|
للمدعي أن يجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. إيراد الخصم في بيان أسباب طلباته الختامية ما ينطوي على طلب يترتب على قبوله أو رفضه الفصل في طلباته الختامية أو بمثابة مسألة أولية يتعين على المحكمة أن تُدلي فيها برأيها. ما تضمنته أسباب الحكم في شأنها وصولًا إلى قبول أو رفض طلبات الخصم الختامية. لا يُعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.
|
|
وجوب تقيد قاضي الموضوع بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. علة ذلك
|
|
نطاق الدعوى. تقيده بطلبات الخصوم فيها.
|
|
الخصومة أمام القضاء. شرط قبولها. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي. خلو الدعوى مما يستوجب الحكم بين المتخاصمين لانتفاء النزاع على ما يدعيه أحدهما على الآخر. أثره. عدم قبولها.
|
|
العبرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. عدم قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف إلا في الأحوال المستثناة في المادة (172) مرافعات.
|
|
مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع. لازمه. وجوب تقيد القاضي بنطاق الدعوى المطروحة عليه خصومًا وسببًا وموضوعًا وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص ليس خصمًا حقيقيًا فيها.
|
|
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. (مثال في تنفيذ بشأن تصدي المحكمة لاحتساب مبلغ الفائدة المستحق على الطاعن دون طلب من الخصوم).
|
|
المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم. تحديد نطاق الدعوى بتلك المطالبة سواءً بالنسبة للخصوم أو للقاضي. مؤداه. التزام المحكمة بعدم الخروج عن هذا النطاق عند فصلها في الدعوى. للخصوم أمام الاستئناف-مع بقاء الطلب الأصلي على حاله-تغيير سببه والإضافة إليه. م (172/3) مرافعات. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه الأصلي. اعتباره سببًا جديدًا وليس طلبًا جديدًا يتغير به موضوع الطلب الأصلي. (مثال لاستناد المطعون ضده لأحكام الإثراء بلا سبب أمام الاستئناف كسبب جديد لطلباته أمام أول درجة).
|