|
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
|
|
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. الدفاع المرسل. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
|
|
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الأول – الدائن – قد أبرم معه عقد تسوية تضمن تجديدًا للدين الذي كفله بتغيير المدين وحلول المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية محل المطعون ضدها الأخيرة – المدين الأصلي. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والرد عليه بما يصلح له. قصور مبطل.
|
|
تمسك الطاعنة باستئجارها ستة وثلاثين محلًا من المطعون ضدها حُررت بشأنها اتفاقات مبدئية وسددت مبالغ مالية لحجزها ولم تتسلم منها سوى سبع محلات فقط فلا تستحق الأجرة فيما جاوزها. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بأجرة المحلات جميعها استنادًا لتقرير الخبير الذي احتسب الأجرة من التاريخ المحدد في عقود الإيجار دون أن يرد على دفاع الطاعنة سالف البيان. قصور.
|
|
تمسك الطاعن بأن تغيبه عن العمل بسبب مشروع هو إخلال المطعون ضدها بالتزامها بسداد أجرة ألزمها به الحكم المستأنف وفقًا لتقرير الخبير. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضدها بأداء مكافأة نهاية الخدمة وألزمه بتعويض الأخيرة عن عدم إخطاره لها بترك العمل تأسيسًا على أن تغيبه غير مبرر وأن عدم صرف أجره لا ينهض مبررًا لهذا الانقطاع إذ كان بمقدوره سلوك أيٍ من الطرق المقررة قانونًا دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف البيان بما يصلح له. قصور.
|
|
تمسك الطاعنين بعدم صرفهم قيمة شيك الضمان الذي أعطته المطعون ضدها لهم قبل بدء العمل تنفيذًا لشروط عقد المقاولة المحرر بينهما وتدليلهم على ذلك بكتاب صادر من استشاري المشروع يفيد حيازته للشيك المذكور. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واحتسابه قيمة الشيك ضمن المبالغ التي ألزم الطاعنين بها. قصور.
|
|
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردًا على دفاع جوهري. قصور.
|
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
|
قاضي الموضوع. له السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعه لرقابة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
|
|
العبرة بالطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة. عدم قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف إلا في الأحوال المستثناة في المادة (172) مرافعات.
|
|
الدفاع الجوهري.
|
|
محكمة الموضوع. وجوب اشتمال حكمها على ما يدل أنها محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري للخصوم. عليها في سبيل ذلك الإلمام بالأوراق المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وتقدير دلالتها وصولًا لما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما ساقته في مدونات حكمها مؤديًا للنتيجة التي بنت عليها قضاءها بأسباب سائغة مقبولة لا مخالفة فيها للثابت بالوقائع وأوراق الدعوى.
|
|
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة. م (126) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. لا يُغني عن ذلك إمكان معرفة أسماء الخصوم وصفاتهم من أي ورقة أخرى ولو كانت رسمية. علة ذلك.
|
|
تمسك الطاعنة بأن الشيك محل المطالبة شيك ضمان غير مستحق الأداء وتدليلها على ذلك بما دوِّن بصدره من عبارة أنه شيك ضمان. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الشيك مغفلًا دفاعها سالف البيان وما قد يترتب عليه من أثر قانوني. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانونًا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
|