قصور في التسبيب.
|
(التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي ما دام سائغاً (مثال لتسبيب سائغ على توافر هذا العلم).
|
تقدير قصد استيراد المادة المخدرة من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
|
قصد القتل متى يتحقق استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته الموضوعية.
|
إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
|
القصد الجنائي في الجرائم العمدية يتطلب أن يكون اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الواقعة مع العلم بعناصرها. استخلاص هذا القصد موضوعي.
|
قصد القتل. كيفية إدراكه. استخلاصه من شئون محكمة الموضوع.
|
استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر قصد استيراد المواد المخدرة النعي عليه في ذلك لا أساس له.
|