|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. جوهري. إغفال الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
دفاع الطاعن بانتفاء سوء القصد لديه في جريمة إعطاء شيك دون رصيد .
|
|
طلب الطاعن ضم دعويين لوحدة الواقعة ووجود ارتباط بينهما. جوهري.
|
|
دفاع الطاعن منذ بدء التحقيقات بتحرير الشيكات تحت تأثير الإكراه المعنوي وتمسكه بهذا الدفاع أمام درجتي التقاضي. جوهري.
|
|
حق النيابة العامة كسلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تنبني عليها زيادة عداد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم. شرطه.
|
|
قعود المحكمة عن تحقيق دفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
|
|
صدور الاعتراف ولو كان صادقًا تحت وطأة الإكراه أو التهديد أو الوعد أو الإغراء. أثره.
|
|
عدم التعويل على الاعتراف. ولو كان صادقًا. متى كان وليد إكراه.
|
|
عدم بيان الحكم ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الواقعة بصفة الشخصية أو أنها ارتكبت بمعرفة الشركة التي يعمل بها مما يرتب مسؤولية الشخص الاعتباري واستظهار صفة الطاعن بالنسبة للشركة التي يعمل بها. وعما إذا كان ممثلاً قانونيًا لها من عدمه. يعيبه بالغموض.
|
|
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بشأن رسو المناقصة يخضع لعديد من الاعتبارات الأخرى يستقل صاحب المناقصة بتقديرها. جوهري.
|
|
طلب المتهم من المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث لبيان ما إذا كان هو المخطئ أم أن الخطأ للمجني عليه. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. يعيبه.
|
|
إطراح الحكم الدفع ببطلان الاعتراف. استنادًا إلى أنه حدث أمام النيابة العامة دون أن يذكر المعترف أن إكراهًا وقع عليه. إخلال بحق الدفاع.
|
|
تمسك الطاعن أمام درجتي التقاضي بطلب سماع شهادة المجني عليه وزوجته ورفضها بدرجتيها الاستجابة لطلبه. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.
|
|
الدفاع المسطور ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه يكون مطروحًا على المحكمة في أي مرحلة تالية.
|
|
الدفع ببطلان التفتيش. جوهري. وجوب التعرض له. والرد عليه بأسباب سائغة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
|
|
دفاع الطاعنين بأن الشركة التي حرر ضدها المحضر حصلت على تصريح بالأعمال بموقع المخالفة وتقديمها صورة منه. جوهري.
|
|
الحكم في الدعوى قبل تنفيذ قرار المحكمة بسماع شاهد لوجوده خارج البلاد وعدم إبداء طلب سماعه أمام محكمة أول درجة. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.
|
|
دفاع الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه أجبر على القيام بأمانة خزينة الشركة المجني عليها بعد اكتشاف عجز في عهدة أمينها السابق وعقب قيامه بالعمل تبيّن وجود العجز المالي المبلغ به وأنه يوجد للخزينة مفتاح آخر لدى المدير المالي. جوهري.
|
|
استناد المحكمة في إدانة الطاعن للاعتراف المدفوع ببطلانه لكونه وليد إكرذاه مادي. دون الرد عليه. قصور.
|
|
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه: بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها.
|
|
تعين تاريخ وقوع الجريمة في الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لجريمة البناء بغير ترخيص. موضوعي. ما دام سائغاً.
وجوب تحقيق المحكمة للدفع وصولاً للجزم بما لم يستطيع الخبير الجزم بشأن تاريخ إنشاء الأعمال. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. إخلال بحق الدفاع.
|
|
عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بتخلي الساحب إرادياً عن حيازة الشيك. المادة (357) من قانون العقوبات.
سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. أثره: انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة. الدفع بتخلف فعل الإعطاء في جريمة شيك بدون رصيد. جوهري. وجوب أن تعني المحكمة بتحقيقه والرد عليه بأسباب سائغة.
|
|
تحقيق أدلة الإدانة. ليست رهناً بمشيئة المتهم. مؤداه؟
|
|
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
|
تمسك دفاع الطاعن أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إلى متهم آخر وليد إكراه. وجوب مناقشته والرد عليه. متى عول الحكم عليه في إدانته.
|
|
عدم استظهار الحكم صفة الطاعن بالنسبة للشركة التي يعمل بها وعما إذا كان ممثلاً قانونياً لها من عدمه للوقوف على مدى مسئوليته طبقاً للمادة (37) من قانون العقوبات وإغفاله الرد على دفاعه المؤيد بالمستندات من حصوله على ترخيص من الجهة المختصة بالرغم من جوهريته. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
دفاع الطاعن بانحسار وصف الشيك عن الصك لخلوه من لفظ (شيك) بمتنه. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.
|
|
دفاع الطاعن بأن دخوله مسكن مالكه كان بموافقة الخادمة بقصد مراجعة أعمال الصيانة التي سبق له القيام بها. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. قصور.
|
|
تمسك الطاعن في دفاعه بطلب ندب خبير حسابي لبيان مستحقاته لدى الشركة المجني عليها استنادًا لعقد الشراكة بينهما. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً وعدم بيانه ماهية المستندات التي كانت من بيان عناصر الاتهام. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
دفاع الطاعن بحصول المجني عليه على الشيك بطريق الاحتيال وتقديمه الدليل على دفاعه. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. وجوب تعرض الحكم له. ما دام قد استند في الإدانة إلى الدليل المستمد منه. إغفال ذلك. قصور.
|
|
دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
ثبوت دفاع الطاعن ببطلان الاعتراف أمام محكمة أول درجة على خلاف تحصيل الحكم المطعون فيه لذلك. يعيبه.
|
|
ثبوت دفاع الطاعن ببطلان الاعتراف أمام محكمة أول درجة على خلاف تحصيل الحكم المطعون فيه لذلك. يعيبه.
|
|
وجوب بناء الأحكام على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضماناً.
|
|
تعويل المحكمة في الإدانة على أقوال شاهد تمسكت الطاعنة بسماعه بمذكرتي دفاعها الختامية أمام محكمتي أول وثاني درجة ولم تجبها أو تتناوله بالرد. إخلال بحق الدفاع وقصور.
|
|
دفاع الطاعن بانتفاء مسؤوليته عن الحادث لعدم توافر الخطأ والمسئولية في حقه لوجوده بإجازة رسمية خارج البلاد قبل البدء في إقامة الجدار المنهار وحال وقوع الحادث. جوهري. يوجب على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
نعي الطاعن بأن محاكمته جرت في إطار شكلي وإيجازي. غير مقبول. ما دام لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
|
دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة بيع. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور. لا يغير من هذا النظر عدولها عن طلب الشاهد للشهادة.
|
|
الدفع ببطلان الاعتراف. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه. ما دام الحكم قد عول عليه في الإدانة. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي بالرغم من إبداءه بتقرير المعارضة عذره عن عدم الحضور. إخلال بحق.
|
|
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. غياب المعارض عن الجلسة التي صدر فيها الحكم مع قيام عذر قهري حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.
|
|
منازعة الطاعن في صحة الواقعة برمتها لخلو الأوراق من دليل فني على مواقعه المجني عليه بغير رضاه لعدم عرض الأخير على الطب الشرعي. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو لم يطلب ذلك صراحة. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال.
|
|
المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وسماع الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. ما دام ذلك ممكناً. الافتئات على هذا الأصل. غير جائز إلا بتنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمناً.
|
|
استجابة المحكمة لطلب سماع شهود النفي. شرطه: تعلقه بموضوع الدعوى وألا تكون الواقعة قد وضحت لديها. أساس ذلك: المادة (193/2) إجراءات جنائية. تخلف ذلك. أثره: حق المحكمة في رفضه.
|
|
تمسك الطاعن أمام درجتي التقاضي بطلب سماع شهادة المجني عليه وضابط الواقعة ورفضهما بدرجتيهما الاستجابة لطلبه. إخلال بحق الدفاع. لا ينال من ذلك اعترافه أمام محكمة أول درجة بتوقيعه على الشيك محل الدعوى. مادام قد أنكر طوال مرحلة التقاضي ما أسند إليه من اتهام.
|
|
إبداء محامي الطاعن عذر تخلف موكله عن الحضور بشهادة طبية تفيد مرضه وطلبه التأجيل لحضوره. يوجب على المحكمة إن لم تستجب له أن تقول كلمتها في شأنه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
|
العبرة في قيام عقد من عقود الأمانة بالواقع. مؤداه: عدم جواز تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته. متى كان مخالفاً للحقيقة. دفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجني عليها هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصالات المقدمة. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيقه. قصور.
|
|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. جوهري. إغفال الرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. جوهري. يوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه ما دام الحكم عليه قد عول عليه في الإدانة. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
وجوب إيراد المحكمة في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بانتفاء توافر الجرائم المسندة إليه تأسيساً على ممارسته نشاطه بتصريح من الشركة التي يعمل على كفالتها في تاريخ سابق على تسجيل الشركة الشاكية. جوهري. على المحكمة التعرض له وتمحيصه. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع .
|
|
صدق الدليل لا يكفي لسلامة الحكم. متى كان وليد إجراء غير مشروع. التفتيش الواقع على الطاعن بإذن من النيابة العامة وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً. أثره: بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش. علة ذلك؟
|
|
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بأن المال المتهم باختلاسه قد أنفقه في التزامات مالية على الشركة التي يعمل فيها. جوهري.
|
|
دفع الطاعن المؤيد بالمستندات بانتفاء القصد الجنائي لديه في جريمة خيانة الأمانة لعدم انتوائه إضافة جواز سفر المجني عليها إلى ملكه بدلالة الإقرار الموثق الصادر منها. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع الجهة الإدارية في جريمة فتح محل في غير المناطق المصرح بها. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك يعيب الحكم. علة ذلك؟
|
|
عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بسماع المجني عليه والشاهد مع تمسك الطاعن بسؤالهما دون توافر مبررات هذا العدول. إخلال بحق الدفاع. علة وأساس ذلك؟
|
|
الدفع بتجارية العلاقة أو مدنيتها. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
دون سماع شهود الإثبات. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماعهم.يوجب عليها إجابته لطلبه. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك: المادتان(183)(283/1) إجراءات جنائية.
|
|
طلب الدفاع سماع شاهدي الإثبات في الدعوى. جوهري. يوجب على المحكمة إجابته. علة ذلك؟
|
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهري. إبداؤه. يوجب على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها قاصراً. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على تعلقه بالإجراءات السابقة على الاعتراف. لا يصلح رداً عليه.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
|
|
تمسك الطاعن أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة ببطلان اعترافه للإكراه دون التعرض لدفاعه الجوهري. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
جريمة التصرف في مال منقول بالاحتيال. المؤثمة بالمادة (355) عقوبات. شرطاً تحققها: أن يكون المال المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف. وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال. صحة الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة رهن بتوافر الشرطين معاً.
|
|
تمسك الطاعن في المذكرة في حالة عدم القضاء بالبراءة. بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه الجوهري. القضاء بالإدانة دون التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
|
|
تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بعقوبة تخالف التي تم النطق بها علانية. دفاع جوهري. إغفال التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور مبطل.
|
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة والتحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود بنفسها. ما دام ذلك ممكنًا. علة ذلك؟ عدم جواز الافتئات على هذا الأصل. إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنًا.
|
|
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
تمسك الطاعن بحقه في حبس المال المسلم إليه بعقد أمانة من الشاكي لحين اقتضاء دينه لديه. دفاع جوهري. إغفال التعرض له إيراداً ورداً. قصور مبطل.
|
|
الدفع بخطأ المجني عليه في جريمة القتل الخطأ. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدة التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
رفض الحكم المطعون فيه عرض الطاعن على لجنة طبية لفحص قواه العقلية تاسيسًا على أسباب لا تقطع بحالة الطاعن العقلية وقت ارتكابه الواقعة. إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال.
|
|
استجابة المحكمة لدفاع قدرت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول.
|
|
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة عند قضائها بالإدانة في جرائم التزوير. غير كاف. وجوب عرضها على الخصوم. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
|
دفاع الطاعن بتصالحه مع المجني عليه في جريمة شيك بدون رصيد. دفاع جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيرادًا وردًا. رد الحكم المطعون فيه عليه بما لا يدفعه. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
|
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
|
|
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية.
|
|
دفاع الطاعن القائم على أن وجود نسبة ضئيلة من مخدر الحشيش بجسمه بسبب تواجده بعرس مما أدى إلى استنشاقه له على غير إرادته. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً باعتبارها مسألة فنية بحتة. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك بدون رصيد. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
التمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع أقوال شهود إثبات سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة. تعويلها على أقوالهم يوجب عليها الاستجابة لطلب سماع شهادتهم. رفضها سماعهم لأسباب غير سائغة. قصور وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
|