إذا كان عقد الرهن قد تضمن أن عقار المدين وكفالة آخر له يضمنان سداد الدين، فإن ادعاء المدين بأن التزامه بسداد هذا الدين ينحصر في قيمة العقار المرهون دون الكفالة يكون غير صحيح.
|
تقدير خشية فقدان الدائن ضمان حقه المبرر لتوقيع الحجز على أموال المدعى عليه وفق المادة 176 من قانون المرافعات. من سلطة محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.
|
كبر مبلغ الدين ومجادلة المدين في أحقية الدائن له. أسباب جدية يتوافر بها الخشية من تصرف المدعى عليه في أمواله بقصد عرقلة تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر بحثه أو تأخير تنفيذه بحقه بما يجيز للمحكمة الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه.
|
تمسك الطاعن في دعواه بأن المطعون ضده هو المدين الأصلي. انتهاء الحكم إلى أن نطاق الدعوى يضيق عن بحث مسئوليته كضامن لما في ذلك من تغيير لسبب الدعوى. لا مخالفة فيه للقانون.
|
مطالبة الدائن للمدين الأصلي في دعوى سابقة بطلب سداد الدين المكفول. لا يعني أنه ارتضى إنهاء الكفالة إذا لم يختصم الكفيل.
|
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمله في طرح دفاع الطاعنين بوجوب التنفيذ على المدين أولاً قبل الرجوع على مورثهم الذي كفله في الدين ولم تكن محلاً للطعن. النعي على الدعامة الأخرى أياً كان الرأي فيه. غير منتج.
|
كفالة المدين في المبالغ المستحقة للدائن على أن لا يتجاوز الالتزام القابل للتنفيذ عليه مبلغاً معيناً مع الفائدة المقررة على هذا المبلغ من تاريخ مطالبة الكفيل حتى الدفع. إضافة الحكم إلى الدين المكفول الفوائد المحكوم بها على المدين في دعوى أخرى والحكم بالفوائد على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية في تلك الدعوى. مخالفة للقانون.
|
التزام الشركة الضامنة بالوفاء بقيمة خطاب الضمان إلى المستفيد خلال مدة سريانه. الالتزام لا يمنع العميل من مقاضاة المستفيد قبل دفع مبلغ الضمان إليه للحيلولة دون حصوله عليه إذا أثبت أن له حقاً مؤكداً قبله يبرر ذلك. مؤدى ذلك. أن يكون للعميل طلب توقيع الحجز التحفظي على قيمة خطاب الضمان تحت يد الشركة الضامنة.
|
التقرير في خطاب الضمان أن مدته تنتهي في التاريخ الذي حدده أو إصدار شهادة إتمام أعمال المقاولة أيهما لاحق. الحكم بتوقيع الحجز التحفظي على مبلغ الضمان تحت يد الضامنة تأسيساً على أن المستفيد من خطاب الضمان لم يطالبها بقيمته قبل انتهاء مدته دون أن يلتفت إلى خلو الأوراق مما يدل على صدور شهادة إتمام أعمال المقاولة التي لا تنتهي مدة الضمان إلا بصدورها. قصور في التسبيب.
|
انتهاء الحكم سائغاً إلى أن الكفالة لم تصدر ضماناً لدين الاعتماد المستندي إنما وردت عامة ومطلقة لجميع ديون المدين لدى البنك بما يتفق مع الثابت بمحرر هذا العقد ولا يتجاوز عباراته. النعي بغير ذلك يكون غير سديد.
|
قانون العقود لم يبين كيفية انعقاد الكفالة. المقرر شرعاً أن الكفالة تنعقد وتنفذ بإيجاب الكفيل ما لم يردها الدائن.
|
استخلاص محكمة الموضوع من وقائع الدعوى بأسباب سائغة لقرينة إيجاب الطاعن بالكفالة وعدم ردها من الدائن الأصلي. النعي على الحكم بخلاف ذلك جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
|
إقفال الحساب الجاري هو وحده الذي يتحدد به مركز طرفيه. مؤدى ذلك. إن كفالة الالتزامات الناشئة عن هذا الحساب كفالة مستمرة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا باستخراج الرصيد النهائي للحساب عند قفله.
|
التشريع البحريني يجيز الرجوع على الكفيل قبل الرجوع على المدين الأصلي أو تجريده.
|
تحصيل محكمة الموضوع أن توقيع الطاعن على عقد الكفالة كان بصفته كفيلاً وليس ممثلاً للمدين الأصلي. يدخل في سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً.
|
اتفاق الطاعن مع الدائن على جدولة الدين باعتباره ممثلاً للمدين الأصلي. لا يقبل ادعاؤه عدم موافقته على ذلك بصفته كفيلاً.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون إلى أن الكفيل مدين منضم إلى المدين الأصلي. لا يجدي الكفيل التحدي بنص المادة 110 من قانون العقود الخاصة بإخلال الدائن بحقوق الكفيل وواجباته نحوه. ولا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
|
كفالة الحساب الجاري المدين التي لا تحمل تاريخاً. مؤداها. شمول جميع مفردات هذا الحساب ما لم يثبت أن الكفالة قد صدرت قبل اتخاذ البنك أي إجراء بتحويل مديونية حساب أخر تابع إليه (مثال).
|
تعدد الكفلاء. إبراء الدائن لأحدهم وإقرار الآخرين لهذا الإبراء. لا يبرئ ذمة الآخرين. المادة 109 من قانون العقود.
|
كفالة العميل للمدين في سداد الدين وتخويل البنك استيفاء دينه من وديعته. لا تجعل من العميل مدينا أصليا مع المدين إذا لم ينص على ذلك في عقد الكفالة.
|