|
طلب الطاعن في مذكرته أمام محكمة ثاني درجة سماع المحقق والضابط المشرف على التحقيق دون الإصرار على هذا الطلب في ختام المذكرة واقتصاره على طلب البراءة.
|
|
الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعي. استفادة الرد عليه ضمنياً من أدلة الثبوت.
|
|
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه. شرطه؟
|
|
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفع ظاهر البطلان.
|
|
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة.
|
|
التزام المحكمة بإنزال الحكم القانوني الصحيح على الواقعة التي رفعت بها الدعوى .
|
|
وجوب بيان الطاعن أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها. علة ذلك؟
|
|
نفي التهمة. دفاع موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت.
|
|
تعديل القيد والوصف أمام محكمة أول درجة في مواجهة المتهم ومحاميه والمرافعة على أساس الوصف الجديد. أثره.
|
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة الإعادة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه وطلباته. غير مقبول.
|
|
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا. مادام الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثير أمامها. غير جائز. علة ذلك.
|
|
التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
|
دفاع الطاعن القائم على وجود نسبة ضئيلة من مخدر الحشيش بجسمه من جراء تواجده بمكان مغلق مع المأذون بتفتيشه أثناء تعاطيه المخدر مما أدى إلى استنشاقه على غير إرادته.
|
|
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته إلى المظهر إليه والتطهير من الدفوع.
|
|
المحكمة غير ملزمة إلا بالرد على الطلب الصريح المشتمل على بيان المراد منه.
|
|
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
النعي على الحكم بعدم تحقيق دفاع ودفوع الطاعن. غير مقبول. ما دام لم يدع أن المحكمة منعته من إبدائه أو طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
|
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أخذت بها.
|
|
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
نعي الطاعن على المحكمة بعدم تمكينه من الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي بالحق المدني. غير مقبول.
|
|
توقيع الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام قد استوفى بياناته قبل تقديمه للصرف. إصدار شيك على بياض. مفاده.
|
|
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة التمييز. علة ذلك.
|
|
نعي الطاعن بأن محكمة أول درجة لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير مقبول. ما دام البين من محضر محاكمته أن المحكم لم تمنعه من إبداء دفاعه.
|
|
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يتمسك به الطاعن أمامها.
|
|
الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل ردًا.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزومًا له.
|
|
النعي على الحكم بإغفاله الرد على دفاع الطاعن. دون الإفصاح عن ماهيته وتحديده. غير مقبول. علة ذلك.
|
|
قيام الحكم المطعون فيه بتحديد الفقرتين المنطبقتين من مادة العقاب التي طلبت النيابة العامة إعمالهما. لا يعد تغيرًا في كيان الواقعة المادي يوجب تنبيه الدفاع. علة ذلك؟ تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه. لا يعيبه.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهادة أي من الشهود. غير مقبول. ما دام قد سكت عن مطالبتها به.
|
|
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه.
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام التمييز.
|
|
صدور الإذن بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه وقت التفتيش. صحيح. لا ينال من ذلك أن يكون الغير مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الأذن.
تعويل الحكم في قضاءه بالإدانة على تفتيش مسكن الطاعن. صحيح. ما دام قد رضى بحصوله قبل إجراء التفتيش.
|
|
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضماناً. لا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم. ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث.
|
|
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته؟
عدم تمسك الطاعن بسماع شهود الإثبات أمام محكمة الاستئناف بالرغم من تمسكه بسماع شهادتهم أمام محكمة أول درجة. لا يعد طلباً جازماً حتى لو تم إبدائه في مذكرة مقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم. ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة.
|
|
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز إثارته أمام التمييز.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
|
|
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته.
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهادة المجني عليه وشاهد الواقعة.
غير مقبول. ما دام يتمسك بسماعهما في جلسة المرافعة الأخيرة وقصر طلباته على الحكم بالبراءة.
|
|
النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع المبداة من الطاعن في مذكرته. دون الإفصاح عن ماهيتها. غير مقبول.
|
|
لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع الشهود.ما دام الحكم قد أقام قضاؤه بالإدانة على اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة ولم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام.
|
|
النعي على الحكم إغفاله الرد على أوجه الدفاع المبداه من الطاعنين بمذكرتهما. دون الإفصاح عن ماهيتها. غير مقبول.
|
|
النعي على الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعن المبدي. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول.
|
|
النعي على الحكم إغفاله الرد على أوجه الدفاع المبداه من الطاعن بمذكرته. دون الإفصاح عن ماهيتها. غير مقبول.
|
|
التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. مثال لما لا يعد طلباً جازماً.
|
|
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حق المحكمة في الالتفات عن دفاع الطاعن. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها وكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
|
|
لا تثريب على المحكمة أن هي أعرضت عن طلب سماع الشهود. ما دام الحكم قد أقام قضاؤه بالإدانة على اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة ولم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام.
|
|
النعي على الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعن. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول.
|
|
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها. موضوعي. لا يستوجب رداً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام التمييز. جائز. شرط ذلك؟
|
|
نعي الطاعن بأن المسئولية تقع على المجني عليه والمتهمة الأولى. غير مقبول. ما دام لم يستند إليه الاشتراك في ارتكاب جريمة القتل الخطأ.
|
|
السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة. لا أثر له في المسئولية الجنائية. الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
|
|
ثبوت أن الدفاع الذي أبدته المحامية المنتدبة عن الطاعنين عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
|
منازعة الطاعن بشأن إحرازه لمخدر الحشيش. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة حيازة مؤثر عقلي خطر والتي لم يوجه إليها ثمن مطعن.
|
|
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محددًا.
|
|
الدفع بنفي التهمة أو شيوعها أو تلفيقها. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على دفاعه. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول. علة ذلك؟
|
|
النعي على الحكم المطعون فيه بعدم سماع المحكمة شهادة المجني عليها. غير مقبول. ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب سماع شهادتهم.
|
|
اعتماد المحكمة على أقوال شاهد بمحضر الاستدلال دون أن تسمعه بالجلسة. جائز. ما دامت قد أجرت تحقيق الدعوى بالجلسة وسمعت شهودها ولم يتمسك المتهم بسماعه.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
|
الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
|
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة ثاني درجة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه. غير مقبول. ما دام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
|
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول.
|
|
الدفاع في مذكرة. هو تتممه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه. إن لم يكن قد أبدى فيها.
|
|
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول.
|
|
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول.
|
|
محكمة الموضوع. غير ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها.
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
|
|
تعيب الإجراءات السابقة على المحكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
|
|
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول. علة ذلك؟
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
الشهود الذين تلتزم بسماعهم؟
|
|
عدم استناد الحكم إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات للشرطة. النعي عليه. غير مقبول.
|
|
محكمة الدرجة الثانية. غير ملزمة في الأصل بسماع شهود ما لم تر هي ضرورة لذلك.
|
|
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة. بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.
|
|
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول.
|
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة ثاني درجة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه وطلباته. غير مقبول. ما دام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
|
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
|
|
السداد اللاحق على وقوع جريمة خيانة الأمانة. لا أثر له على قيامها وتوافر أركانها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
استطالة زمن التحقيق. غير مؤثر على إرادة المتهم أو اعترافه. التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. علة ذلك؟
الدفاع الجديد الذي يتطلب الفصل فيه تحقيقاً وبحثاً في الوقائع يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة التمييز. غير مقبول.
|
|
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة. ولو عدل عنه في مراحل أخرى. متى اطمأنت إلى صدقه. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
طلب سماع شهود نفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا كانت المحكمة في حل من الاستجابة إليه أو الرد عليه.
|
|
حالة الاكتئاب النفسي المصحوب بقلق وتوتر. لا يتحقق به مناط الإعفاء من العقاب ولا يعد عذراً معفياً منه. حقيقته: دفاع مؤذن بتوافر عذر قضائي. تقديره: موضوعي. التفات الحكم عن الرد عليه وتعويله في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وبمجلس القضاء بعد أن قرر بصحته ومطابقته للحقيقة. لا يعيبه.
|
|
تحصيل كل من الحكم الابتدائي والمطعون فيه دفاع الطاعن وإطراحه بأسباب سائغة. النعي عليه في هذا الصدد. غير مقبول.
|
|
تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع. لإبداء دفاعه. مرجعه إليه. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع رغم قعود الطاعن عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم إبداء دفاعه أمام محكمة ثاني درجة. غير مقبول. مادام لم يدع أن المحكمة منعته من إبدائه أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
|
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهه يثيرها. ما دام لقضائها وجه مقبول.
|
|
تعديل وصف التهمة من جنحة سرقة إلى جنحة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة. لا يقتضي تنبيه المتهم أو المدافع عنه. ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى تتضمن اتصاله بالأشياء المسروقة وعلمه بسرقتها. أساس ذلك؟
|
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر الدفاع. أساس ذلك: المادة (236) إجراءات جنائية. حده؟
|
|
حق المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. أساس ذلك: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام المحكمة الاستئنافية كانت موجزة ومختصرة. غير مقبول. مادام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو طلب ولم تستجب له.
|
|
النعي على الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعن. دون الإفصاح عن ماهيته. غير مقبول. علة ذلك؟
|
|
نعي الطاعن بعدم استجابة المحكمة الاستئنافية لسماع شهادة المجني عليه. غير مقبول لتنازله عنه بعدم التمسك به أمام محكمة أول درجة التي لم تر حاجة لسماعه.
|
|
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
|
|
عدول الدفاع بالجلسة الأخيرة للمرافعة عن سماع الشهود الذين سبق له طلب سماع شهادتهم. لا يستأهل رداً من المحكمة. مؤداه: عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق تنازل عنه.
|
|
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفاع بأن الاعتراف كان وليد إكراه.
|
|
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
|
|
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
|
عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
|
|
قضاء محكمة الجنايات– دائرة الحدود– في جنحة القذف العلني المعاقب عليها بالمادة (326) من قانون العقوبات باعتبارها من جرائم الحدود التي تختص بها. صحيح. نعي النيابة العامة بأن الواقعة جنحة تختص بها محكمة الجنح. خطأ.
|
|
تعديل وصف التهمة من جناية حيازة مخدر إلى جناية إحرازه. لا يقتضي تنبيه المتهم أو المدافع عنه. مادامت عقوبة جريمة حيازة المخدر هي ذاتها عقوبة إحرازه. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد. غير مقبول.
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
|
|
عدم تمسك الطاعن أمام درجتي التقاضي بطلب سماع الشهود. اعتباره متنازلاً عنه. النعي بعدم سماع المحكمة الاستئنافية للشهود الذين لم تر حاجة لسماعهم. غير مقبول.
|
|
النعي على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة اللحوم وإرسالها للتحليل. غير مقبول. مادام لم يعول على أي دليل مستمد منها.
|
|
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة التمييز. علة ذلك: حاجته إلى تحقيق يخرج عن سلطة محكمة التمييز.
|
|
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب سماع شهادة الخبير. مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهد لم يطلب سماعه. غير مقبول.
|
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان الاعتراف لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول. علة ذلك؟
|
|
الدفاع بدس المخدر. جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام التمييز.
|
|
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
|
إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً لجلسة محاكمته. يوجب عليه الحضور مستعداً لإبداء أوجه دفاعه. طلبه التأجيل للاستعداد. للمحكمة الحق في رفضه. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|
|
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه أمام درجتي التقاضي من أن اعترافه بالتحقيقات جاء نتيجة إكراه. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
|
عدم بيان الطاعنين ماهية أوجه الدفاع التي يثيرانها بطعنهما. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه. التفات محكمة ثاني درجة عن سماعه مع تمسك الطاعن أمامها بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
|
توقف الحكم في دعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. أساس ذلك: المادة (168) إجراءات جنائية. شرطه: أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أما القضاء. مجرد البلاغ المقدم للشرطة. لا يتوافر به مبرر الوقف. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا إخلال بحق الدفاع.
|
|
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك صراحة أو ضمناً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
إجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير في الدعوى. غير لازم. ما دامت الوقائع قد وضحت لدى المحكمة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا إخلال بحق الدفاع.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
|
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لسماع الشهود. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.
|
|
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.
|
|
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
|
|
طلب سماع شهود النفي. موضوعي. مؤداه: وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازمًا للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عنه. مفاده؟
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. علة ذلك؟
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول.
|
|
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محاكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
|
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
|
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي.
|
|
عدم التمسك أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الواقعة. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. عدم التزامها بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة. بعد حجز الدعوى للحكم. أو الرد عليه.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
|
طلب سماع شهود النفي. موضوعي. مؤداه: وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازمًا للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عنه. مفاده؟.
|
|
دفاع الطاعن بعدم تعاطيه للمادة المخدرة المضبوطة وأنها تخص آخرين. حقيقته: دفاع موضوعي بنفي التهمة. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا ومحددًا.
|
|
عدم توجيه الاتهام إلى المجني عليها. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مجد. طالما لم يحل دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.
|
|
توقيع القاضي وكاتب الجلسة على الحكمين الابتدائي والمطعون فيه. النعي ببطلانهما لعدم تحريرهما بخط القاضي. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
|
للمحكمة الالتفات عن طلب ضم الملف النفسي الخاص به. باعتباره دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان.
|
|
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
|
النعي على المحكمة. قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
|
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردًا خاصًا.
|
|
القصد الجنائي في جريمة الاحتيال. تحققه بانصراف نية الجاني إلى سلب مال المجني عليه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حده؟
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه.
|
|
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها. علة ذلك؟
|
|
طلب ضم ملف التحقيقات التي تمت بالخارج. موضوعي. للمحكمة الالتفات عنه. حده؟
|
|
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ما هيته؟
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
|
استحالة تحقيق دفاع المتهم بسماع الشهود مع اتخاذ المحكمة كافة الوسائل لتحقيقه. لا يمنع من القضاء بالإدانة استنادًا إلى الأدلة القائمة في الدعوى.
|
|
الباعث على ارتكابه الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. إغفال الحكم التحدث عنه. لا يعيبه.
|
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
|
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده؟
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصول على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم التزامها بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة. بعد حجز الدعوى للحكم. أو الرد عليه.
|
|
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
|
طلب سماع شهود النفي. موضوعي. وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوعي الدعوى ولازمًا للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عنه. مفاده؟
|
|
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي.
|
|
الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة (46/3) عقوبات. قاصر على جريمة الاتفاق الجنائي. عدم انصراف أثره إلى الجرائم محل الاتفاق الجنائي.
|
|
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا ومحددًا.
|
|
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده؟
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
|
رفض الحكم المطعون فيه التعويل على الشهادتين الطبيتين. دون التعرض لفحواهما واستظهار ما إذا كان المرض الثابت بهما يقعد الطاعن حتى يصح الفصل في الاستئناف في غيابه من غير سماع دفاعه أم لا. قصور يعيبه.
|
|
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحًا ومحددًا.
|
|
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما. هما مناط الإعفاء من العقاب وفقًا لنص المادة (54) عقوبات.
|
|
تخلف الطاعن عن المثول أمام محكمة أول درجة وعدم إبداء دفاعه أمامها. أمر مرجعه إليه. عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير في الدعوى.
|
|
القصد الجنائي في جريمتي الوصول بالتحايل إلى بيانات الحاسب الآلي وتعديلها. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير. لازم حده.؟
|
|
إباحة الأفعال التي ترتكب بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون. أساس ذلك: المادة (47) عقوبات.
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
عدم تمسك الطاعن بسماع شهود النفي في طلباته الختامية. التفات المحكمة عنه. لا عيب. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
طلب سماع شهود النفي. موضوعي. وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازمًا للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عنه. مفاده؟
|
|
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
|
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
|
نعي الطاعنين بأن محاكمتهم كانت مقتضبة تعذر معها إبداء دفاعهم. غير مقبول. مادام الثابت أن المحكمة لم تمنعهم من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة بغير حضور محامٍ معه. لا عيب. مادام قد أقر بعدم وجود محام. النعي على الحكم بمخالفة القانون. غير مقبول.
|
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
|
نعي الطاعن بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي صدرا في ذات جلسة المرافعة دون تمحيص دفاعه. غير مقبول. مادام البين أن المحكمة سمعت شهوده وحققت دفاعه. ولم يدع أنه قد أحيل بينه وبين إبداء طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
|
|
نعي الطاعن بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي صدرا في ذات جلسة المرافعة دون تمحيص دفاعه. غير مقبول. مادام البين أن المحكمة سمعت شهوده وحققت دفاعه. ولم يدع أنه قد أحيل بينه وبين إبداء طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
|
|
الدفع بنفي التهمة وشيوعها. موضوعي. لا يستوجب رداً. مادام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام والتراخي في الإبلاغ ومخالفة قرينة البراءة. موضوعي. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
|
طلب سماع شهود النفي. موضوعي. مؤداه: وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازماً للفصل في ذات الموضوع. التفات المحكمة عنه. مفاده؟
|
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
|
الدفع بانتفاء الركن المادي في جريمة شيك بدون رصيد لتخلف فعل الإعطاء لكون الشيك وديعة لم يتم التخلي عنه أو طرحه للتداول. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. علة ذلك: حاجته لتحقيق
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
تلاوة أقوال الشاهد الغائب بالجلسة. جوازي للمحكمة. وجوبه: متى تمسك به المتهم أو المدافع عنه. خلو محضر الجلسة من التمسك بذلك. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
|
|
دفاع الطاعن القائم على عدم صرف الشيك لعدم اكتمال التوقيعات عليه. غير مجدٍ. مادام الشيك ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
|
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. مادامت الوقائع قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
|
|
عدم بيان الطاعن ماهية أوجه الدفاع التي يثيرها بطعنه. النعي على الحكم بعدم الرد عليها. غير مقبول.
|
|
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى. مادامت الوقائع قد وضحت لديها.
|